إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 4 نوفمبر 2017

قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

ومعنى القاعدة : 
من يعمل الوسائل غير المشروعة  بقصد الحصول على منفعة من المنافع المشروعة كقتل المورث للحصول على الإرث ، أو يعمل الوسائل المشروعة تحايلاً للوصول إلى أمر غير مشروع، كنكاح المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول ، فإن الشارع قد يعامله بنقيض قصده، وجوباً أو استحباباً بحسب ما يترتب على ذلك من جلب مصلحة أو درء مفسدة ،  حسب الأدلة الشرعية، وقد لا يعاقبه وجوباً أو اسحباباً أو جوازاً. فالرجل الذي لقي المرأة وفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته غير أنه لم يجامع - ولم يتزوج بها بعد ، فلم يحرمها الشارع عليه مطلقاً - .
وعلى هذا فإن المرأة لو شربت دواء يعجل الحيض، فحاضت ، فلا يجب عليها قضاء الصلوات.

قال ابن رجب : ( من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ).

وقال أيضاً: ( من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفس إليه - ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه).

وقد تعددت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة ، ومن ذلك : 

- من استعجل شيئاً قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه.
- من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.
- من تعجل حقه، أو ما أبيح له، قبل وقته، على وجه محرم، عوقب بحرمانه.
- المعارضة بنقيض المقصود.
- من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده.
التوضيح
إن الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه قبل أوانه، أي وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السب الموضوع، بل عدل عنه، وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان، فإنه قد يعاقب بحرمانه، ويحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له، لأنه افتات وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور .
والمعاقبة بالحرمان قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة. فإن العقوبة على فعل المحرم قذ يكون واجباً كالمطالبة بتنفيذ حق القصاص من الورثة لقاتل مورثهم عمداً عدواناً وظلماً، وقد تكون مستحبة في حق المذنب العاصي المستحق للعقوبة التعزيرية لرجحان المصلحة في تعزيره. وقد تكون جائزة والعفو أفضل في حق النادم من فعل المعصية  كما في شأن الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : لقيت امرأة في الطريق فما تركت شيئاً يأتيه الرجل من امرأته إلا أتيته منها إلا أني لم أجامع، فنزل قوله تعالى( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ).

وكما هو الشأن في الهجر لله  فقد يكون متعيناً إذا كان لا يتحقق إنكار المنكر إلا به، وقديكون مستحباً إذا كانت مصلحته أرجح من مفسدته، وقد يكون محرماً إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته أو استويتا.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث القاتل شيئاً).
وقال تعالى ( واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً).
وقال تعالى ( الم تَر إلى الذين خرجوا وهم ألوف حذّر الموت، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم...).
ولحديث عقبة بن عامر الجهني ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) وهو وإن أعلّ بالإرسال إلا أنه يشهد له حديث عبدالله بن مسعود  بنفس اللفظ السابق، وهو حديث متصل  لا يقل عن رتبة الحسن لذاته، وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره هذا الحديث .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

هناك تعليق واحد:

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت