قاعدة : كل قول بعد مدركه وضعف فهو قول شاذ .
أي ما بني على المدرك الضعيف ، فهو الخلاف الذي في غاية الضعف.
ويطلق ويراد به المرجوح، ويطلق به ويراد به ما خالف فيه الجمهور، ويطلق ويراد به ما خالف المذهب. ويطلق به ما خالف الإجماع، وما خالف سنة النبي صلى الله عليه .
ويطلق ما هجره العلماء ولم يعمل به أحد .
ولا مشاحة في الاصطلاح .
وذكر تاج الدين السبكي في أثناء كلامه عن مراعاة الخلاف أن شرط ذلك :" أن يقوى مدرك الخلاف ، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الهفوات والسقطات ، لا من الخلافيات المجتهدات "
قاعدة : يخصص النص العام بالقياس .
وهذا ما ذهب له بعض الأصوليين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،، خلافاً لأكثر الأصوليين .
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) يخصص بالقياس على المواريث أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع أن النص عام في الأولاد - يشمل الذكر والأنثى - خصص بالقياس على المواريث، فتكون الهبة للبنت نصف ما يوهب الذكر المساوي لها درجة ووصفاً.
وكقوله صلى الله عليه وسلم لما أخذ ذهباً وحريراً فقال : ( هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما ) عام في تحريم لبس الذهب للرجال، يخصص بالقياس على اليسير من الحرير للرجال ، فكما جاز اليسير من الحرير للرجال ، جاز اليسير عرفاً من الذهب للرجال كعقارب الساعة، فخصص عموم النهي عنه للرجال بالقياس على اليسير من الحرير للرجال.
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد العصيمي/ جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق