إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 12 أبريل 2018

تعريف العقل وأحكامه//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


تعريف العقل وأحكامه : 

العاقلة : ذكور عصبة الجاني نسباً وولاء ، - الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى  فالأدنى-
يبدأ بمن يشترك مع الجاني في الجد الثاني  الرجال منهم لا النساء، البالغين لا غير من بلغ، أولي اليسار خرج الفقراء 
، وهل يدخل ورثة الجاني في العقل، أو إنما يدخل الذين يرثون بالتعصيب من الذكور ، قولان : المذهب عند الحنابلة أن الورثة في العقل كغيرهم ، وهذا هو الأقرب في نظري والعلم عندالله تعالى ، وهناك رواية في المذهب أنهم لا يعقلون، وسبب الخلاف  في تصحيح زيادة  (  وبرأ زوجها وولدها )  ضعفها الجمهور من المحدثين   . لأن مداره على مجالد وهو ضعيف. وحسنه على الألباني .
ثم إن كان المبلغ المفروض على العاقلة إن  كان فيه مشقة عليهم فادحة ، انتقل إلى من يجتمع معه في الجد الثالث، وهكذا ، لأن العقل من باب المواساة فلا يكون مصدراً للمشقة الفادحة عليهم .
وإنما قلنا يبدأ في الجد الثاني ، لأن  قرابة النبي صلى الله عليه وسلم  هم بنو هاشم وهو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم .

@ والعاقلة إنما تعقل عن الجاني في جناية الخطأ وشبه العمد لا في العمد إلا أن يتصدقوا من طيب نفس منهم ( فإن الله يجزيء المصدقين )
ولا تعقل إلا في النفس ، وأعضاء البدن ، ومنافع البدن ، والجروح، ولا تعقل في الأموال .

@ فإن عجزت العاقلة أو جهلت  تعين العقل في بيت مال المسلمين ( أنا ولي من لا ولي له ) 
وقد ودو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قتل في خيبر من عنده ، وذلك لما تعذر معرفة قاتله ،فإن لم يتأت ذلك لعجزه أو تعذر حصول ذلك منه، سقطت ، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.

@ الحكومة على المذهب عند الحنابلة : أن يقدر المجني عليه على أنه  عبد ليس به تلك الجناية ، ثم يقدر وهو عبد به تلك الجناية بعد برئها ، والفرق بينها يعطى بمثل نسبته من دية الحر.
فإن لم يختلف بعد البرء عما قبله أعطى دية تلك الجناية عند انبعاث الدم عند حصول تلك الجناية .

وقيل : هي نسبة الجناية إلى أقرب مسمى لتلك الجناية في الشرع ، ثم يعطى مثل تلك النسبة من دية ذلك المسمى، وهو الأقرب.

@ فإن  منع الوالي الأخذ من العاقلة وعينها من  التأمين ، أخذها الورثة ممن دفعها لهم وكان الإثم على من  خالف الحكم الشرعي  .
لأنه سلط هذه الشركات على مال المسلمين ليدفعوا العقل ونحوه نيابة عن العاقلة .
فكان كمن أخذ العقل من بيت مال المسلمين الذي جمع فيه المال المباح وغيره . والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت