إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 27 أبريل 2017

حكم المسح على الخفين في حال من لبس الخف في قدمه اليمنى قبل غسل ولبس الخف في القدم اليسرى في الوضوء//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم  المسح على الخفين  في حال من لبس الخف في قدمه اليمنى  قبل غسل ولبس الخف في  القدم اليسرى في الوضوء، 

في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم  فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما ).

أدخلتهما طاهرتين  يحتمل عودة الضمير عليهما معا، ويحتمل عودة الضمير على كل واحدة من القدمين على إنفرادهما.
فعلى الأول : لا يصح المسح على الخفين إلا بعد طهارة الرجلين جميعاً، وبه قال مالك والشافعي ، ورواية عن أحمد، وعلى هذا إذا أراد أن يمسح عليهما عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى، ليحصل له لبسها بعد كمال الطهارة .

وإذا قيل: إن الضمير يعود على أحدهما : فقد أدخلها في الخف وهي طاهرة، وعلى هذا يصح المسح على الخفين إذا غسل الأولى ثم لبس الخف، ثم غسل الثانية ثم وضعها في الخف، لأنه يصدق عليه أنه أدخلهما وهما ظاهرتان ، وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية ورواية عن أحمد.واختاره ابن تيمية وقال : إن هذا الصواب بلا شك، كما اختاره ابن القيم.
وهذا هو الأقرب لأن النص إذا  كان  يحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بينهما حمل على جميع تلك المعاني.
ولا يعارض هذا قاعدة : النص إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال.
وذلك أن الإحتمالات إما أن تكن متعارضة ، والإحتمال  راجح أو مساوٍ  هذا الذي يبطل به الإستدلال، أما إذا كان النص يحتملها ولا تعارض بينها حملت على جميع تلك المعاني. والإحتمال المرجوح المعارض لراجح لا عبرة به.
ولأن من أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها  ثم غسل اليسرى فأدخلها، على فرض أنه لم يدخلهما طاهرتين، فهما في حكم من أدخلهما طاهرتين، لأن المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد، فلا معنى لنزع الخف  من اليمنى ثم رده.
وأما حديث أبي بكرة  مرفوعاً : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه : أن يمسح عليهما. فالحديث فيه المهاجر  أبو مخلد، وهو ضعيف ، وعلى فرض صحته، فالفاء في ( فلبس ) لمجرد العطف، وليست للتعقيب، لأن التعقيب ليس شرطاً في المسح، فلو كان هناك فاصل بين تطهره ولبس خفيه لم يضر، والمراد : أن يلبسهما على طهارة. ثم إن التعقيب في كل مقام بحسبه، كقولنا: تزوج فلان فولد له، لا يعني أتاه الولد بعد الزواج مباشرة.
وبهذا يتضح رجحان ما رجحناه، والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه/ محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت