إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 19 مارس 2017

القواعد في كتاب الجنايات//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


القواعد في كتاب الجنايات ، وجدولة  مقادير الديات والشجاج : 
( كيفية تقدير أرش الجنايات ) :
هذه التقادير يستفيد منها القضاة والمحامون ومقدري الشجاج والمصلحون وغيرهم ، والله الهادي إلى سواء الصراط.

@ الجناية لغة : التعدي على بدن ، أو مال أو عرض .
واصطلاحاً : التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً .

١ - العاقلة : هم الذين يجتمعون مع الجاني في الجد الثاني  من الرجال - خرج النساء- البالغين - لا الأطفال - أولي اليسار - لا الفقراء-
-  ضابط الرحم والقرابة الذين تجب صلتهم :
تحديد القرابة : 
فرق بين القرابة والرحم :

القرابة للعلماء في تحديدها أقوال كثيرة أشهرها :
١ - القرابة تشمل كل من اجتمع به في الجد الذي ينتمي إليه، فأول جد ينتهي إليه هذا الفرع من القبيلة فإن ذريته هم القرابة .

وهذا فيه نظر : لأنه غير منضبط، فمن الناس من ينتمي إلى الجد الثاني، ومنهم من ينتمي إلى السابع ومنهم غير ذلك ، ثم إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل .

٢ - أن القرابة ليس لها حد محدود، فما تعارف الناس عليه أنه قريب فهو قريب، لأن ما لم يحدد في الشرع فالمرجع إلى تحديده العرف .

والجواب عنه : أن التحديد جاء من أدلة أخرى - كما سيأتي -.

٣ - القرابة : من يجتمع معك في الجد الثاني من أبيك لا من جهة أمك، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ، وهم الذين لا تحل لهم الزكاة ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس).
وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس ، لأن هذا مبني على الحلف والمناصرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وإنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام ).
وهاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم ، فهو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم ، وهاشم هو أحد أبناء عبد مناف الأربعة، وهم نوفل وعبد شمس والمطلب، وهاشم، وقرابته التي تترتب عليها أحكام القرابة الشرعية كالعقل، ونحوه  هي القرابة الدنيا وهم المشتركون معه في الجد الثاني.
 -  قال تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم). وفال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة  لما تصدق ببيرحاء ( وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه  وقال تعالى :         ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كُنْتُمْ آمنتم بلله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير )  - .
ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئاً.

ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة .....) وفي لفظ البخاري ( يا بني فهر، يا بني عدي ) لبطون من قريش ، وفي لفظ ( يا معشر قريش )لما نزل قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) فجميع من ناداهم يطلق عليهم لفظ الأقربين،  وذلك لأن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم . فالقرابة لها معنيان : خاص، وهم من يشترك معك في جدك الثاني.
ومعنى عام : وهم من يشترك معك فيما فوق الجد الثاني .
فأول من يبدأ به في العقل القرابة الخاصة ، ما عدا النساء،  وغير البالغين ، والفقراء، لأن العاقلة : هم الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى فالأدنى، فإن لم يكفوا في العقل، انتقل إلى من  فوق الجد الثاني وهكذا .

وأما ذوو الأرحام : يشمل كل قرابة له من جهة الآباء، والأمهات ، والأولاد، لأن الرحم يشملهم، ولهذا أجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد، لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده، وهو مقتضى لغة العرب :
بنونا بنوا أبنائنا  وبناتُنا
             بنوهن  أبناء الرجال الأباعد .
ففرق بين القرابة والرحم، فكل قرابة ذو رحم، وليس كل رحم قرابة ،
والحكم في العقل معلق بالقرابة، والحكم في الصلة معلق بالرحم ، قال الله تعالى للرحم لما تعلقت بالعرش ( ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك ) والحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه ، فكلما كانت الرحم أقرب كلما كانت الصلة آكد، وكل رحم لها صلة ولو كانت بعيدة ،  فالصلة هي المحافظة على العلاقة الطيبة وعدم القطيعة ، والبر أعلى من الصلة، إذ إن البر: كثرة الخير والإحسان. وبهذا يتبين رجحان هذا القول ، 

الخلاصة : أن قرابة الرجل : من يجتمع معه في الجد الثاني- أب الجد الأول - من جهة الأب فقط.
والرحم : من يجتمع معك في الجد الثاني من جهة الأب، ومن جهة الأم، وما نزل من الفروع مطلقاً.  -

٢ - كل من أمكن حصرهم وتعيينهم وجبت التسوية بينهم وتعميمهم.
وكل من لا يمكن حصرهم ولا تعيينهم لا يجب التسوية بينهم ولا تعميمهم .

فتقسم الدية التي تتحملها العاقلة بينهم بالسوية، بحيث نبدأ بمن يشترك مع الجاني في الجد الثاني ، الرجال البالغين، أولي اليسار، بما لا يجحفهم ويشق  عليهم عادة وعرفاً، لأن ذلك مواساة للجاني، وتخفيف عنه، فلا يشق على غيره، فيفرض على كل واحد بما يسهل ولا يؤذي إذآء بالغاً. فإن شق ذلك عليهم انتقلنا إلى الجد الثالث للجاني وهكذا .

٣ - العاقلة  لا تتحمل إلا جناية شبه العمد والخطأ إذا كانت الجناية في النفس  أو عضو في البدن، أو منفعة عضو البدن كالسمع والبصر، أو الجروح في البدن ،
ولا تتحمل العمد، ولا في الأموال كالسيارات إلا من باب التبرع والإحسان .
وحكى الوزير وابن رشد : الاتفاق على أن دية الخطأ ، مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين ، وفيه نظر ، لأن نص أحمد : لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه.
ولأن الأصل وجوب الوفاء فوراً بما وجب في الذمة . 
٤ - لا قصاص في جناية شبه العمد، والخطأ.
 وإنما يجب فيهما الدية مغلظة في شبه العمد، ومخففة في الخطأ.

٥ - كل جناية عمد تجب في مال الجاني المكلف مغلظة.
 والمجني عليه حينيئذ  بالخيار بين أربعة أمور : العفو ، أو القصاص فيما يمكن استيفاؤه  بلا حيف، أو الدية ، أو الصلح ولو بما زاد على الدية ،  

٦ - كل جناية غير مكلف فهي كخطأ المكلف .
- قاعدة :  عمد الصبي كخطأ المكلف .

إذا جنى الصبي  جناية على النفس أو أعضاء البدن، أو منافع الأعضاء كالسمع، أو جروح البدن، فإن جنايته ولو كانت عمداً تنزل منزلة خطأ المكلف - وكذا المجنون - ، لا خلاف في عدم أهليتهما للعقوبات المغلظة كالقصاص، والحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) ورفع الشيء : هو رفع موجبه.
ولأنه ليس لهم قصد صحيح فكانوا كالقاتل خطأً.
ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على هؤلاء كالحد.
ولأن التكليف ساقط عنهم في العبادات فمن باب أولى سقوط القصاص والحدود التي مبناها على الدرء بالشبهة .

@ وخطأ المكلف  في النفس والعضو ومنفعته وجروح البدن ، تكون على عاقلة الجاني وهم : القرابة الذين يجتمعون معه في الجد الثاني ، الرجال ، البالغين، أولي اليسار ، الأدنى فالأدنى. بمعنى إن لم يكف من اجتمع معه في الجد الثاني ، ننتقل ألى من اجتمع معه في الجد الثالث ، وهكذا مع توفر الشروط السابقة.
- وقد بيناه بأدلته في حكم ما تسببه حوادث السيارات من تلفيات - . 

@ وإذا جنى الصبي في غير هذه الأربع  السابقة - النفس، الأعضاء، منافع الأعضاء، جروح البدن - فإن هذه الجناية تثبت في مال الصبي إذا كان له مال  ، فإن لم يكن له مال ثبتت في ذمته حتى يساره ثم يجب دفع قيمة تلك الجناية إلى المجني عليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو الأقرب، لقوله تعالى (  لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) ولا نحمل ولي الصبي جناية غيره ما لم يحصل منه تعد ولا تفريط لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة  وزر أخرى ) ،  وقياساً على جناية عبده الرقيق حيث  لا تثبت في مال سيده بل في رقبة العبد، فإذا لم تثبت في مال وليه مع أنه ملكه فلا تثبت جناية ولده التي لم يكن له فيها تعد ولا تفريط من باب أولى.
فإذا كان الأب هو الذي سلط ابنه على تلك الجناية فالضمان عليه، كمن أعطى ابنه سيارة يقودها في سن لا يسمح له فيه بالقيادة عرفاً، فاتلف سيارة معصوم ضمن الأب، لأن الأب والحالة تلك فعل ما لا يجوز له فعله.
والقاعدة : من فعل ما لا يجوز له فعله، أو ترك ما وجب ، فعليه الضمان . - وقد سبقت -.

وذهب الإمام أحمد في رواية، وهو مروي عن ابن عباس : إلى ان الأب يضمن  جناية ابنه في الأموال إذا لم يكن للصبي مال ، ولو لم يكن من الأب سبب في تلك الجناية.
ويمكن أن يستدل لهم بقوله صلى الله عليه.     ( أنت ومالك لأبيك ) فإذا كان له غنم شيء فعليه غرمه .
وبقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما فاطمة بضعة مني )
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( وإن أولادكم من كسبكم )
فهذه الأدلة تدل على أن  الأب ينزّل منزلة ولده .

والجواب : أن تنزيل الأب منزلة  الولد أحياناً لا يعني تنزيله منزلة الولد مطلقاً، بدليل الإجماع على أن الأب لا يأثم بجريرة ابنه .
وتنزيله منزله ابنه في الخير وما يتألم منه الولد لا يعني تنزيله ما ينزل به الولد في المنهي عن فعله ، ففرق بين المأمورات والمحظورات .
فإن ترجيح قصد الفعل في المأمورات ينزّل منزلة الفعل ، وترجيح قصد الفعل في المحظورات لا ينزّل منزلة الفعل - كما سبق - وهذا بالنسبة للشخص نفسه ، فغيره كولده من باب أولى .
ولأن الأصل عدم تنزيل الأب منزلة الابن لقوله تعالى ( ألّا  تزر وازرة وزر أخرى ،. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ).

وإذا كان الأب لا يتحمل  المال عن جناية ابنه البالغ إذا لم يكن عنده قدرة على السداد، فلا يتحمل المال في جناية ابنه قبل البلوغ إذا لم يكن له مال يملكه بجامع البنوة في كل .

وأما ما رواه أحمد وأبي داود والنسائي عن عمران بن حصين  رضي الله عنه  أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل لهم شيئاً ) قال عنه الحافظ في البلوغ : إسناده صحيح ، وقال عنه ابن عبدالهادي في المحرر: رجاله رجال الصحيح .
والجواب عنه : أن هذا الحديث قد تفرد به معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ، وهو متكلم فيه ، قال ابن معين : صدوق، وليس بحجة . وقال الذهبي : صدوق ، صاحب حديث ومعرفة .
والقاعدة الحديثية : أن من كان في مرتبة صدوق - ودون مرتبة التوثيق - إذا تفرد بالحديث، فحديثه شاذ .

وعلى فرض صحته : فإن العاقلة إذا وجب عليهم شيء من المال ، وكانوا فقراء فلا شيء عليهم ، ووجب ذلك في بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن  استطاعة في بيت المسلمين  سقطت،  لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها .  -

٧ -  كل من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما وجب ، يتحمل من الجناية بمقدار نسبة مخالفته في إحداث تلك الجناية. 

إذ إن  الجناية إما أن تكون في النفس وما يتعلق بها وهي أعضاء البدن كاليد والرجل ونحوهما، أو في منفعة عضو البدن كالسمع ونحوه، أو جروح البدن كالموضحة والمأمومة ونحوهما .
فإذا كانت الجناية في النفس وما يتعلق بها، فيفرق بين العمد: وهو أن يضرب الجاني المجني عليه بما يغلب في الظاهر على إحداث تلك الجناية.
فيخبر المجني عليه بين العفو ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ). وبين القصاص إذا أمكن الاستيفاء من غير حيف، مع اشتراط المماثلة - اليمنى باليمنى ونحو ذلك -. وبين أخذ الدية أو الأرش أو كلاهما أو أحدهما بحسب تلك الجناية، أو الصلح بحسب ما يتم الإتفاق عليه  .

وإذا كانت الجناية  شبه عمد : أن يفعل الإنسان ما ليس له فعله في الجاني من اعتداء أو نحوه، بآلة  لا تحدث تلك الجناية غالباً .
ويعبر عنها إذا كانت الجناية في النفس : أن يضرب الجاني المجني عليه بما لا  يقتل غالباً.

أو كانت الجناية خطأ : وهو أن يفعل ما يباح له فعله، فيخطيء فيحدث تلك الجناية .
فيكون المجني عليه بالخطأ وشبه العمد بالخيار بين أمرين فقط، وهو العفو ،  أو الدية فيما له دية ، وأرش ما له أرش  على عاقلة الجاني .
فدية النفس مائة من الإبل، وما فيه منه اثنان كاليد ففيها نصف الدية لكل واحدة  منهما، وهكذا،والأرش فيما ليس له دية مقدرة شرعاً.
والأرش : هو نسبة الجناية إلى أقرب مسمى حدد الشارع  فيه قدر الجناية .
- وعند الحنابلة وبعض الفقهاء ، أن الأرش : يقدر الإنسان الذي به الجناية على أنه عبد وهو سالم من تلك الجناية ، ثم يقدر وبه تلك الجناية، والفرق بينما يعطى نسبته من دية الحر - والأول أقرب .
فمثلاً الموضحة : الشجة في الرأس والوجه خاصة عند جماهير أهل العلم ، فيها شرعاً خمس من الإبل ( وفي الموضحة خمس من الإبل ) فإذا كانت الجناية نصف مقدار الموضحة، فللمجني عليه ناقتان ونصف قيمة ناقة .، وهكذا، وهذا أقرب إلى النصوص مما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم.

وإذا فعل الإنسان ماله فعله فلم يخطيء فلا شيء عليه، كمن حفر بئراً أو مسبحاً في منزله فسقط به إنسان فمات فلا ضمان عليه .

وأما إذا كانت الجناية في الأموال ، فالاعتبار بنسبة المخالفة في إحداث تلك الجناية .
وجناية الأموال - غير النفس وما يتعلق بها - من مال الجاني لا تتحمله العاقلة  إلا من باب الإحسان والاستحباب لا اللزوم والوجوب.
فمن أصيب  في حريق  بمدرسة أو مستشفى ولم يقم صاحب العمل  بوسائل السلامة المشروطة عليه لفظاً أو عرفاً- بحيث يكون في العرف من لم يفعل وسائل السلامة مهملاً ومفرطا -، فإذا كان لإنعدام تلك الوسائل أثر في تلك الإصابة فعلى عاقلة المتسبب  من الأرش أو الدية  بمقدار نسبة المخالفة  إذا كانت الإصابة في النفس وما يتعلق بها. 
وإذا كانت الجناية في غير النفس وما يتعلق بها فإن المتسبب  يتحمل تلك النسبة في متلفات أموال الغير ، وما لحقهم من ضرر مادي ، من ماله لا على عاقلته .

أما الضرر المعنوي لا يستحق عليه العوض  عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى ، لما في صحيح مسلم أن رجلاً  قال : يارسول : إن ابني هذا كان أجيراً على هذا فزنى بامراته ، وأني افتديت ابني بمائة شاة ووليدة ، فقال صلى الله عليه وسلم ( المائة شاة والوليدة رد عليك،  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يعتبر قيمة الضرر المعنوي الذي لحق الرجل من الزنا بامرأته ، ورد عليه المائة والشاة لأنها أخذت من غير سبب مباح يجوز أخذ المال عليه، مع وجود الضرر المعنوي. 
ومثل هذا ما يحدث من إصابات في حوادث السيارات ، رنحوها.

٨ - المعاقبة بالمثل  مشروعة ما لم تكن محرمة لحق الله تعالى .
 فمن قتل رجل برض رأسه بين حجرين، رضضنا رأسه بين حجرين، وأما من قتل بالسحر لم نقتله بالسحر، لأن الحرمة لحق الله تعالى .

٩ - دية جنين المرأة الذي نفخت فيه الروح إذا خرج ميتاً بسبب الجناية : قيمة عبد أو أمة  على عاقلة الجاني، والكفارة على الجاني. ،لحديث أبي هريرة في الصحيح  ( أن دية جنينها -  المرأة-  غرة عبد أو وليدة )، وعند الترمذي : قضى في الجنين غرة عبد أو أمة، وجعله على عصبة المرأة ).
١٠ - دية جنين المرأة  إذا خرج حياً ثم مات ،  مئة من الإبل على عاقلة  الجاني، والكفارة على القاتل.  

١١ - الجنين إذا خرج ميتاً بسبب الجناية، وكانت الجناية يقصد بها القتل، والنفس المعصومة، واستخدمت الآلة التي تقتل غالباً، فقيل بالقصاص، والراجح أنه لا يوجب القصاص.لقوله صلى الله عليه وسلم( إذا استهل المولود ورث) دلّ على أنه ليس له ذمة كاملة إلا إذا خرج حياً.

١٢ - كل من تسبب في موت إنسان لا يموت به عادة فهو غير ضامن.
كمن استأجر عاملاً ليني له فسقط عليه حجر فمات، فلا ضمان على المستأجر.
وأما من تسبب في موت إنسان يموت به عادة فعليه الضمان .

١٣ - كل من  كان الضرر الواقع عليه أعظم من الضرر الصادر منه فهو معذور بالإكراه ، وإلا فلا .
فمن قيل له اقتل فلاناً وإلا ضربنا كفاً  ، أو قتلناك فهو غير معذور. أما إذا قيل له إضرب فلاناً كفاً وإلا قتلناك ، فضربه كفاً فهو معذور، ويضمن المكره.

١٤- كل سبب يغلب المباشرة فالضمان على المتسبب لا المباشر.
كالجلاد يقتل من حكم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور ، فالقصاص على الشهود لا الجلاد.

١٥ - كل مباشرة تقطع عمل السبب ، فالضمان على المباشر.
كمن ألقى وجلاً من شاهق، فرماه آخر برصاص وقتله ضمنه الرامي بالرصاص.

١٦ -  كل سبب يستوي مع المباشرة في إحداث الجناية فالضمان عليهما.
كمن أكره رجلاً على قتل رجل فقتله، فالقتل عليهما.
١٧ -  كل من قٰتٰل بأمر السلطان  العدل فلا ضمان عليه ما لم يعلم أن المقتول مظلوم . وإن لم يكن عدلاً ضمن القاتل لأن الأصل عصمة الدم ، وقيل يضمن مطلقاً، لأن الأصل عصمة الدماء وحرمتها . 

١٨ -  لا قصاص إلا في جناية المكلف العمد على النفس المسلمة المعصومة .

١٩ -  كل جناية عمد في نفس أو عضو أو منفعة أو جرح يمكن فيها الاستيفاء مع المماثلة والاستيفاء بلا حيف فالقصاص فيها متعين إذا طالب بها ولي الدم.
٢٠ - كل عفو تم باستكمال شروطه وأركانه وتخلف موانعه فهو لازم.
ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك .

٢١ - قاعدة : لا يجوز أخذ المال إلا في مقابلة مال لا ربا فيه - كالمضاربة - أو عمل ، أو ضمان لا يؤول إلى ربا، أو ضرر مادي بمقدار ذلك الضرر .

وأخذ الأجرة على الضمان الذي لا يؤول إلى المال ، حكي الإجماع على عدم جوازه ، فأن صح الإجماع فلا يسع أحد مخالفته، وإن لم يصح وهو الأقرب لوجود الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخراج بالضمان ). و( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم  يضمن). دلّ  بمفهومه على  أن  الربح يؤخذ مقابل الضمان .
وأما الضرر المادي فيؤخذ بمقدار الضرر فقط ، ولا يجوز أخذ الزيادة على ذلك إلا إذا كانت الجناية عمداً فإن تنازل المجني عليه عن القصاص إلى أكثر من الدية صلحاً فلا بأس، أما جناية شبه العمد والخطأ ء فلا يجوز أخذ أكثر من الدية المقدرة شرعاً، ( في الموضحة خمس من الإبل ) ونحو ذلك من الأدلة المقدرة لجناية شبه العمد والخطأ في النفس أو العضو أو المنفعة أو الجروح ،
 وكذا الجناية التي توجب مالاً  لا يؤخذ أكثر من مقدار الضرر المادي فقط، فإذا لم يجز في جناية شبه العمد والخطأ في البدن ففي الأموال من باب أولى ، وجاز في العمد في النفس وما يتعلق بها  أخذ أكثر من الدية لأن الواجب هو القصاص، فإذا تنازل عنه إلى الصلح بالمال بأكثر من الدية  جاز، لأن المال كل المال أقل  من النفس وما يتعلق بها من عضو أو منفعة أو جرح .
  ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص : قضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل عمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شآؤوا قتلوا، وأن شآؤو أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة - أي في بطونها أولادها - وما صولحوا عليه فهو لهم ) رواه الترمذي وحسنه، وسكت عنه الحافظ في التلخيص، وهو يدل على انه حسن عنده .
وحديث عائشة أن النبي  صلى الله عليه وسلم بعث أبا الجهم بن حذيفة  مصدقاً فلاحه رجل في صدقته، فضربه أبو الجهم فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يارسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم : لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال : لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال : لكم كذا وكذا، فرضوا. فقال صلى الله عليه وسلم : إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا : نعم ، فخطب فقال : إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا: أرضيتم، فقالوا : لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم أن يكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم، فقال أرضيتم فقالوا : نعم ).
ولا خلاف أنه إذا تم العفو مستكملاً لشروطه وأركانه فهو لازم، وإنما زادهم إما لكون القاضي لا يقضي بعلمه، وإما تطييباً لخاطرهم، وتأليفاً لقلوبهم .

أما الضرر المعنوي لا يستحق عليه العوض  عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى ، لما في صحيح مسلم أن رجلاً  قال : يارسول : إن ابني هذا كان أجيراً على هذا فزنى بامراته ، وأني افتديت ابني بمائة شاة ووليدة ، فقال صلى الله عليه وسلم ( المائة شاة والوليدة رد عليك،  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يعتبر قيمة الضرر المعنوي الذي لحق الرجل من الزنا بامرأته ، ورد عليه المائة والشاة لأنها أخذت من غير سبب مباح يجوز أخذ المال عليه، مع وجود الضرر المعنوي.

٢٢ - القصاص والقود في الأعضاء والجروح يكون بالنسبة لا بالمقدار.
فمن كسر نصف  سن رجل وكانت سن الجاني كبيرة وسن المجني عليه صغيراً أخذنا في القواد نصف سن الجاني بالنسبة.

٢٣ - من أقيد بأحد في النفس ، أقيد به في الجراح، ومن لا فلا .
٢٤ - إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس فهي موجبة له في الجراح وإلا فلا .
٢٥ - العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .
( في الموضحة خمس من الإبل ) وهي الجناية  التي توضح العظم وتبينه، وهي جرح الرأس والوجه خاصة وفي الرقبة وبقية الجسد فلا تسمى  موضحة ، وهذا ما تقتضيه لغة العرب، فإن العرب إذا أطلقوا موضحة يعنون بها الجرح والرأس والوجه خاصة . 
٢٦ - ما ترتب على المأذون فهو فير مضمون.
فلو قطع طرفاً قوداً فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع، لعدم تعديه.
وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
٢٧ - كل حق لآدمي لا يسقط بالخطأ والجهل والنسيان إلا بإسقاطه.

٢٨ - كل امرأة قتلت نفساً مؤمنة معصومة قتلت به ولو كان رجلاً بالاتفاق، وكذا الرجل بالمرأة على القول الراجح ، لما روى النسائي وغيره من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه ( أن الرجل يقتل بالمرأة ).
٢٩ - كل عبد قتل حراً قتل به بالاتفاق.
وكذلك الحر بالعبد على القول الراجح، لحديث سمرة مرفوعاً( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ).
٣٠ - كل كافر يقتل مسلماً يقتل به بالاتفاق، ولا يقتل المسلم بالكافر، وإنما تجب الدية لورثته إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، قال تعالى ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ).
٣١ - كل فرع قتل أصله قتل به بالاتفاق .
واختلف في الأصل إذا قتل فرعه ، فقيل لا يقتل به لحديث عمر بن الخطاب مرفوعاً ( لا يقاد الوالد بالولد )وفيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف وقد تابعه ابن لهيعة عند أحمد، وقد ورد الحديث من طرق أخرى يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ولهذا صححه ابن الجارود والبيهقي ، وقال الترمذي ( والعمل عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به ).
٣٢- لا قصاص في الأعضاء والجروح إلا بعد استقرار الجرح باندمال أو بسراية مستقرة .لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني، فقال ( حتى تبرأ) ثم جاء إليه فقال : أقدني ، فأقاده، ثم جآء إليه فقال : يا رسول الله ، عرجت ، فقال : ( قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله، وبطل عرجك ) ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ) فيه ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وتابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وهو مدلس لم يصرح بالتحديث ، وله شواهد من حديث جابر وغيره ترتقي به إلى درجة الحسن لغيره.
والشاهد : ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ، وهو يدل على نسخ الحكم السابق كما صرح به غير واحد من أهل العلم .
٣٣ - كل جناية عمد تشرع فيها المقاصة ما لم تكن محرمة لحق الله تعالى أو كان فيها مخاطرة عظيمة .
كاللطمة والضربة يشرع فيها المقاصة ، لأن قصاصاً قريباً إلى المماثلة أولى من تعزير بعيد عنها، فالمماثلة في محل المقاصة ، وصورتها ، وآلتها، ومقدارها.     - مع زيادة أو نقصان قليل فعفو لا يدخل تحت التكليف -  وهو المماثلة في قصاص اللطمة بالطمة، والضربة بالضربة أولى من تعزير بعيد عنها.
ومما لا يشرع فيه القصاص للمخاطرة والضرر الكبير،  لطمة العين لا قصاص فيها، وإنما فيها العقوبة تعزيراً، لأنه مظنة التعدي على منفعة العين هنا غالبة .
٣٤ - كل جناية سببها من المجني عليه، فهي هدر.
وذلك لما روى البخاري عن عمران بن حصين أن رجلاً عض يد  رجل  فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يعض أحدكم  أخاه كما يعض الفحل ، لا دية له ).
٣٥ - كل من قتل عمداً، استحق الإثم والقصاص والحرمان من الإرث والوصية ، وعليه الكفارة.
- @ ما يترتب على قتل الخطأ ، وشبه العمد، والعمد . من الأحكام .

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( في المواضح خمس ،  خمس من الإبل ) رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وحسنه الألباني في الإرواء،وهي الشجة في الرأس أو الوجه،، التي توضح العظم ولو بمقدار إبرة . 
- هي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم ، أو تشقها حتى يبدو وضح العظم -
فإذا لم توضح العظم ينظر إلى نسبتها إلى  إيضاح العظم ، هذا إذا تنازل المجني عليه  من القصاص إلى المال، وقد رجح ابن القيم أن قصاص اللطمة بلطمة مقاربة لها، وذلك في الجناية التي تكون عن عمد ،فيجري القصاص فيما دون الموضحة أيضاًإذا أمكن وكانت عمداً،
والموضحة لا تكون إلا في الرأس ، والوجه، ، وقد حكي الإجماع على ذلك ، وهو قول جماهير أهل العلم ، من الأئمة الأربعة ، وغيرهم ، إلا الليث فإنه قال : وقد تكون في الفخذ أيضاً،إذ لا يعرف في لغة العرب معنى الموضحة إلا  لجرح أوضح العظم في الرأس والوجه ، والقاعدة : أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام . وفي غير الوجه والرأس لا تعتبر موضحة ، وإنما فيه على مذهب الحنابلة ومن وافقهم   حكومة : أن يقدر من حصلت له الجناية، كأنه عبد ليس به جناية ، ثم يقدر كأنه عبد وبه الجناية، ثم ينظر إلى ما بين القيمتين ، ويعطى مثل تلك النسبة  من الدية .
@ والأقرب أن فيه الأرش ،  فأرش  غير المسماة : يكون بمقدار نسبته إلى المسماة تقريباً، بحيث تقدر بنسبة وصولهاإلى المسماة أو بعدها عنها.

ومع ذلك لو صولحوا على اكثر من ذلك - فيما يوجب  القصاص - ، جاز، 
لما رواه أبو داود وحسنه ، وسكت عنه الحافظ في التلخيص وهو يدل على أنه حسن عنده ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ( قضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمداً، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، - ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة - ، وثلاثون جذعة - ما تم لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة - ، وأربعون خلفة - في بطونها أولادها- وما صولحوا عليه فهو لهم ).فالجناية المتعمدة تكون من مال الجاني حالة  مغلظة .، وإذا طالب المجني عليه بالصلح بأكثر من الدية ، أو القصاص مما يمكن فيه المماثلة فله ذلك .

@ فالقتل الخطأ : أن يفعل الإنسان ما له فعله، فيخطيء فيصيب آدمياً معصوماً  لم  يقصده، فيقتله .
وأما إذا فعل ما له فعله فلم يخطيء فلا شيء عليه، فإن أخطأ وكانت نسبة الخطأ كافية في إزهاق روح معصوم ففيها الدية كاملة، وإن كانت نسبة الخطأ غير كافية في إزهاق النفس المعصومة فلها من الدية على عاقلة الجاني بمقدار تلك النسبة من الخطأ.

ويلحق بقتل الخطأ ما أشبهه ، كمن انقلب على نائم فمات.
وهذا يترتب على قتله الخطأ ما يلي :
١ - الدية مخففة  إلا أن يعفوا أهل المقتول، لما روى أبو داود - وصححه الألباني  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قضى أن من قتل خطأ فديته مئة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض - وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية  - وثلاثون بنت لبون - وهي ما تم لها سنتان ، ودخلت في الثالثة - وثلاثون حقة - ما تم لها ثلاث سنوات ، ودخلت في الرابعة - وعشر بني لبون ذكر ).
٢ - الكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين .لقوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً).
( النساء : ٩٢).
@ القتل شبه العمد ؛ أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً ، فيقتله، بما يغلب على الظن عدم موته به .
- يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً فيموت -.
ويترتب عليه الآتي : 
١ - استحقاق الإثم .لأنه معتد  بتتعمد الجناية بما لا يجوز له فعله .
٢ - الدية مغلظة في مال العاقلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ( ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها)- وشبه العمد نوع من أنواع الخطأ- وفي نسخة ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد) بإثبات الواو، والصحيح بدون واو ، كما في النسخ الأخرى، وعلى فرض ثبوت الواو، يحمل الخطأ على ماليس بعمد -.
ولما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن جده  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه ، وذلك أن ينز الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح)
وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وثقه أحمد، وابن معين ، والنسائي، وغيرهم . وضعفه ابن جبان وأبو زرعة ، والأقرب أن الحديث حسن . ويشهد له ما قبله.
ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص  السابق قضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمداً  دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية .... ).
٣ - الكفارة .
٤ - الحرمان من الإرث ، إذا كان منهم سبب في فعل مالا يجوز ، أو ترك ما يجب.
للقاعدة : أن كل من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما يجب ، فعليه الضمان .
لحديث ( ليس للقاتل ميراث ).، وكذا الوصية قياساً على الحرمان من الإرث .

@ القتل العمد : أن يقصد من يعلمه أدمياً، فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
ويترتب عليه الآتي : -
١ - يستحق الإثم .قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها...).
٢ - يستحق القصاص، فإن عفا أولياء الدم فالدية في مال الجاني حالة مغلظة .            ٣ - الكفارة ، لما روى أحمد بسنده إلى واثلة بن الأسقع ، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا إن صاحباً لنا قد أوجب - أي استحق النار بسبب القتل- قال : فليعتق رقبة ، يفدي الله بكل عضو منها عضواً من النار).
٤ - الحرمان من الإرث والوصية - كما سبق في شبه العمد -

ملاحظة : سايقوا  السيارات  الذي يموت معه في الحوادث فلا ضمان عليهم إذا لم يحصل منهم فعل مالا يجوز ، أو ترك ما يجب  - .

٣٦ - كل كافر غير حربي ، ديته نصف دية المسلم.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( دية المعاهد نصف دية الحر) ، وفي لفظ (  عقل الكافر نصف دية المسلم ). رواه أبو داود وحسنه الألباني.
٣٧ - دية المرأة نصف دية الرجل ، حكى ابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة الإجماع على ذلك.
٣٨ - دية المرأة في الجروح والأطراف على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، وهذا هو المروي عن علي رضي الله عنه، لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما ، كالمسلم والكافر، ولأنها جناية أرش  مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل، كاليد .
أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها )  فيه ابن جريج وهو مدلس ، وقد عنعنه، والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين  ضعيف كثير الخطأ، وابن جريج من أهل الحجاز، وفيه علة أخرى وهي أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. كما ذكره الترمذي عن البخاري. ولهذا ضعفه الألباني.
٣٩ - دية الرجل المسلم مئة من الإبل.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( في النفس المؤمنة مئة من الإبل )
وما ورد بتقدير النفس بغير الإبل فضعيف.

٤٠ -  كل دية جناية عمد أو شبه عمد، مغلظة. وكل جناية خطأ  مخففة .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال ( من قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شآءوا قتلوا ، وإن شآءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقه ، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل ). ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص  مرفوعاً ( ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعص - مائة من الإبل، منها أربعون  في بطونها أولادها).
هذه في العمد وشبه العمد. وأما دية الخطأ فلحديث عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة ، وعشر بني لبون ذكر).
٤١ - كل تحكيم  من عدل بمقدار الضرر الحاصل من الجناية فهو حكومة .

٤٢ - الأرش أعم من حكومة العدل ، لأنه يشمل الواجب في جناية جاء فيها النص الشرعي بالتقدير، ويشمل الواجب في جناية لم يأت النص فيها بتقدير، فحكومة العدل هي نوع من الأرش.
والفرق بين الدية والحكومة : أن الدية مقدرة في الشرع، وحكومة العدل غير مقدرة في الشرع، ويترك أمر تقديرها للحاكم.
كما أن الدية غالباً تكون على النفس والحكومة تجب في الاعتداء على ما دون النفس.
٤٣ - كل شيء تقدرت  ديته بالشرع زال الاجتهاد فيه .
٤٤ - العبد أصلاً للحر في الحكومة ، والحر أصلاً للعبد في التقديرات. 

فالحر أصلاً للعبد  في المقدر ، فما تقدرت أروشه بالدية الكاملة كالأنف واللسان والذكر ففيه من العبد جميع قيمته ، وما تقدر أروشه بنصف الدية كإحدى العينين، ففيه نصف قيمته ، وما تقدر أرشه  بعشر الدية كالإصبع ففيه من العبد عشر قيمته وهكذا.
ولو قيل : تقدر جناية العبد بين كونه سليماً ومعيباً بالجناية ، والفرق بينما هو قيمة تلك الجناية ، لكان أقرب قياساً على جميع السلع بجامع كونه سلعة في كل.

وأما كون العبد أصلاً للحر في الحكومة، فذلك بتقدير الحر عبداً به الجناية وعبداً سالماً منها والفرق بينهما ينسب إلى دية الحر ، ويعطى مثل تلك النسبة.أي له مثل نسبته من الدية.
والأقرب :  أن نقص الجناية يعتبر من دية العضو المجني عليه  لا من دية النفس على القول الراجح، فإن كان على يد وهو العشر أوجب عشر دية اليد، وإن كان على إصبع أوجب عشر دية الإصبع، وإن كان على الرأس فيما دون الموضحة  أوجب عشر دية الموضحة ، وإن كان على الجسد فيما دون الجائفة أوجب عشر دية الجائفة، لئلا يبلغ أرش الحكومة دية ذلك المقدر شرعاً أو يزيد عليه، وهذا هو العدل.
وإذا في غير جنس الدية المقدرة شرعاً فيكون بحسب مقدار الضرر الواقع على المجني عليه في عضوه ومنفعته وجماله .

٤٥ -  الاعتراف على النفس لا يقتضي الاعتراف على الغير( واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

٤٦ - لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواً، كما أن الإنسان لو أتلف نفساً ستتلف منافعها المتعددة معها.( س
المنفعة تابعة للعضو فإذا تلف العضو وذهبت منفعته فالدية للعضو فقط والمنفعة تابعة له، والتابع تابع.

وإذا تلفت المنفعة وبقي العضو ، فالدية للمنفعة.
وكذلك لا يخلو أي عضو في الإنسان من أن يكون لمنفعة أو لجمال أو لهما معاً، فإن ذهبت المنفعة ففيها الدية ، وإن ذهب الجمال ففيه الدية .
٤٧ -  ما قدّر لكسر العظام فالمقدر في حال إذا أجبر سليماً، أما إذا جبر غير سليم ففيه مع المقدر حكومة.
٤٨ - من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف دية، وما فيه ثلاثة أشياء ففي كل واحد ثلث الدية، وما فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية  كالأجفان غطاء العين -، وهكذا.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه ( أن من اعتبط - بلا سبب يقتضي قتله - مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول،وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمونة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار ). أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وغيرهما، وهو ضعيف سنداً لإرساله ، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، قال الحافظ ابن حجر: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة .أ.ه.
وقد انعقد الإجماع  على أن الأنف إذا أوعب جدعه فيه الدية كاملة ، وكذا اللسان إذا قطع من أصله،أو قطع منه ما يمنع الكلام، وكذا الشفتين - من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين- وكذا الإجماع على أن في الذكر إذا قطع من أصله فيه الدية كاملة. وكذا البيضتين فيها الدية إجماعاً، وكذا الصلب - عظم من أعلى الكاهل إلى العٓجْب بفتح العين وسكون الجيم - وقيل فيه حكومة -. والعينين فيها الدية كاملة بالإجماع.حكى هذه الإجماعات الصنعاني وغيره.
وقال ابن رشد : اتفقوا على أن الجائفة من  جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو  من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو واختاره مالك، فإن كانت الجائفة نافذة مع الطرف الآخر فجائفتان فيهما ثلثا الدية.
وفي كل إصبع عشر من الإبل لحديث. عمرو بن شعيب مرفوعاً ( في المواضح خمس خمس من الإبل، والأصابع سواء كلهن عشر ، عشر، من الإبل) رواه أحمد وهو حديث حسن. قال ابن قدامة ( لا نعلم خلافاً أن دية الأسنان خمس خمس).
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل قال ابن المنذر بإجماع أهل العلم.
@ وكل ما لم يسمّ شرعاً  ففيه حكومة.

@ الشعور الأربعة : شعر الرأس، وشعر اللحية ، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين،
قيل : في كل واحد منها الدية والأرجح أن فيها حكومة ، لأنه لا منفعة فيها إلا الجمال، فهي كاليد الشلاء، والعين القائمة، كما لو خدشه في وجهه وأذهب جمال وجهه فليس فيه إلا حكومة فكذا ههنا، وهذه الشعور الأربعة ليس منصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليها فيكون فيها حكومة.
@ إذا كانت الجناية أذهبت بعض الحروف، ففيه قسطه من الدية، فنقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا.
@ العنفقة فيها حكومة ، ليست من اللحية .@ دية جميع الأسنان : مائة وستون بعيراً.
عدد الأسنان : اثنان وثلاثون سناً، لكل سن خمس من الإبل .

٤٩ - في العمد وشبه العمد الدية مغلظة في النفس وفي الأطراف بالنسبة، 
في الموضحة العمد خمس من الإبل، 
وبما أن دية النفس المغلظة : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون خلفة وعشر خلفة أيضاً ، فتكون  دية الموضحة العمد وشبه العمد على النحو التالي
فعُُٰشْر الخمسة من الإبل = نصف ناقة
فيتم خصم نصف من الخمسة فيكون الباقي  أربعة ونصف من الإبل يقسم على الثلاثة ( ثلاثة أنواع من الإبل )، فيكون الناتج واحد ونصف. 
فيكون  دية العمد وشبه العمد في الموضحة ، قيمة ناقةوتصف حقة، وناقة ونصف جذعة وناقتان خلفة( ناقة ونصف + نصف). المجموع خمسة من الإبل .

ودية الموضحة في الخطأ خمس من الإبل مخففة.
دية النفس المخففة : ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وعشر بني لبون ذكر.
فدية الموضحة المخففة في الخطأ
ناقة ونصف : بنت  مخاض + ناقة ونصف: بنت لبون + ناقة ونصف: حقة + نصف ناقة : ابن لبون ذكر. المجموع خمس من الإبل.
٥٠ - قدرت الإبل في الدية المغلظة  في عام ١٤٣٨ للهجرة في بلاد الحجاز المغلظة بأربعمائة ألف ريال سعودي، والمخففة بثلاثمائة ألف ريال سعودي اعتمدتها المحاكم الشرعية في بلاد الحرمين وإليك الجدولة حسب تلك القيمة علماً بأن قيمة الجناية تختلف بحسب أسعار الإبل وقت إحداث تلك الجناية ، وجميع الأصول غير الإبل لم تثبت .
وإليك تقدير دية الرجل  الحرالمسلم  .    أما المرأة والكافر المعاهد على النصف من ذلك :
وذلك على النحو التالي  :

١- النفس .
٢ - العقل.
٣ - اللسان .
٤ - الأنف كاملاً .
٥ - الصلب كاملاً
٦ - مسلك البول .
٧ - مسلك الغائط .
٨ - السمع .
٩ء البصر .
١٠ - الشم.
١١ - الذوق .
١٢ - اللمس.
١٣- النطق .
١٤ - الجماع .
١٥ - الإيلاد .
١٦ - المني.
١٧-  البطش .
١٨ - الكبد .
١٩ - لسان الأخرس .
٢٠ - المثانة .
٢١- عين الأعور السليمة.
٢٢ - القلب .
٢٣- القصبة الهرائية .
٢٤- المريئ.
٢٥ - البنكرياس .
٢٦- الأمعاء الدقيقة .
٢٧ - الأمغاء الغليظة .
٢٨ - فتحة الشرج.
٢٩ - الحجاب الحاجز.
٣٠ - حدودية  الظهر.
٣١ - الصعر( أن يضربه فيصير وجهه في جانب ). فقد منفعة كاملة.
٣٣- الذكر.
٣٣- الذكر الأشل .
٣٤- الحشفة.
٣٥- الطحال.
٣٦- أصابع اليدين.
٣٧- أصابع الرجلين.
٣٨- المعدة .
٣٩- النخاع.
٤٠- اللحيان .
٤١- اللوزتان .
٤٢- المرارة.
٤٣- جهاز المناعة.
٤٤- الجلد.
٤٥- الرجلان .
٤٦- العينان.
٤٧- الأذنان .
٤٨- الثديان .
٤٩- الشفتان .
٥٠ - الخصيتان .
٥١-  الأليتان.
٥٢-  الكليتان.
٥٣- الرئتان .
٥٤- الغدتان الكظريتان .
٥٥- الحالبان .
@ أشفار العينين الأربعة .
@ الأثني عشر.
@ البرستات

كل ما سبق  في كل  رقم منها الدية كاملة، وهي مائة ناقة مغلظة في العمد وشبه العمد( ثلاثون حقة- ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة - وثلاثون جذعة - ما تم لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة - وأربعون خلفة - في بطونها أولادها - ، وهي تقدر بأربعمائة ألف ريال سعودي.
وفي الخطأ مائة من الإبل مخففة وهي ( ثلاثون بنت مخاض- ما تم له سنة ودخلت في الثانية - وثلاثون بنت لبون - ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة - وثلاثون حقة - ما تم لها ثلاث ودخلت في الرابعة - وعشر بني لبون ذكر - ما تم له سنتان ودخل في الثالثة - وتقدر بثلاث مائة ألف ريال سعودي.
----------
٥٦ - الرحم
٥٧- إسكتي المرأة .
٥٨- فرج المرأة.
٥٩-  الشفران
٦٠ - الميضان .
٦١- الحلمتان

في كل رقم منها دية المرأة كاملة وهي نصف دية الرجل .
تقدر في الخطأ=بمائة وخمسون ألف ريال.
وفي العمد وشبه العمد مئتا ألف ريال سعودي.
-------
٦٢- الثدي الواحد للمرأة .
٦٣- الشفر الواحد للمرأة .
٦٤- الألية الواحدة للمرأة .
٦٥ - المبيض الواحد للمرأة.
٦٦- الحلمة الواحدة للمرأة.

في كل رقم مما سبق نصف دية المرأة .
تقدر في الخطأ = خمسة وسبعون ألف ريال سعودي . 
وفي العمد وشبه العمد = بمائة ألف ريال سعودي.
-------
٦٧- اللحي.
٧٨- اليد.
٧٩- الرجل.
٨٠- العين .
٨١- الأذن .
٨٢- الثدي.
٨٣- الشفه.
٨٤- الخصية.
٨٥- الألية.
٨٦-الكلية.
٨٧- الرئة.
٨٨- الغدة الكظرية.
٨٩- الحالب.
٩٠- قدم الأعرج السليمة.
٩١- يد المرتعش.
في كل رقم مما سبق نصف دية الرجل إذا كانت الجناية على رجل، تقدر في العمد وشبه العمد بمائتي ألف ريال سعودي وفي الخطأ بمائة وخمسون ريالاً سعودياً.
وإذا كانت الجناية على المرأة بنصف دية المرأة تقدر في العمد وشبهه بمائة الف ريال سعودي، وفي الخطأ خمسة وسبعون ألف ريال سعودي.
-------
٩٢-الحارصة: التي تشق الجلد ولا تدميه.
٩٣- الدامية: شق جلد مع ظهور دم يسير كالدمعة.
٩٤- الباضعة: تبضع اللحم تشقه مع الجلد.
٩٥- المتلاحمة : وهي الغائصة في اللحم.
٩٦- السمحاق : ليس بينها وبين العظم سوى قشرة رقيقة
٩٧- العين غير المبصرة .
٩٨- اليد الزائدة .
٩٩- الركض.
١٠٠- الرجل الزائدة.
١٠١- السن الزائدة.
١٠٢- العانة .
١٠٣- شعر الشارب.
١٠٤- شعر الحاجب.
١٠٥-  كسر السن.
١٠٦- كسر اللحيين.
١٠٧- نقص البصر.
١٠٨- صمام القلب.
١٠٩- اليد الشلاء.
١١٠- قدم الأعرج غير السليمة.
١١١- اسوداد الظفر.
١١٢- الزائدة الدودية.
١١٣- الإصبع الزائدة.

وهذه في كل رقم منها حكومة . 

-----
١١٤- المأمومة : الجرح في الرأس إذا بلغت الغشاء المغلف للدماغ : فيها ثلث دية المجني عليه.
 لحديث عمر رضي الله عنه  مرفوعاً ( وفي الأنف الدية إذا استوعب جدعه، مائة من الإبل، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون، وفي الآمّة : ثلث النفس، وفي الجائفة: ثلث النفس، وفي المنقلة : خمس عشرة، وفي الموضحة : خمس، وفي كل إصبع مما هنالك : عشر) رواه البزلر والبيهقي وهو صحيح بشواهده- السلسلة الصحيحة ٤ / ٦٥٣.
١١٥- الجائفة : ثلث دية المجني عليه.
١١٦- المنقلة : هي التي تكسر العظم وتنقله عن محله.: وفيها عشر دية المجني عليه، ونصف عشرها.
١١٧- الهاشمة: تكسر العظم دون أن تنقله من محله.: فيها عُشر دية المجني عليه.
لما روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل، وقيل: إنه موقوف، وعلى فرض ضعفه فالقياس يقتضيه.
١١٨- السن: نصف عشر دية المجني عليه.
١١٩- الإصبع: عُشر دية المجني عليه.
١٢٠- الموضحة : تصف عشر دية المجني عليه. 
١٢١- الدامغة : تخرق جلدة الدماغ، وهي أشد من المأمومة: وفيها ثلث الدية والأرش. وقيل: ثلث الدية فقط.
١٢٢- الإفضاء : إذا أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر: ففيه حكومة، لانه لا تقدير فيه، وليس بجائفة، لأن ذلك ليس بجوف.
ومن وطيء زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو مايين السبيلين، فعليه الدية إن لم يستمسك بول ، فإن استمسك بول مع خرق ما بين السبيلين ، أو ما بين مخرج بول ومني، فعليه مع المهر ثلثها، وأرش البكارة.

١٢٣- الضلع إذا أجبر كما كان ، قيل قيمة بعير، والصحيح : فيه حكومة.

١٢٤- الترقوتان : قيل فيهما بعيران، والصحيح فيهما حكومة.
وهما العظمان المستديران حول العنق.

١٢٥- عظم الفخذ : حكومة.
١٢٦- عظم الفخذين : حكومة.
١٢٧- الترقومة : حكومة.
١٢٨- عظم الساق :حكومة.
١٢٩- عظم الساقين : حكومة.
١٣٠ - عظم الساعدين : حكومة.
١٣١- الحاجز بين النخرين : ثلث دية المجني عليه.

كتبه /  أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت