إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 16 أغسطس 2017

حكم المتمتع الذي انتهى من عمرته ثم سافر ومر على الميقات في رجوعه//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم المتمتع الذي انتهى من عمرته ثم سافر ومر  على الميقات في رجوعه، فهل يحرم بالحج من الميقات، أو يحرم  من مكة .

بمعنى  هل يجب على المتمتع الذي سافر بعد العمرة  وتجاوز الميقات - إلى غير بلده- إذا رجع إلى مكة أن يحرم من الميقات أم يدخل مكة من غير إحرام للحج وفي يوم التروية أو عرفة يحرم من مكة للحج؟
-------------
من أهل العلم من يرى أن تمتعه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، وعليه له أن يحرم من مكة.
مع الذي يترجح في نظري والعلم عندالله تعالى أن التمتع ينقطع إذا رجع إلى أهله أو تجاوز المواقيت، لأن الدم لا يجب على حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان قريباً من البيت ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
والحاضر : القريب،( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) أي قريبة منه، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن من سافر عن البيت بعد تمتعه بالعمرة انقطع تمتعه، فإذا خرج خارج المواقيت ، فقد أتى بالعمرة من الميقات، والحج من الميقات فانقطع تمتعه، لأن الدم إنما وجب عليه لكونه أتى بالنسكين الحج والعمرة  بإحرام واحد من الميقات، بدليل  أن أهل مكة إذا تمتعوا لم يجب عليهم الدم، فمن رجع إلى أهله انقطع تمتعه من باب أولى- وقد سبق تحريره -.

@ ومن أهل العلم من يوجب على المتمتع إذا مر بالميقات وهو مريد للحج أن يحرم من الميقات ، وهو مذهب المالكية .لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( هُن  لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ) وهو مر وهو مريد للحج في سفرته هذه.
فإن قيل : لم ينقطع تمتعه لأنه لم يرجع إلى أهله- عند من يقول لا ينقطع التمتع إلا برجوعه إلى أهله، أحرم من مكة ولا إشكال-  وأما عند من يرى بانقطاع تمتعه بسفره عن مكة بعد العمرة، وكذا بخروجه عن المواقيت،  فمنشأ الخلاف في حديث ( هُن لهن ولم مر عليهن  من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ).

 فالحنابلة يخيرون من كان من أهل مكة - ومن في حكمهم - ومر على الميقات بين الإحرام من مكة أو من الميقات ، والميقات عندهم أفضل له، لأن له ميقاتاً أصلياً وهو مكة، ( حتى أهل مكة من مكة ) 
- فالحنابلة يفرقون بين المكي إذا مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة - يخيرونه بين الإحرام من مكة أو من الميقات، وبين المتمتع إذا انتهى من عمرته وسافر سفر قصر ، يحرم من الميقات  أو من المكان الذي انقطع إليه سفره إذا كان دون المواقيت لانقطاع تمتعه-.
والجواب عنه : أن هذا في حق من أنشأ من دون المواقيت ، ولهذا عطف عليها( ومن كان دون ذلك  فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة).
وأما من أنشأ من خارج المواقيت وهو من أهل مكة، فميقاته الميقات الذي مر عليه، ( ولمن مر عليهن من غير أهلهن ).


فإن قيل : يجوز ذلك ، قياساً على من ترك إحرامه من ميقاته  وأحرم من ميقات غيره، يخير بينهما ولو كان ميقاته الأصلي هو الأبعد فكذلك ههنا، يجوز للمكي والمتمتع الذي أتى بالعمرة ثم سافر ثم رجع ماراً بالميقات أن يترك الإحرام من الميقات ، ويحرم من ميقاته الأصلي، فإن أحرم من الميقات جاز. 
فالجواب : نعم هذا دليل قوي يدل على ذلك، عند من يقول بجواز ترك الميقات الذي يمر به الأنسان ليحرم من ميقات آخر، وهو الأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى.
وعليه يجوز للمتمتع الذي أتى بالعمرة ثم سافر ورجع ماراً بالميقات أن يؤخر إحرامه من مكة، وكذا المكي إذا مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة أن يؤخر إحرامه من مكة، والله تعالى أعلم .

أبو نجم/ محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت