إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 7 فبراير 2019

حكم إزالةالمسكرة عند الطهارة من الحدث// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم إزالةالمسكرة عند الطهارة من الحدث:
المسكرة: مادة توضع على رموش العين.

والمسكرة تنقسم إلى قسمين:
الأولى: ما تمنع وصول الماء إلى الرموش.
والثانية: تسيح مع الماء، ولا تمنع وصول الماء إلى شعر الرمش. وهذه الثانية لا إشكال فيها حيث لا تنمنع وصول الماء إلى شعر الوجه.

وبقي حكم القسم الأول: وهو ما إذا كانت المادة عازلة على الشعر فقط لا الجلد، وكانت لا تذوب مع وصول ماء الطهارة إليها، هل يكفي غسل تلك المادة العازلة على شعر الوجه، أم لا يجوز حتى تزال ما لم تصل إلى حد الضرورة وذلك عند عدم القدرة على إزالتها، وَيشمل الحكم كل مادة عازلة على شعر الوجه؟
** * ** * **
روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات).
وفِي رواية لمسلم (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة) تفرد بها عبدالرزاق عن الثوري، ورواها الثقات -عن الثوري بدونها، فحكم عليها بالشذوذ-.
(أشد شعر رأسي) أُحكم فتل شعري.
(تحثي) الحثية: الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء.
(تفيضين) تصب الماء على الجسد حتى يسيل.
ولهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول: إلى عدم وجوب نقض شعر الرأس من الحيض، وذلك كالغسل من الجنابة.
والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين.
وحديث عائشة عند البخاري في الحج لما حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (أنقضي رأسك وامتشطي). ليس فيه غسل، وزيادة ابن ماجة (أنقضي رأسك واغتسلي) شاذة  مخالفة لرواية الصحيحين، ثم إن هذا الغسل لم يكن لرفع الحديث لكونها كانت حائضاً. وعلى فرض صحة هذه الرواية وفرض كونها من الحدث، فإنها تحمل على الاستحباب، جمعاً بين الأدلة.

* وروى مسلم: أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبدالله بن عمرو  يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات).

فإذا كانت المرأة إذا شدت شعر رأسها، وأحكمت فتبله، وحثت على رأسها ثلاث حثيات، علم أن المقصود هو تمرير الماء على الظاهر منه، وما طهر منه يكفي في مرور الماء عليه عما كان داخلاً غير ظاهر بسبب ذلك الفتل.
فإذا كان ذلك في الشعر الذي يجب غسله  في الرأس، فكذا شعر الوجه إذا كان عليه مادة عازلة يكفي فيه وصول الماء إلى أصول الشعر مما يلي الجلد وتمرير الماء على ظاهره، ومن المسكرة، قياساً على شعر الرأس الذي يجب فيه الغسل من الجنابة والحيضة، بجامع أن كلاً منهما شعر يجب غسله.

* وفِي الصحيح (قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر) والتلبيد يكون بالصمغ أو نحوه، وهو مادة عازلة، ولا يمنع من طهارة الرأس بتمرير الماء عليه عند الغسل أو المسح عند الوضوء.

* وفِي حديث المغيرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة).
فينتقل الفرض من فروة الرأس إلى الشعر بعد نباته، ومن الشعر إلى العمامة عند تغطية كامل الرأس بها، وإذا كانت العمامة على بعض الرأس، مسح المكشوف، وأتم على العمامة لما تحتها، وكذا يقال في التلبيد.

* ولأن الشعر في حكم المنفصل، فالظاهر منه يجزيء عن الباطن.

* فإن قيل: شعر الرأس فرضه في الوضوء المسح، وفرض الوجه الغسل، فكيف يقاس الأعلى على الأدنى.
والقاعدة: لا يقاس  الأعلى على الأدنى، إلا إذا تحقق المعنى في الأعلى.
والجواب: فرض شعر الرأس في الجناية والحيض الغسل، ومع ذلك أجزأء الظاهر عن المستور، فتحقق أن المعنى فيهما واحد، بجامع أن كلاً منهما شعر يجب غسله، فما ثبت في أحدهما ثبت للآخر.

* مع أن الأحوط والورع والأبرأ للذمة، وخروجاً من الخلاف، إزالة المسكرة ونحوها من المواد العازلة من وصول الماء إلى شعر الرأس عند إرادة الطهارة من الحدث حتى يصل الماء إلى ظاهر الشعر، فإن لم يفعل فالطهارة صحيحة، ما لم يكن العازل على الجلد.
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت