حكم بقاء الزانية في ذمة الزوج :
المرأة إذا زنت قبل زواجها لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها حتى تتوب.
لقوله تعالى ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).
فإذا تابت وعلمت توبتها ارتفع عنها وصف الزنا، وحل زواج المسلم منها.
وأما إذا زنت بعد زواجها لم ينفسخ عقدها بمجرد زناها، ويجوز للزوج التضييق عليها حتى تفتدي نفسها، لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) والفاحشة المبينة : كل ما يعتبر فاحشة مبينة شرعاً أو عرفاً، كالنشوز والعصيان وبذاءة اللسان، وأعظم ذلك وأشنعه الزنا. وروى الترمذي وصححه وابن ماجة
حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ليس تملكون شئياً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً).
وزناها يبيح لزوجها إعضالها حتى تفتدي نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب، ولا يسقط الزنا منها مهرها إن لم تفتدي نفسها، لقوله صلى الله عَلَيْه وسلم في قصة المتلاعنين ( مالي ) قال ( إن كنت صادقاً فما استحللت من فرجها وإن كنت كاذباً فذلك أبعد لك منه).
@ فإذا زنت المرأة وهي في ذمة زوجها، فإن تابت وندمت أو أمكن استصلاحها - بحيث يغلب على الظن عدم عودتها للزنا- لم يجب على زوجها فراقها، وأما إذا بقيت على ذلك ، فليس له أن يمسكها على تلك الحال بل يجب عليه أن يفارقها وإلا كان ديوثاً. والديوث: هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله عياذاً بالله من ذلك، أو هو الذي لا غيرة له. وفِي الحديث القدسي( وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث). وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل الجنة ديوث). وفِي الحديث أيضاً( ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم الديوث ).
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق