إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

حكم الإتمام في الصلاة الرباعية للمسافر إذا نوى القصر // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله-.


حكم الإتمام في الصلاة الرباعية للمسافر إذا نوى القصر:

قاعدة: كل ما لا تشترط له النية، فوجودها كعدمها في بطلان العمل وصحته.

-كل نية زائدة- ليس وجودها في أول العمل بشرط -لا يلزم الوفاء بمقتضاها-.
- فكل ما لا تشترط له نية في العمل- كالقصر في الصلاة - فمخالفة تلك النية عند وجودها لا يضر بذلك العمل.

* فمثلاً:  رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل؟ وماذا عليه؟

والجواب: في هذه الحال نقول له  الرجوع؛ لأنه دخل على نية أن يصلي ركعتين وسها فزاد، ويشرع -استحباباً- له  أن يسجد للسهو، وإن استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه.

* فإذا زاد سهواً رجع وسجد للسهو.
وإن زاد عمداً  هل تبطل صلاته قياساً على من زاد الخامسة في الصلاة، أم نقول زائدة ووجود النية لها ليس بلازم فوجود ملزومها ليس بشرط، وهو الأقرب.

*  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"الصواب: أن القصر لا يحتاج إلى نية، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر، بل لو نوى المسافر أن يصلى أربعاً لكره له ذلك، وكانت السنة أن يصلى ركعتين" انتهى.
"مجموع الفتاوى" (22 /81) .
وقال: "وما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر، ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين، ولو صلى أربعاً كان ذلك مكروها كما لم ينوه.
ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يُحصي عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما النساء، صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر" انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/104).

* فإن قيل: لا يصح للعامل من عمله إلا ما نواه، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"
ووجود النية في أول العمل ركن، واستصحابها في ذلك العمل، بمعنى أن لا يأتي بما يناقضها شرط.
وهذا في أول العمل كانت نيته ركعتين فقط.
أما ترك العزيمة والأخذ بالرخصة أو العكس هذا فيمن لم تكن له نية إتمام أو قصر، ومع النية تحدد مراده، فيتعين عليه ما حددته نيته، ويعتبر زائداً في صلاته أكثر من الواجب.

فالجواب: ما قدمنا من أن وجود النية في القصر ليس بشرط، فمخالفة النية حينئذ لا يلزم.

*  وقال النووي رحمه الله: ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة. فإن كان حدث ما يقتضي الإتمام كنية الإمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك، فقد فعل واجبه، وإن لم يحدث شيء من ذلك، وقام عمداً بطلت صلاته بلا خلاف؛ لأنه زاد في صلاته عمداً، كما لو قام المقيم إلى خامسة، وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية، وإن قام سهواً ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم، فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض حتماً. انتهى
والله  تعالى أعلم وأحكم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت