إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 10 ديسمبر 2017

بطاقة التكافل الطبي ونحوها من التأمينات التجارية//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


بطاقة التكافل الطبي ونحوها من التأمينات التجارية :
  فهي  من التأمين التجاري المحرم .
١ - لما تحتويه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
فهي معاوضة  فيها مخاطرة ، وميسر، رمقامرة وغرر،  وليست من التأمين التعاوني في شيء .
٢ - ولأن التأمين التعاوني مبني على البذل والعطاء والتبرع والتعاون  - كما في حديث الأشعريين إذا أرملوا جمعوا طعامعهم وأقتسموا - لا  المعاوضة والربح والاتجار .
ويجوز في عقود التبرعات ما لا يجوز في عقود المعاوضات .
٣ - ولأنها - بطاقة التأمين الطبي -  من الاتجار في أصل المال لا في ربحه.
وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهو غرر، وأما في الربح فهذه تجارة- وقد سبق بيان ذلك في المدونة بالنت.
٤- ولأنها عقد غير شرعي يترتب عليه أكل الناس بالباطل.
وكل عقد غير شرعي فما ترتب عليه من المال،بعلم فهو حرام .
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم ) والاستثناء في الآية منقطع، بمعنى لكن إن كانت  تجارة منكم فيها تراض بينكم فلا بأس .
٥ -  وكذا كل تخفيض أو جائزة أو هدية يقصد به المعاوضة التي فيها غرر أو ميسر أو قمار فهو محرم .
فمن اشترى من محل  سلعة لا من أجل الحصول على السلعة وإنما من أجل الحصول على هدية غير مشترطة مع السلعة- قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها - ، فهو غرر.
ومن اشترى سلعة بأكثر من ثمنها من أجل الحصول على جائزة أو هدية قد تحصل له تلك الهدية أو الجائزة ، فهو من الغرر المحرم .

٦ - ولأن الأصل في ذلك : أن كل مغالبة ومخاطرة تكون سبباً لأكل أموال الناس بالباطل فهي من الميسر : فهو كل ما فيه مخاطرة محرمة ، أو هو : ما تردد في حصول الشيء من عدمه . وهو القمار إلا أنه يختص بما فيه مال - عند من فرق بينهما- . 
والغرر: كل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه - كالتجارة - .

٧ - ولأن كل مصلحة تعارض النصوص الشرعية ، فهي مصلحة ملغاة.
وكل اجتهاد يعود على النص بالإبطال فهو باطل .
٨ - ولأن قياس التأمين التجاري على العقل في الدية لا يصح  للأسباب التالية :
أ - قياس فاسد الاعتبار ، لمصادمته النص، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
ب - ولأن العقل في أشياء محصورة في الشرع ، فيما يتعلق بالنفس أو أعضاء البدن أو منافع تلك الأعضاء، أو جروح البدن لا في الأموال، ولا معاوضة فيها، وذلك فقط في جناية الخطأ وشبه العمد لا في العمد.
ففرق الشرع بين العمد وغيره، وبين ما يتعلق بالبدن وبين ما لا يتعلق به، ومن أفسد القياس الجمع بين ما فرق الشرع بينهما، أو التفريق بين ما جمع الله بينما، قال تعالى عن الكفار لما حرم الله تعالى الربا، وما الفرق بين الربا والبيع فرد الله تعالى عليهم بقوله جل وعلا ( وأحل الله البيع وحرم الربا).
ج - ولأن ما جاز المواساة والنصرة القائمة على القرابة ، لا يعني جوازها في غير ذلك .

كتبه / أبو نجم .
---------
حكم الصناديق القبلية والتأمين الطبي وتأمين حوادث السيارات : -

في الصحيحين  عن أَبي موسى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(  إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ

هذا الحديث فيه دليل على جواز الصناديق القبلية التي تجمع لأعضاء الصندوق ومن أدخلوهم معهم عند حدوث نوائب الدهر المتفق عليها أو المتعارف عليها بينهم أو ما رضي به جميع الأعضاء أو وكلوهم بالتصرف فيه، شريطة أن لا يترتب على ذلك ترك واجب ، كترك  ما يجب على العاقلة دفعه شرعاً لمن لم يشارك معهم في الصندوق، أو فعل محذور شرعي ، كإلزام الناس أو القبيلةأو أعضاء الصندوق أو غير الأعضاء بما لا يلزمهم شرعاً، كإلزامهم بالدفع عن من تلفت سيارته بالتعويض من الصندوق من غير طيب نفس من الأعضاء.
والذي يلزم العاقلة - الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى فالأدنى - دفعه عوض الجناية الخطأ وشبه العمد لا العمد،  وذلك في النفس،  أو أعضاء البدن، أو منافع أعضاء البدن كالسمع والبصر، أو الجروح في البدن فقط هذه الأربع، وما .عدا ذلك من الجنايات فالمشاركة أو الدفع عن الجاني من الإحسان المستحب إذا لم يكن عوناً له على الإثم والعدوان .
وشبه العمد : أن يضرب الجاني المجني عليه بما لا يحدث الجناية المضمونة على العاقلة ، فتحدث تلك الجناية المضمونة على العاقلة .
،ويعبر عنه الفقهاء : أن يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً فيموت.
والخطأ : أن يفعل الجاني ما له فعله شرعاً، فتقع بسبب ذلك الجناية- .
ويعتبر هذا من التأمين التعاوني الذي لا إلزام فيه بغير شرع الله تعالى، ولا محذور فيه شرعاً، 

وأما إذا كان التأمين يأخذ من أموال الناس قهراً من غير طيب نفس منهم، أو يلزمون بالدفع فيما لا يجب عليهم دفعه، أو ترك ما يجب عليهم شرعاً دفعه ، فهذا مضادة لله تعالى في شرعه وحكمه، وسواء كان ذلك للشخص نفسه فإنه يعتبر من الغرر المحرم، كمن قيل له : ادفع كل يوم خمس ريالات وإذا حصل لك حادث أو مرض ، فعلينا ما يترتب عليك من العوض - المال- .
وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهي غرر.
أو كان ذلك بينه وبين غيره، لما يترتب على ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.
وعلى هذا فمن أجبر على تأمين في شركة  وأخذت من ماله :  يجوز أن يأخذ من تلك الشركة بقدر ما دفعه لها، ويعتبر ذلك من مسألة الظفر بالحق، حيث قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه لما قالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح : لا يعطيني وبني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسم ( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ).

وهذه الصناديق يجب إخراج الزكاة فيها عند حلول الحول عليها لأنها ملك معينين محصورين، إلا إذا كان الدافع لهذا الصندوق أخرج المال بنية التبرع لمن ينطبق عليه شرط الصندوق، ولو. كان منهم ، أشبه من أوقف على الفقراء والمحتاجين وهو من جملتهم ،  ولا رجوع له فيما أخرجه، فعند ذلك لا يكون مملوكاً لهم، وإنما تبرع به لمن يشمله شرط الصندوق وهو منهم، فلا تجب الزكاة فيه حينيئذ لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه).

والخلاصة : أنه لا يجوز إنشاء صناديق تخالف في شروطها الحكم الشرعي، وأما إنشاء صناديق تبرع لا إلزام فيها ولا محذور شرعي فيها ، أو صناديق تعين على إنفاذ الحكم الشرعي فلا بأس بها. ( إنِ الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه  ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت