قاعدة : التأسيس أولى من التأكيد .
فمثلاً رأي جماهير العلم أن ثلاث طلقات في مجلس واحد ، تعتبر ثلاث طلقات، فإذا طلق مرتين، وشك في الثانية هل هي تأكيد للأولى، أو تأسيس طلقة أخرى، فتعتبر على رأي الجمهور اثنتان، أما إذا تيقن أن الثانية للتأسيس فهي اثنتان، وإذا تيقن أنها للتأكيد فهي واحدة .
وكاستدلال المالكية ومن وافقهم على أن المتعة غير واجبة على المطلق - والمتعة هي المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته تعويضاً عمّا لحقها من ضرر فراقه الغير متسببة فيه -، بقوله تعالى ( حقاً على المتقين ).وقوله تعالى ( حقاً على المحسنين ). والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره، وعلى المتقي وعلى غيره.
فيقول المخالف : إنما قال الحق سبحانه( حقاً على المحسنين) ( حقاً على المتقين).تأكيداً للوجوب ، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي، بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها، رجآء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيداً للوجوب فلا يكون دليلاً على عدمه.
والجواب عنه : أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس.
وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى ) فهل الجملة الثانية نفس معنى الجملة الأولى ، فتكون من باب التأكيد - وبه قال جمع من العلماء ،أو للجملة الثانية معنى مستقلاً عن الجملة الأولى هذا هو الأصل، لأن التأسيس أولى من التأكيد، فيكون معنى الجملة الأولى : لا يصح عمل إلا بنية، ومعنى الجملة الثانية : ليس للعامل من عمله إلا ما نواه.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق