إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 13 يناير 2017

مجموعة من القواعد كتبها الطالب عبدالعزيز القرني// عن فضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



هذه القواعد كتبها عني الطالب/ عبدالعزيز القرني، أثناء شرحي للطلبة في أحاديث الأحكام من بلوغ المرام في المستوى الأول من الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨ للهجرة ، نفع الله بها عموم المسلمين .

# ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال .

# الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل إلا بدليل أو قرينة.

# أحد أفراد العام لا يخصص به اذا كان موافقاً له في الحكم .

# يرد المتشابه الى المحكم.

# المصلحة العامة تقدم على المصلحة الشخصية (الخاصة).

#المصلحة الشرعية مقدمة على غيرها ( لا عبرة بما يعارضها).

# اأي اجتهاد (كل استنباط) يعود على النص بالإبطال فهو باطل .

# غلبة الظن تنزل منزلة اليقين .

# اللفظ المتردد بين الكثير والقليل المعتبر فيه الوسط.

#العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر .

#المشقة تجلب التيسير بحسب الأدلة الشرعية وإذا كانت المشقة غير معتادة فإن الشريعة تخفضها حتى تصل الى المشقة المعتادة .

# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز.

#الأصل في النهي - في غير باب الآدآب - التحريم مالم يصرفه دليل أو قرينة.

# حذف المتعلق مشعر بالعموم .

# الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية..

# النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم. 

# قاعدة الإكراه : إذا كان  الضرر الواقع عليه أعظم من الضرر الصادر منه فهو معذوروإلا فلا.

# القضاء يحاكي الأداء .

#الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر شرعاً وعقلاً .

# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا اذا كان السبب معنويا' فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب .

#حذف ما يعلم جائز.

#التخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .

# ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لَم يعلم به فهو حجة في الأحكام الشرعية

#الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم انها سنة.

#اذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح فالمرجع في ذلك الى القرعة .

#  الشيء  لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه .

# إن النص اذا كان يحتمل اكثر من معنى ،ولا تعارض بينهما  حمل على جميع تلك المعاني.

# من فعل ما امر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.

# كل جهل ناتج عن إهمال او تفريط او قام الداعي للسؤال ولَم يسأل فهو غير معذور.
@ الجهل لا يسقط حقوق المخلوقين .
@ النسيان ينزّل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزّل المعدوم منزلة الموجود.

# ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على تخصيصه.

# مالم يحدد في الشرع يرجع تحديده الى العرف

# يستحب مخالفة اليهود والنصارى إذا كان العمل مشروعاً  لنا ولهم ، وإذا كان من عاداتهم وعباداتهم يجب علينا مخالفتهم .

# تشريك من لا مدرك له يجوز،  وتشريك من له مدرك لا يجوز.

# فرض العين ينظر فيه الشارع  الى الفاعل وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه  الى المفعول .

# المباح  إذا ترتب عليه فتنة يكون حراماً.

# ما ترتب على المأذون  فهو غير مضمون .

# العبرة في العقود  بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

# الفرع مبنى على الأصل فما لم يجز في الأصل لم يجز في الفرع .

# الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيره افضل منه بإعتبار ذاته .

# كل ما آذى طبعاً جاز قتله شرعاً.

# كل ما كان من باب المدافعة لا يجوز الدفع بالأغلظ مع امكان الدفع بالأسهل.
وما كان من باب العقوبة جاز بقدر الجرم شرعاً- كفقيء عين الناظر على العورات من ثقب الباب حال نظره لا بعده  - أو تعزيراً.

#  يجوز قياس الأعلى على الأدنى ولا يجوز قياس الأدنى على الأعلى .

# ما قارب الشي يعطى حكمه أحياناً- بحسب الأدلة -.

# الجزء  لا يأخذ حكم الكل .

# لا يعبّر عن الجزء ويراد به الكل إلا اذا كان الجزء ركناً فيه غالباً.

# كل مايتحمله الامام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ، وكل ما لا يتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم .

# الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه، أو كانت أولى مما دلّ  الدليل عليه وما لا فلا .

# التخليه قبل التحلية.

# النهي عن الأخص دليل على جواز الاعم . 

# ما كان منهياً عنه نهي كراهة تنفيه الحاجة، وما كان منهياً عنه نهي تحريم تنفيه الضرورة.

# المفرد اذا أضيف يعم، وكذا الجمع اذا أضيف يعم .

# كل ما كان منافياً للخشوع في الصلاة فهو مكروه .

# النهي الذي يختص بذات العبادة يبطلها.

# إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى .

# التخصيص لا ينبعث الا عن اعتقاد الاختصاص .

# كل ما كان وسليه للشيطان حساً او معناً ينبغي اغلاقه.

# ما خرج مخرج المبالغة للتقليل او التكثير لا مفهوم له.

# شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم ينسخه شرعنا.

#العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.

# الأحكام الشرعيةالتي تتغير بتغير المكان والزمان هي الأحكام المتعلقة بالعرف .

# كل من  يعتقد شيئا بتأويل سائغ فلا إنكار عليه.

# كل من ترك ركناً  جاهلاً في عبادة مؤقتة وفات الوقت فلا إعادة عليه، وإذا لم تكن مؤقته فعليه الإعادة.

#ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال الا ما دل على تخصيصة.

#اذا جاء الاحتمال المساوي اخذنا باليقين.

#الحاضر في مجلس المنكر ينزل منزلة الفاعل.

# بيان المجمل الواجب واجب ،  وبيان المجمل المستحب مستحب .

# المطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ .

# الأصل في العبادات التوقيف.

#العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .

 أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت