مسألة : رجل اشتراء عمارة من رجل عن طريق المصرف بعقد : بيع المرابحة للآمر بالشراء بشروط ذلك العقد- عقد المرابحة للآمر بالشراء- ، واتفق مع المصرف وصاحب العمارة أن قيمتها إذا أثثت بمليون وأربع مئة - على سبيل المثال -
مع العلم أنها غير مؤثثة، وبعد الانتهاء من العقد ، اتفق مع صاحب البناية أن يدفع له مئتي ألف ريال، ويقوم هو بالتأثيث، فهل يصح ذلك ؟
-----
هو نوع من أنواع الربا في نظري والعلم عند الله تعالى.
لأننا إنما أجزنا بيع المرابحة للآمر بالشراء بشروط، ذكرتها في الموقع بأدلتها.
وكون هناك شرط في ذلك العقد أن تكن البناية المشتراه مؤثثة وهي عند العقد ليست كذلك لا يجوز
١- لأن في ذلك غرراً وجهالة .
٢ - ولأن الأثاث بهذه الطريقة إنما جاز إذا كان تابعاً للعقد الأول عند وجوده فيه، فإن لم يكن موجوداً، فلا يصح إلا بعقد السلم ، أن يسلم ثمن الأثاث في مجلس العقد إلى أجل معلوم بصفات منضبطه.
وهنا لا يمكن تصحيحه بصورة السلم.
٣ - لما كان الأثاث غير موجود في البناية في العقد الأول، نحتاج إلى عقد جديد، لأن الأثاث الغير موجود في البناية لم يكن ملكاً للبائع، والمعنى : ادفع لي مالاً حتى أثث به وأرد عليك هذا المبلغ مع زيادة، وهي عين الربا، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٤ - ولأن المقصود : التحائل على الربا بطريقة غير شرعية .
٥ - ولأن هذه المسألة ليست من قبيل قاعدة : التابع تابع، لأن الأثاث عند وجود العقد غير موجود في البناية أصلاً، نظير : من باع شاة وقال أشرط عليك أن تأتي بجنين، فإن الجنين لم يكن موجوداً عند حدوث العقد.
بخلاف ما إذا باع شاة وبها حمل جاز.
لأن التابع تابع، والله تعالى أعلم .
٦ - ولأن هذا نظير : من قال : أقرضك مائتي ألف ريال شريطة أن تدفعها بزيادة إلى زيد، وهذا ربا.
٧ - ولأن هذه الصورة فيها بيع ما لا يملكه الإنسان، وذلك لأن المصرف يعطيك قيمة الأثاث عن طريق صاحب العمارة، ليأخذ عليها زيادة وهو عين الربا، وفِي الحديث( لا تبع ما ليس عندك ). فإن قيل هذا بين البائع صاحب البناية والمشتري، ولا علاقة للمصرف .
فالجواب : أن هناك اتفاق أو تواطؤ بين هذه الأطراف جميعاً على ذلك، وهذا التنسيق والزيادة من أجل تحصيل مبلغ الأثاث قرضاً ورده رباً.
( ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفرق من أجل الزكاة ).
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق