حكم صلاة من أخطأ تجاه القبلة، ظناً منه أنها هي القبلة:
** * ** * **
من صلى لغير القبلة ظناً منه أنه صلى للقبلة ثم تبين له خطأه، فهل تجب عليه الإعادة؟
** * ** * **
من صلى غير القبلة إما أن يكن ناتج عن إهمال أو تفريط، أو قام الداعي فلم يسأل، وانحرف عن القبلة انحرافاً غير يسير فهذا يعيد مطلقاً.
وذلك لأنه مخطئ خاطئ، وذلك لأنه ترك ما وجب، أو فعل ما لا يجوز، من ترك الاجتهاد والسؤال عند شكه في اتجاه القبلة، فيترتب عليه فساد عبادته، وتجب عليه الإعادة مطلقاً.
- سواء خرج الوقت أم لم يخرج -.
- والقاعدة: كل من فعل ما لا يجوز أو ترك ما وجب فعليه الضمان.
- فيضمن بالإعادة.
- * وأما إذا كان انحرافه عن القبلة لم ينشأ عن إهمال أو تفريط، ولم يقم الداعي للسؤال، فصلى منحرفاً عن القبلة انحرافاً شديداً، فلا إعادة عليه مطلقاً في الوقت أو خارج الوقت.
- لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [سورة التغابن:16]. ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ} [سورة البقرة:286].
- وفِي الحديث: "وإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم".
- والقاعدة: كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته، فلا إعادة عليه.
- ويدل على ذلك حديث الصحابة الذين استقبلوا بيت المقدس، فجاء رجل فقال: أشهد أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة وهم في صلاتهم، ولم يؤمّروا بالإعادة؛ لأنهم على دليل لم يعلموا بنسخه، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- * فإن قيل اليست القاعدة: الجهل بالحال كالجهل بالحكم الشرعي.
- والعذر بالجهل الغير ناشيء عن إهمال أو تفريط ولم يقم الداعي للسؤال، إذا كان في المحظورات فهو عذر يعذر به الجاهل مطلقاً، ولا تجب فيه الإعادة، وكذا في المأمور المؤقت فيما كان بعد خروج الوقت.
- وأما الجهل في المأمورات غير المؤقته، أو المؤقتة فيما كان داخل الوقت، فلا يكون العذر بالجهل مسقطاً للمأمور وعليه الإعادة، - وقد سبق التدليل عليها في قاعدة الجهل، في القواعد التسعون في الفقه والأصول- . كما في حديث الأعرابي الذي صلى ظناً منه أن صلاته صحيحة، وهي باطلة لعدم الطمأنينة، وأمر بقضاء ما كان في الوقت، ولم بإعادة جميع الصلوات الماضية .
- فالجواب:
** * ** * **
من صلى لغير القبلة ظناً منه أنه صلى للقبلة ثم تبين له خطأه، فهل تجب عليه الإعادة؟
** * ** * **
من صلى غير القبلة إما أن يكن ناتج عن إهمال أو تفريط، أو قام الداعي فلم يسأل، وانحرف عن القبلة انحرافاً غير يسير فهذا يعيد مطلقاً.
وذلك لأنه مخطئ خاطئ، وذلك لأنه ترك ما وجب، أو فعل ما لا يجوز، من ترك الاجتهاد والسؤال عند شكه في اتجاه القبلة، فيترتب عليه فساد عبادته، وتجب عليه الإعادة مطلقاً.
- سواء خرج الوقت أم لم يخرج -.
- والقاعدة: كل من فعل ما لا يجوز أو ترك ما وجب فعليه الضمان.
- فيضمن بالإعادة.
- * وأما إذا كان انحرافه عن القبلة لم ينشأ عن إهمال أو تفريط، ولم يقم الداعي للسؤال، فصلى منحرفاً عن القبلة انحرافاً شديداً، فلا إعادة عليه مطلقاً في الوقت أو خارج الوقت.
- لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [سورة التغابن:16]. ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ} [سورة البقرة:286].
- وفِي الحديث: "وإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم".
- والقاعدة: كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته، فلا إعادة عليه.
- ويدل على ذلك حديث الصحابة الذين استقبلوا بيت المقدس، فجاء رجل فقال: أشهد أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة وهم في صلاتهم، ولم يؤمّروا بالإعادة؛ لأنهم على دليل لم يعلموا بنسخه، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- * فإن قيل اليست القاعدة: الجهل بالحال كالجهل بالحكم الشرعي.
- والعذر بالجهل الغير ناشيء عن إهمال أو تفريط ولم يقم الداعي للسؤال، إذا كان في المحظورات فهو عذر يعذر به الجاهل مطلقاً، ولا تجب فيه الإعادة، وكذا في المأمور المؤقت فيما كان بعد خروج الوقت.
- وأما الجهل في المأمورات غير المؤقته، أو المؤقتة فيما كان داخل الوقت، فلا يكون العذر بالجهل مسقطاً للمأمور وعليه الإعادة، - وقد سبق التدليل عليها في قاعدة الجهل، في القواعد التسعون في الفقه والأصول- . كما في حديث الأعرابي الذي صلى ظناً منه أن صلاته صحيحة، وهي باطلة لعدم الطمأنينة، وأمر بقضاء ما كان في الوقت، ولم بإعادة جميع الصلوات الماضية .
- فالجواب:
١ - فرق بين العمل على وفق دليل سابق لم يعلم بناسخه، وبين العمل على جهل.
- فالأول: العمل على علم، والثاني: العمل على جهل.
- فالأول: العمل على علم، والثاني: العمل على جهل.
٢ - أن هناك فرق بين الاجتهاد وبين مجرد الجهل، فالأول: فيه غلبة ظن، والثاني: فيه عدم علم.
- فعدم العلم هو الذي تنطبق عليه قاعدة الجهل.
- والاجتهاد مبني على عمل وتحري واجتهاد.
- والقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
والاجتهاد علم، والجهل عدمه، وقد قال تعالى: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [سورة الزمر:9].
* وأما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أن من صلى ظناً أنه على طهارة، ثم تبين له أنه محدث فعليه الإعادة.
فالجواب:
أن عدم الإعادة ليس إجماعاً، فلا يكون دليلاً.
فقد ذهب جمع من الفقهاء أنه لا إعادة عليه.
وهذا فيما إذا لم يكن فيه تحرياً واجتهاداً وغلبة ظن، وإنما مجرد شك بنى فيه على اليقين من بقاء الطهارة ثم تبين له عدمها فيعيد مطلقاً إذا تبين له أنه صلى محدثاً.
ففرق بين البناء على غلبة الظن والبناء على اليقين.
وقد فرق الشرع بينهما كما هو الشأن في سجود السهو: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليبن على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم" وفِي الحديث الآخر: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليبن عليه وليسجد بعد أن يسلم".
فتحري الصواب: غلبة ظن أو ظن غالب، والبناء على اليقين تساوي طرفين بلا ترجيح لأحدهما، فلا يقاس الشك -تساوي الطرفين في الفعل أو الترك- على غلبة الظن؛ لأن الشارع فرق بينهما في الحكم.
* فكل من اجتهد فتبين خطأه فلا إعادة عليه، ففي الحديث: "نهى عن الصلاة مرتين".
وهل هناك فرق بين الاجتهاد -علم مبني على غلبة ظن- وضده الخطأ عن الصواب،
وبين الجهل الذي ضده العلم؟
بمعنى هناك فرق بين الخطأ والجهل .
فالجهل ناتج عن عدم علم، ولا يشترط في الخطأ أن يكون ناتجاً عن غير العلم، فقد يخطيء الإنسان عن علم ظني بغلبة طن ،فيتبين له خلافه. فإذا فعل فلا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما أمر به بحسب استطاعته.
وإذا كان الخطأ ناتج عن عدم علم أعاد.
كمن صلى بغير اجتهاد.أو صلى بغير طهارة.
وبهذا يتبين الفرق بين الاجتهاد والجهل.
* وهذا راجع إلى قاعدة أصولية : هل الموافقة للوجه الشرعي يشترط لها أن تكون واقعة في نفس الأمر، أو يكفي فيها ظن المكلف الموافقة وإن لم تكن حاصلة في نفس الامر؟
كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر.
فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده، قال: صلاته صحيحة.-وهو قول بعض المتكلمين - وبعضهم يقول: هي صحيحة ويجب قضاؤها، وبعضهم يقول: هي صحيحة ولا يجب قضاؤها.
وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة.
وهذه القاعدة مبنية على تعريف المتكلمين للصحة: موافقة ذي الوجهين -أي أمر إما أن يكون موافقاً للحكم الشرعي، أو مخالفاً- الشرعي منهما.
والصحيح: أن الصحة: هي الشيء استوفى الذي استوفى شروطه وأركانه.
ففي العبادات: الإجزاء وإسقاط القضاء.
وفِي المعاملات: هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد.
* وبعد هذا التحرير، نذكر أقوال العلماء في تلك المسألة:
- ذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة من أخطأ جهة القبلة صحيحة لا تلزمه إعادتها إن اجتهد فأداه اجتهاده إلى تلك الجهة. وأما إن صلى بغير اجتهاد أو أمكنه السؤال عن جهة القبلة فلم يفعل فعليه الإعادة. جاء في الاختيار قال: وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى، ولا يعيد وإن أخطأ. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تمت صلاتكم . وفي رواية : لا إعادة عليكم . ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري؛ إذ التكليف بقدر الوسع ... قال: وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. انتهى.
- وعند المالكية: أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاد لم تلزمه الإعادة، وإنما تندب له في الوقت. قال في الشرح الكبير: وإن تبين الخطأ بعدها أي بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيراً في الوقت لا من لا يجب عليه. القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا . انتهى.
- فعدم العلم هو الذي تنطبق عليه قاعدة الجهل.
- والاجتهاد مبني على عمل وتحري واجتهاد.
- والقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
والاجتهاد علم، والجهل عدمه، وقد قال تعالى: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [سورة الزمر:9].
* وأما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أن من صلى ظناً أنه على طهارة، ثم تبين له أنه محدث فعليه الإعادة.
فالجواب:
أن عدم الإعادة ليس إجماعاً، فلا يكون دليلاً.
فقد ذهب جمع من الفقهاء أنه لا إعادة عليه.
وهذا فيما إذا لم يكن فيه تحرياً واجتهاداً وغلبة ظن، وإنما مجرد شك بنى فيه على اليقين من بقاء الطهارة ثم تبين له عدمها فيعيد مطلقاً إذا تبين له أنه صلى محدثاً.
ففرق بين البناء على غلبة الظن والبناء على اليقين.
وقد فرق الشرع بينهما كما هو الشأن في سجود السهو: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليبن على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم" وفِي الحديث الآخر: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليبن عليه وليسجد بعد أن يسلم".
فتحري الصواب: غلبة ظن أو ظن غالب، والبناء على اليقين تساوي طرفين بلا ترجيح لأحدهما، فلا يقاس الشك -تساوي الطرفين في الفعل أو الترك- على غلبة الظن؛ لأن الشارع فرق بينهما في الحكم.
* فكل من اجتهد فتبين خطأه فلا إعادة عليه، ففي الحديث: "نهى عن الصلاة مرتين".
وهل هناك فرق بين الاجتهاد -علم مبني على غلبة ظن- وضده الخطأ عن الصواب،
وبين الجهل الذي ضده العلم؟
بمعنى هناك فرق بين الخطأ والجهل .
فالجهل ناتج عن عدم علم، ولا يشترط في الخطأ أن يكون ناتجاً عن غير العلم، فقد يخطيء الإنسان عن علم ظني بغلبة طن ،فيتبين له خلافه. فإذا فعل فلا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما أمر به بحسب استطاعته.
وإذا كان الخطأ ناتج عن عدم علم أعاد.
كمن صلى بغير اجتهاد.أو صلى بغير طهارة.
وبهذا يتبين الفرق بين الاجتهاد والجهل.
* وهذا راجع إلى قاعدة أصولية : هل الموافقة للوجه الشرعي يشترط لها أن تكون واقعة في نفس الأمر، أو يكفي فيها ظن المكلف الموافقة وإن لم تكن حاصلة في نفس الامر؟
كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر.
فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده، قال: صلاته صحيحة.-وهو قول بعض المتكلمين - وبعضهم يقول: هي صحيحة ويجب قضاؤها، وبعضهم يقول: هي صحيحة ولا يجب قضاؤها.
وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة.
وهذه القاعدة مبنية على تعريف المتكلمين للصحة: موافقة ذي الوجهين -أي أمر إما أن يكون موافقاً للحكم الشرعي، أو مخالفاً- الشرعي منهما.
والصحيح: أن الصحة: هي الشيء استوفى الذي استوفى شروطه وأركانه.
ففي العبادات: الإجزاء وإسقاط القضاء.
وفِي المعاملات: هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد.
* وبعد هذا التحرير، نذكر أقوال العلماء في تلك المسألة:
- ذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة من أخطأ جهة القبلة صحيحة لا تلزمه إعادتها إن اجتهد فأداه اجتهاده إلى تلك الجهة. وأما إن صلى بغير اجتهاد أو أمكنه السؤال عن جهة القبلة فلم يفعل فعليه الإعادة. جاء في الاختيار قال: وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى، ولا يعيد وإن أخطأ. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تمت صلاتكم . وفي رواية : لا إعادة عليكم . ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري؛ إذ التكليف بقدر الوسع ... قال: وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. انتهى.
- وعند المالكية: أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاد لم تلزمه الإعادة، وإنما تندب له في الوقت. قال في الشرح الكبير: وإن تبين الخطأ بعدها أي بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيراً في الوقت لا من لا يجب عليه. القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا . انتهى.
- وأما الشافعية: فالواجب عندهم القضاء بكل حال ما دام قد تبين الخطأ. قال النووي في المنهاج: ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. انتهى.
- وأما الحنابلة: ففرقوا بين الحضر والسفر، فأوجبوا الإعادة على من أخطأ جهة القبلة في الحضر مطلقا على الصحيح عندهم. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قباء، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية أنه يجتهد ولو في الحضر. انتهى.
وبعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، فقد سبق تقرير الصواب في المسألة وهو ما تم توضيحه قبل عرض أقوال الفقهاء، وذلك بناء على الجمع بين الأدلة حسب القواعد الشرعية.
- وأما الحنابلة: ففرقوا بين الحضر والسفر، فأوجبوا الإعادة على من أخطأ جهة القبلة في الحضر مطلقا على الصحيح عندهم. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قباء، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية أنه يجتهد ولو في الحضر. انتهى.
وبعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، فقد سبق تقرير الصواب في المسألة وهو ما تم توضيحه قبل عرض أقوال الفقهاء، وذلك بناء على الجمع بين الأدلة حسب القواعد الشرعية.
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق