عدد رواتب الصلوات المفروضة:
جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح".
وفِي رواية لهما: "وركعتين بعد الجمعة في بيته".
وروى البخاري من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".
والقاعدة: المثبت مقدم على النافي عند التعارض إذا كان كلاهما ثقة.
فلا تعارض بين النفي والإثبات.
فإذا تفاوتا في التوثيق، أو لم يتعارضا، فلا يقدم أحدهما على الآخر.
وعلى هذا التقعيد: فالجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة في عدد الركعات النافلة الراتبة قبل الظهر، يكون: أحياناً ركعتين، وأحياناً أربع.
فلا تعارض بينهما، والأربع أكثر أجراً وفضلاً ؛ لحديث أم حبيبة عند مسلم: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" فإذا صلى قبل الظهر أربعاً من الراتبة تحقق له تلك الفضيلة بإذن الله تعالى.
وفِي رواية لحديث أم حبيبة "تطوعاً".
وللترمذي نحوه، وزاد "أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر".
وفِي رواية الترمذي: مؤمل بن إسماعيل البصري، صدوق، كثير الخطأ، له أوهام، ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه النضر بن شميل وهو ثقة ثبت.
وتابعه أيضاً: الحارث بن منصور الواسطي: صدوق حسن الحديث.
وتشهد له أيضاً ما رواه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يدع أربعاً قبل الظهر ...".
وأما ما رواه الخمسة من حديث أم حبيبة مرفوعاً "من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار " له طرق لا يخلو واحد منها من مقال، حيث إنها من رواية مكحول عن عنبسة، وهي منقطعة، وله متابع من طريق عبدالله الشعيثي عند أحمد والترمذي، وتابعه حسان بن عطية عند النسائي، وبهذه الطرق حسنه الألباني في أكثر من موضع، وحسنه غيره أيضاً.
والجمع حسب القاعدة السابقة، أن الأربع التي بعد الظهر تكن أحياناً، وأحياناً يكتفي باثنتين،
ويكون معنى حافظ عليها أي غالباً جمعاً بين الأدلة.
والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح".
وفِي رواية لهما: "وركعتين بعد الجمعة في بيته".
وروى البخاري من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".
والقاعدة: المثبت مقدم على النافي عند التعارض إذا كان كلاهما ثقة.
فلا تعارض بين النفي والإثبات.
فإذا تفاوتا في التوثيق، أو لم يتعارضا، فلا يقدم أحدهما على الآخر.
وعلى هذا التقعيد: فالجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة في عدد الركعات النافلة الراتبة قبل الظهر، يكون: أحياناً ركعتين، وأحياناً أربع.
فلا تعارض بينهما، والأربع أكثر أجراً وفضلاً ؛ لحديث أم حبيبة عند مسلم: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" فإذا صلى قبل الظهر أربعاً من الراتبة تحقق له تلك الفضيلة بإذن الله تعالى.
وفِي رواية لحديث أم حبيبة "تطوعاً".
وللترمذي نحوه، وزاد "أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر".
وفِي رواية الترمذي: مؤمل بن إسماعيل البصري، صدوق، كثير الخطأ، له أوهام، ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه النضر بن شميل وهو ثقة ثبت.
وتابعه أيضاً: الحارث بن منصور الواسطي: صدوق حسن الحديث.
وتشهد له أيضاً ما رواه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يدع أربعاً قبل الظهر ...".
وأما ما رواه الخمسة من حديث أم حبيبة مرفوعاً "من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار " له طرق لا يخلو واحد منها من مقال، حيث إنها من رواية مكحول عن عنبسة، وهي منقطعة، وله متابع من طريق عبدالله الشعيثي عند أحمد والترمذي، وتابعه حسان بن عطية عند النسائي، وبهذه الطرق حسنه الألباني في أكثر من موضع، وحسنه غيره أيضاً.
والجمع حسب القاعدة السابقة، أن الأربع التي بعد الظهر تكن أحياناً، وأحياناً يكتفي باثنتين،
ويكون معنى حافظ عليها أي غالباً جمعاً بين الأدلة.
والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
* وأما حديث ابن عمر مرفوعاً: "رحم الله امرءاً صلى قبل أربعاً قبل العصر" فضعيف، إخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وفيه محمد بن مسلم بن مهران: لينه ابن مهدي، وقال أبو زرعة: واه. وقال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين فيه صدقه من كذبه، وقال الحافظ ابن حجر:صدوق يخطيء.
والقاعدة: إذا تفرد بالحديث من كان في مرتبة صدوق، فإن حديثه يعتبر شاذاً.
* وأما حديث عبدالله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب". ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" كراهية أن يتأخذها الناس سنة" رواه البخاري.
ففيه دليل على أن مازاد عن الاثنتي عشرة ركعة الواردة في حديث أم حبيبة السابق أنها ليست من السنن الرواتب، ومنها الصلاة قبل فريضة المغرب، وفِي حديث عبدالله بن مغفل دليل أن السنن الرواتب آكد من غيرها.
والقاعدة: إذا تفرد بالحديث من كان في مرتبة صدوق، فإن حديثه يعتبر شاذاً.
* وأما حديث عبدالله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب". ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" كراهية أن يتأخذها الناس سنة" رواه البخاري.
ففيه دليل على أن مازاد عن الاثنتي عشرة ركعة الواردة في حديث أم حبيبة السابق أنها ليست من السنن الرواتب، ومنها الصلاة قبل فريضة المغرب، وفِي حديث عبدالله بن مغفل دليل أن السنن الرواتب آكد من غيرها.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق