إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 25 أبريل 2017

حكم دفع الزكاة لمن عليه دين لا يستطيع سداده بسبب جنايته العمد//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم دفع الزكاة لمن عليه دين لا يستطيع سداده بسبب  جنايته العمد  :
- كمن عفي عنه من القصاص على أن يدفع عشرة ملايين لا يستطيع سدادها- .
-------
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل عمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شآؤوا قتلوا، وإن شآؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة - في بطونها أولادها- وما صولحوا عليه فهو لهم ) 
وهذا يدل على مشروعية الصلح بأكثر من الدية في جناية العمد ،  فإذا كانت مشروعة ثبت المال المطالب به في الصلح من أجل العفو في ذمة الجاني،لأن جناية العمد تثبت في مال الجاني لا على  عاقلته،
- وأما جناية الخطأ وشبه العمد  فتثبت على العاقلة، فإذا عجزت أو تعذر وجودها تثبت في بيت مال المسلمين، فإذا عجز أو تعذرت فيه سقطت، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. -  
فإذا كان عاجزاً- الجاني عمداً - عن السداد كان من الغارمين لنفسه فجاز  أن تدفع له  الزكاة إذا لم يكن عنده ما يوفي به، فإذا كان عنده بعض ما يؤفي  به، لم يجز أن يأخذ من الزكاة إلا بمقدار عجزه  عن ما يسدد به ما وجب في ذمته .
فإذا دفع عنه بنية الرجوع عليه أو على مال الزكاة جاز جمع الزكاة للدافع عنه والحالة تلك، لعموم  قوله تعالى ( إنماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ..). وهو من الغارمين .
وأما السعاة الذين يسعون لجمع هذا الدين عن الجاني  على أن يأخذوا جزءاً من المال الذي جمعوه له، فإن هذا الأجر حرام، ولا يجوز إلا إذا كان من مال الجاني الخاص لا من المال المجموع له في الجناية ، لأن المتبرع لا يرضى بذلك، فإن أخبروه ورضي فلا بأس، لأنه حق من حقوقه إذا رضي به جاز.
وكذا لم يجز للجاني أن يعطي من ماله الخاص في هذه الجناية إلا إذا تعذر غليه الوفاء إلا بهذه الطريقة، لأن المفلس لا يجوز أن يتصرف في ماله بما يضر غرامه، ولأن المال الذي عنده مستحق لسداد ديوانه، فلا يتصرف لغيره فيه إلا بما هو الأصلح لهم .
وكذا ما تسلكه بعض الجمعيات أن  تقول للساعي إذا أتيت لنا بتبرع فلك عُشر ما تأتي به ونحو ذلك ، فإذا كان ذلك من عين المال الذي أتى به فلا يجوز بغير إذن المتبرع، لأن العادة وكذا الأصل أن المتبرع لا يرضى بذلك، وأما إذا كان الساعي يُعطى من بند آخر لتلك الجمعية كأوقاف أو نحوها مما يجوز إعطاء الساعي منه لمصحة الجمعية  فلا بأس، لأن كل من يتصرف لغيره ، يجب أن يتصرف بالأصلح والأحسن لا الحسن فقط، لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ).
وأما إذا كان السعاة قالوا لولي الدم : نجمع لك عشرة ملايين  لتتنازل عن الجاني ولنا منها مليون، فأرجو أن لا بأس به ، لأن المال له،  مقابل تنازله عن حقه في الجناية، فبعد تملكه يجوز أن يدفع لغيره ما شآء أو يتصرف فيه ما لم يكن في حرام، 

@ وإذا دفع أولياء الدم صلحاً لأحد الورثة دون بقية الورثة ، ليتنازل عن حقه في القصاص، فما أخذه هل يشاركه بقية الورثة أو يكون له خاصة، وللبقية من الورثة  نصيبهم من التركة، ، قولان لأهل العلم، والأقرب أنه له خاصة، لأنه مقابل تنازله الخاص به ، ويجوز له التنازل بدون إذنهم، ولو كان لا يجوز له التنازل  إلا بإذنهم لكان لهم حق المشاركة معه حسب إرثهم. 
ولهذا التنازل  لا يشترط أن يكون من كل الورثة بل إذا تنازل أحد منهم سواء بعوض أو بدون عوض سقط . والله تعالى أعلم .

كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت