# ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال .
# الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل إلا بدليل أو قرينة.
# أحد أفراد العام لا يخصص به اذا كان موافقاً له في الحكم .
# يرد المتشابه الى المحكم.
# المصلحة العامة تقدم على المصلحة الشخصية (الخاصة).
#المصلحة الشرعية مقدمة على غيرها ( لا عبرة بما يعارضها).
# اأي اجتهاد (كل استنباط) يعود على النص بالإبطال فهو باطل .
# غلبة الظن تنزل منزلة اليقين .
# اللفظ المتردد بين الكثير والقليل المعتبر فيه الوسط.
#العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر .
#المشقة تجلب التيسير بحسب الأدلة الشرعية وإذا كانت المشقة غير معتادة فإن الشريعة تخفضها حتى تصل الى المشقة المعتادة .
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز.
#الأصل في النهي - في غير باب الآدآب - التحريم مالم يصرفه دليل أو قرينة.
# حذف المتعلق مشعر بالعموم .
# الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية..
# النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم.
# قاعدة الإكراه : إذا كان الضرر الواقع عليه أعظم من الضرر الصادر منه فهو معذوروإلا فلا.
# القضاء يحاكي الأداء .
#الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر شرعاً وعقلاً .
# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا اذا كان السبب معنويا' فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب .
#حذف ما يعلم جائز.
#التخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .
# ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لَم يعلم به فهو حجة في الأحكام الشرعية
#الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم انها سنة.
#اذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح فالمرجع في ذلك الى القرعة .
# الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه .
# إن النص اذا كان يحتمل اكثر من معنى ،ولا تعارض بينهما حمل على جميع تلك المعاني.
# من فعل ما امر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.
# كل جهل ناتج عن إهمال او تفريط او قام الداعي للسؤال ولَم يسأل فهو غير معذور.
@ الجهل لا يسقط حقوق المخلوقين .
@ النسيان ينزّل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزّل المعدوم منزلة الموجود.
# ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على تخصيصه.
# مالم يحدد في الشرع يرجع تحديده الى العرف
# يستحب مخالفة اليهود والنصارى إذا كان العمل مشروعاً لنا ولهم ، وإذا كان من عاداتهم وعباداتهم يجب علينا مخالفتهم .
# تشريك من لا مدرك له يجوز، وتشريك من له مدرك لا يجوز.
# فرض العين ينظر فيه الشارع الى الفاعل وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه الى المفعول .
# المباح إذا ترتب عليه فتنة يكون حراماً.
# ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون .
# العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
# الفرع مبنى على الأصل فما لم يجز في الأصل لم يجز في الفرع .
# الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيره افضل منه بإعتبار ذاته .
# كل ما آذى طبعاً جاز قتله شرعاً.
# كل ما كان من باب المدافعة لا يجوز الدفع بالأغلظ مع امكان الدفع بالأسهل.
وما كان من باب العقوبة جاز بقدر الجرم شرعاً- كفقيء عين الناظر على العورات من ثقب الباب حال نظره لا بعده - أو تعزيراً.
# يجوز قياس الأعلى على الأدنى ولا يجوز قياس الأدنى على الأعلى .
# ما قارب الشي يعطى حكمه أحياناً- بحسب الأدلة -.
# الجزء لا يأخذ حكم الكل .
# لا يعبّر عن الجزء ويراد به الكل إلا اذا كان الجزء ركناً فيه غالباً.
# كل مايتحمله الامام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ، وكل ما لا يتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم .
# الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه، أو كانت أولى مما دلّ الدليل عليه وما لا فلا .
# التخليه قبل التحلية.
# النهي عن الأخص دليل على جواز الاعم .
# ما كان منهياً عنه نهي كراهة تنفيه الحاجة، وما كان منهياً عنه نهي تحريم تنفيه الضرورة.
# المفرد اذا أضيف يعم، وكذا الجمع اذا أضيف يعم .
# كل ما كان منافياً للخشوع في الصلاة فهو مكروه .
# النهي الذي يختص بذات العبادة يبطلها.
# إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى .
# التخصيص لا ينبعث الا عن اعتقاد الاختصاص .
# كل ما كان وسليه للشيطان حساً او معناً ينبغي اغلاقه.
# ما خرج مخرج المبالغة للتقليل او التكثير لا مفهوم له.
# شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم ينسخه شرعنا.
#العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
# الأحكام الشرعيةالتي تتغير بتغير المكان والزمان هي الأحكام المتعلقة بالعرف .
# كل من يعتقد شيئا بتأويل سائغ فلا إنكار عليه.
# كل من ترك ركناً جاهلاً في عبادة مؤقتة وفات الوقت فلا إعادة عليه، وإذا لم تكن مؤقته فعليه الإعادة.
#ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال الا ما دل على تخصيصة.
#اذا جاء الاحتمال المساوي اخذنا باليقين.
#الحاضر في مجلس المنكر ينزل منزلة الفاعل.
# بيان المجمل الواجب واجب ، وبيان المجمل المستحب مستحب .
# المطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ .
# الأصل في العبادات التوقيف.
#العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق