إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 1 سبتمبر 2017

@حكم التعجل من منى بمجرد نية التعجل // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


@حكم التعجل من منى بمجرد نية التعجل :

@ حكم من غربت عليه الشمس وهو بمنى ثم تعجل :

قال تعالى ( واذكروا الله في أيام معدودات  فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ) .

فظاهر هذه الآية : أن من رمى في يومين ثم نفر ولم يرم في الثالث فلا بأس به سواء أدركه الليل بمنى أم لم يدركه . وهذا مذهب الظاهرية ، لأن الآية لم تقيد ذلك بخروجه من منى قبل غروب الشمس .
والقاعدة :  حذف المتعلق مشعر بالعموم.
ويؤيد ذلك : قوله تعالى ( ومن تأخر فلا إثم  عليه) يدل على أن  التأخر على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم – : " أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " لا  يخصص الآية، لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
وأيضاً : المفهوم من ( في يومين ) يعارض المنطوق في ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) ولا عبرة بالمفهوم إذا عارض المنطوق.
وأيضاً( أيام منى ) منى : اسم، وتعليق الحكم على اسم أو كنية أو لقب، يسمى عند الأصوليين ، مفهوم لقب، وهو أضعف المفاهيم، بل هو عند جمهور الأصوليين ليس بحجة.
مع أن القاعدة العامة في المفاهيم : أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق  مفهومه حجة .
وقوله تعالى ( واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وليس في الآية الإشارة إلى منى ، فمن تعجل من الحجاج في حجه في يومين فلاحرج عليه، ومن تاخر  فلا حرج عليه وهو أفضل لمن اتقى الله في حجه.

@  وبناء على هذا على هذا فمن نوى التعجل بنيته وأقام بمنى لعمل أو انتظار رفقة أو غيره ، فلا حرج عليه.
واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة الخروج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر لجواز التعجل ، ولا تكفي نية التعجل.
لقوله تعالى ( فمن تعجل) ولم يقل : من  أراد أن يتعجل.
والجواب: نعم ، إذا سلمنا أن المقدر : فمن تعجل في يومين ، أي من منى، وظاهر الآية المقدر: فمن تعجل في يومين في حجه.
ولحديث يحى بن يعمو( أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه) 
فالجواب : على فرض صحته، فقد سبق مناقشة الاستدلال به.
ولقول ابن عمر : من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار).
فالجواب عنه: على فرض ثبوته ، أنه محمول على الاستحباب لا الوجوب، مع أن قول الصحابي ليس بحجة، وإنما يستأنس به على القول الراجح من أقوال أهل العلم في حكم الاحتجاج بقول الصحابي،  وعلى فرض الاحتجاج بقوله، فإنه عارض الآية في بيان الاستحباب ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) وبالاتفاق أنه لا عبرة بقول الصحابي إذا خالف النص.
@! وذهب المالكية في غير المكي: إذا نوى التعجل  قبل غروب الشمس كفاه وإن لم ينفصل من منى ، فجعلوا النية كافية في الانقطاع عن العبادة والانفصال .
بينما مذهب الظاهرية أنه يجوز التعجل بالنية ولو بعد غروب الشمس، وهو مذهب الحنفية إلى وقت الفجر، لأن الرمي لذلك اليوم يستمر إلى طلوع الفجر الصادق لليوم الثالث ، وذلك لأنه لم يدخل اليوم الآخر , فجاز له النفر , كما هو الشأن قبل الغروب.
وبعد هذا العرض يتبين رجحان قول الظاهرية في هذه المسألة، وأن التعجل يجوز ولو بعد غروب الشمس، وأن التعجل تكفي فيه النية ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى). وقد نوى ما يجوز له فعله، وانفصل عنه بنيته فكان كمن فعله كما في الصلاة .
ولأن التأخر مستحب ، فما ترتب عليه فهو أضعف من أصله، ولإطلاق الآية وعدم تقييدها بغروب الشمس، والحاجة داعية إلى توضيح ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت