إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 5 مارس 2019

حكم المعونة القبلية لمن عليهم ديات أو حوادث ونحوهما// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم المعونة القبلية لمن عليهم ديات أو حوادث ونحوهما:

١- إذا كان الإنسان له عاقلة وحصل منه خطأ أو شبه عمد في جناية على نفس، أو عضو منها،  أو منفعة بدن، أو جرح في بدن، فهي على عاقلة الجاني، الرجال البالغين  العاقلين، أولي اليسار، الأدنى فالأدنى من قرابته، بالتساوي، بحيث يبدأ بالجد الثاني للجاني، فإن كان المبلغ المقسوم عليهم شاق عرفاً، ننتقل للجد الذي بعده، ولا يجوز أن تحول إلى فزعة -ندوة-،
كحكم ثابت بدلاً من العاقلة، لأن هذا من تغيير شرع الله تعالى.
ولو جاد فرد أو جماعة عنهم بطيب نفس منهم جاز، فغاية ذلك دفع مال عن الغير تبرعاً.
أما تحويل قضايا العاقلة إلى فزعات -أو ندوات- من كل أحد، فهي من المسألة المذمومة .

٢-  إذا كان أهل الفزعة أو الندوة من غير عاقلة المتبرع له.
فإذا كان ذلك عن طريق ما يسمى بالفرقة الغصابية، بحيث يجتمع عدد من أهل الكلمة على من تحتهم ويحددون المبلغ المعين المراد التبرع به للغير، ثم يلزمون به من تحتهم  اختياراً أو اضطراراً، أو إحراجاً بسيف الحياء. من أجل إثبات مكانتهم وكلمتهم  ووجاهتهم وأثرهم، وبها تثبت مشيختهم عند قومهم وغيرهم.
فهذا محرم ولا يجوز، وفيه محاذير عديدة:

أ-  أكل أموال الناس بغير طيب نفس منهم، وإنما بسيف الحياء على العدد الكثير منهم، بغير حكم شرعي ملزم لهم بذلك.

ب- الضغط على الضعفاء والمساكين الذين قد لا يجدونها، بغير مبرر شرعي.
وإلزام من لا يجوز إلزامه محرم شرعاً.

ج- ما يصاحب ذلك غالباً من عجب وإطراء، وإعلام، ومراءة. وفِي الحديث: (من سمع سمع الله به، ومن رآى  رآى الله به).

د- ولما في ذلك من تسلط الجهلة على أقوامهم بِسْم المشيخة والزعامة، وما يصاحبها من التنازع والتقاطع والاختلاف في من يتولى التسليم للمبلغ ومن يمثلهم.

هـ- ولأن ترك طريق العاقلة واستبداله بالفزعات والندوة في ذلك تفريق بين الغني والفقير، فتجد أن المسكين وذو الحاجة يتفاعل معه الناس، والغني والموسر يعرضون عنه، ولا يدفعون ما يجب عليهم عن طريق العقل، بينما الجناية على النفس وما دونها من عضو أو منفعة بدن أو جرح في البدن، في الخطأ وشبه العمد، تجب على عاقلة الفقير والموسر على حد سواء.

٣- إذا كانت الفزعات القبلية: المقصود بها إظهار اسماء الأفراد، أو المجموعات، وإبراز مساهمتهم، فإن هذا غالباً ما يؤثر في إخلاص النية لله تعالى. وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى).

٤-  قضايا العاقلة لا يجوز فيها دفع الزكاة، لأنه عند عجز العاقلة تثبت في بيت مال المسلمين، ولكن لو سجن الذي حصلت منه جناية الخطأ أو شبه العمد ظلماً ليدفع ما تلزم العاقلة بدفعه، ولا سبيل إلى إطلاق سراحه إلا بمال الزكاة، عندئذ يكون من الغارمين الذين لا فكاك لهم إلا ببذل مال لا يستطيعونه.

٥- إذا كان هناك مصاب بدين  بسبب إتلاف سيارات عن طريق الخطأ، أو نحو ذلك، يحث الناس على التبرع له والصدقة عليه بطرق لا إحراج فيها أو أخذ لأموالهم بسيف الحياء.
ففي الحديث لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوماً ورأى في وجوههم الحاجة والفاقة، جمع الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصرة عظيمة تكاد تعجز عنها يده أو يداه، فتتابع الناس على الصدقة حتى بلغت كومة أو كومتين فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).

6- أن بعض القبائل يلزمون أفرادهم في صلح القتل العمد بمبالغ مالية من أجل فكاك القاتل العمد بالصلح بالمال، وهذا لا يجوز أن تلزم الناس بما لا يجب عليهم.
ولكن الطريق الصحيح فتح باب التبرع بطيب نفس ولا تحديد، سواء من أبناء القبيلة أو غيرهم (ومن أحياها فكأنما أحياء الناس جميعاً).

وعلى كل مسلم أن يوجه الناس إلى الطريق الصحيح وأن ينصح لهم، ويبين لهم الخطأ من الصواب، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ونسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت