إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الفرق بين التأمين التجاري وبين التأمين التعاوني//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


الفرق بين التأمين التجاري وبين التأمين التعاوني :

١ - التأمين التجاري من عقود المعاوضات ، والتأمين التعاوني من عقود التبرعات .
وعقود المعاوضات لا يجوز فيها الغرر، وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهي غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
فإذا قيل : ادفع كل يوم خمس ريالات وإذا حدث لك حادث فقمنا بما يلزمها من إصلاح لها .
كان ذلك غرراً.
والتأمين التعاوني من عقود التبرعات ، كما في الصحيحين  عن أَبي موسى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(  إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ ).

هذا الحديث فيه دليل على جواز التأمين التعاوني الذي  يجمع لأعضاء ذلك التأمين ومن أدخلوهم معهم عند حدوث نوائب الدهر المتفق عليها أو المتعارف عليها بينهم أو ما رضي به جميع الأعضاء أو وكلوهم بالتصرف فيه، شريطة أن لا يترتب على ذلك ترك واجب ، أو فعل محذور شرعي .
والقاعدة : يجوز في عقود التبرعات ما لا يجوز في عقود المعاوضات .

٢ -  التأمين  التعاوني لا إلزام في دخوله والشروع فيه  . بخلاف التأمين التجاري فقد يكون الإنسان ملزماً ومكرهاً في دخوله .
ولا يجوز إلزام الإنسان بما لا يلزمه شرعاً.
لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
وفِي حديث أنس( أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستحل ماله ).

@ فإن قيل ما يأخذه الموظف المتقاعد من مرتبه أحلال هو :
فالجواب : ما يأخذه الموظف المتقاعد  : إما أن يكن من بقية ماله الذي خصم عليه أثناء عمله بحسب العقد الذي تم بينهما، وإما أن يكن رزقاً من بيت مال المسلمين فرضه له ولي أمر المسلمين من بيت المال .، أو يكون من مجموعها، وعند ذلك لا إشكال في الجواز ، وعلى فرض أن التأمين  جرى له بما استقطع من مرتبه ، فلا علاقة له به، لأنه لم يكن له أثر فيه وجوداً وعدماً، وغاية ما فيه أن يكن الإثم على غيره، حلال له، نظير المحرم لكسبه، 
وذلك أن المحرم إما أن يكن عيناً كالميتة فلا يجوز أكلها، وإما أن يكن محرماً لكسبه الذي يكسب المال الحرام ثم يهبك منه ، فهو للحلال للموهوب لأنه أخذه بطريق مباح، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود وهم يأكلون السحت ، ويكسبون الربا، وذبحت يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم شاة وأكل من لحمها.
وكذا يقال في التأمينات الاجتماعية ما يقال في مصلحة التقاعد .

@ فإن قيل : المال الذي يأخذه ورثة المبت من تقاعده، هل يكون  لمن كان قاصراً وأرملة - حسب نصهم النظامي ، أم يكون للورثة حسب نصيب كل واحد منهم من الإرث - .

فالجواب :  إن كان ذلك المال التقاعدي من المال المخصوم على الميت من مرتبه - حسب عقدهم معه عند تعيينه - فإن المال المصروف  بعد وفاته يكون للورثة يقسم بينهم حسب إرثهم .
وإذا كان المال المصروف للمتقاعد بعد وفاته ، هبة أو عطية من ولي أمر المسلمين من بيت المال فهو حسب  تعليماته التي أمر بها .
إذ لولي أمر المسلمين أن يصرف من بيت المال ما يراه مناسباً لسد الحاجات وتحقيق الأولوية في المصالح .
وإذا كان خليطاً منهما - من مرتبه وهبة من بيت المال - فإنه يكون بحسب  نسبة تلك الخلطة يتم التقسيم - بحيث يكون ما كان مما استقطع منه من مرتبه ، للورثة حسب نصيبهم، وما كان زائداً من بيت المال حسب تعليمات صاحب الصلاحية - . 
فإن جهل رجعنا إلى التحري وغلبة الظن لإعطاء كل ذي حق حقه.
والقاعدة : غلبة الظن تنزل منزلة اليقين .
والله تعالى اعلم وأحكم .

كتبه /  محمد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت