إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 12 أبريل 2018

القاعدة الكبرى الخامسة/العادة محكمة:لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القاعدة الكبرى الخامسة/  العادة محكمة

العادة لغة : مأخوذة من العود، سُميت بذلك لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد مرة .
وأصل العود في اللغة يدل على معنيين :
١ - التثنة في الأمر، ومنه العادة .
٢ - العود من الخشب  .
@ والعادة في الاصطلاح : الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم ، والمعاودة إليه مرة بعد مرة .

@ تعريف محكمة : في اللغة : اسم مفعول من التحكيم ، وهو مأخوذ من الحكم ، بمعنى : المنع والفصل والقضاء، ومعنى كون الشيء محكماً : أن الأمر قد جعل وفوض إليه.
وفِي الاصطلاح : المرجع عند التنازع.

@ تعريف العرف : 
لغة : مأخوذ من عرف الشيء ، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم  ومعاملاتهم .
وأصل العرف في اللغة يطلق على معنيين :
١ - تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض .
٢ - السكون والطمأنينة ، فإذا اطمئن الناس إلى شيء ، وسكنوا إليه ، وتتابع العمل به صار معروفاً ، وسمي عرفاً.
فإذا ارتاح الفرد للفعل الذي مال إليه وكرره أصبح بذلك التكرار عادة له ، فإذا حاكاه الناس وتكررت تلك المحاكاة وانتشرت بين التاس أصبحت بذلك عرفاً.
وفِي الاصطلاح : بمعنى العادة ، وهو الاستمرار على شيء مقبول  للطبع السليم ، وتتابع العمل عليه .

@ القاعدة إنما تعتبر صالحة لإثبات الحكم الشرعي في الأمور التالية :
١ -  تحديد المراد من النصوص الشرعية بالعرف المقارن للنص الشرعي.
وذلك أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام . كحديث معمر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :( الطعام بالطعام مثلاً بمثل  ) وكان طعامنا يوميئذ الشعير ).
فيكون المراد  : الشعير بالشعير ، ولا يكون هذا معارضاً لحديث عبادة بن الصامت ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئيتم إذا كان يداً بيد) وعليه فيجوز بيع الشعير بالتمريداً بيد  متفاضلاً مع أن كلاً منهما من جنس الطعام  .

٢ -  في كل ما لم يحدد في الشرع -  من كفارات ونفقة وغيرهما  - فالمرجع في تحديدها إلى العرف، قال ابن تيمية ( كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع إلى العرف ).

٣ -  في كل ما لم ترد به سنة، فالسنة فيه موافقة العادة ، ففي الحديث ( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ).

٤ - كل حكم بناه الشرع على العرف .
فكل حكم بني على العرف ، فإنه يتغير ذلك الحكم  بتغير العرف.
ولهذا فإن الأحكام التي تتغيير بتغير الزمان والمكان، إنما هي الأحكام التي بنيت على العرف.
فهذه هي مجالات العمل بهذه القاعدة ، وبهذا يتبين أن العادة ليست دليلاً مستقلاً من أدلة الأحكام الشرعية  .
@؟شروط العمل بهذه القاعدة :
١ - أن لا تخالف العادة النصوص الشرعية .
فكل عادة خالفت الشرعية فهي لاغية .
٢ - أن لا تخالف شرط المستحق ، فالشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي( المؤمنون على شروطهم ).
وكل عادة ليست مطردة أو غالبة فلا تعتبر عادة محكمة .
@ دليل القاعدة : 
١ - قال تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف  واعرض عن الجاهلين ) أي اقبل ما تيسر من أخلاق الناس ، واقض بكل ما جرى عليه عادة الناس وعرفهم مما لا يخالف شرع الله .
٢ - قال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) حيث علق أمر النفقة على المقدار المتعارف عليه .
٣ - قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)  حيث قيد ذلك الأخذ أن يكون على ضوء العرف .
٤ - حديث ابن عمر مرفوعاً( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) 
فأهل مكة أهل تجارة فاعتبر عادتهم في الوزن، وأهل المدينة آنذاك أهل زرع ونخيل فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل .
٥ - حديث  البراء بن عازب : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ). وذلك لأن العرف يقتضي أن  على أهل المواشي حفظها بالليل ، فإن لم يحفظوها فعلوا ما لا يجوز فكان عليهم الضمان .
والعرف كذلك يقتضي أن أهل المزارع يحفظوا مزارعهم بالنهار ، فإن لم يفعلوا كان عليهم ضمان ما جنت المواشي.

@ إذا تعارضت الدلالة العرفية مع الدلالة اللغوية أيهما يُقدم ؟.

تقدم الدلالة العرفية - بعد الدلالة الشرعية- على الدلالة اللغوية .
لأن الظاهر أن الناس يخاطبون  بما يتعارفون عليه ، ثم اللغوي ، ولهذا نص الفقهاء على قاعدة: وهي أن العرف العام من مخصصات النص العام .
كحديث معمر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل )، وكان طعامنا يومئيذ الشعير . 
فيكون المراد بالطعام  في الحديث : الشعير ، لأن  العرف العام في وقت الخطاب خصّص النص العام .
فالحنفية والمالكية والأقل من الشافعية يرون تقديم العرف اللفظي على اللغة عند تعارضهما.
وأكثر الشافعية : يتقدمون اللغة علىزالعرف عند التعارض.
والحنابلة : إذا كان العرف ظاهراً بحيث أصبح حقيقة عرفية، فإنه يقدم على اللغة ، وإن لم يكن العرف ظاهراً ففي المقدم خلاف في المذهب .

وما ليس له حدّ في الشرع ولا في اللغة فإنه يُرجع فيه إلى العرف ، كإحياء الموات ، وحرز الصدقة ، وما يُعد هبة أو إيداعاً  ، ونحو ذلك.

وعلى هذا إذا تردد اللفظ بين المسمّى العرفي واللغوي قُدّم العرفي -  إذا كان مطرداً ، أو غالباً، لأن العبرة بالأعم الأغلب  لا بالقليل والنادر- على اللغوي ،  ًوما ليس له حدّ في الشرع ولا في اللغة  يُرجع فيه إلى العرف.


@ القواعد المندرجة تحت قاعدة : العادة محكمة :
١ -  العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام - وقد سبق شرحها - .
٢ - لا عبرة بالشرط العرفي إذا خالف الشرط اللفظي.
٣ - لا عبرة بالعرف المخالف للشرع . 
٤ - الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان إذا كانت مبنية على العرف .
٥ - كل ما لم ترد به سنة، فالسنة فيه موافقة العادة .
٦ - كل ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه .
٧ -  المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.
٨ - الحقيقة تترك بدلالة العادة .
٩ - إنما تعتبر العادة إذا طاردت أو غلبت .
١٠ -  العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.
وذلك أن الشرع يبني أحكامه على ما يكثر وقوعه، وأما ما كان وقوعه قليلاً فإنه لا يلتفت إليه ولا يلحق بالغالب في الحكم .
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت