حكم اشتراط أجرة المعقب أو المحامي على المدين:
فمثلاً: إذا قال: بعتك هذه السيارة بمئة ألف بعد سنة، فإذا سددت عند الأجل المحدد، فلا زيادة، وإن لم تسدد عند الأجل المحدد، فعليك زيادة عشرون ألف ريال أجرة المعقب أو المحامي، فتكون قيمة السيارة حينئذ مئة وعشرون.
أو قال: بعتك السيارة بمئة ألف بعد سنة، ومنها عشرون ألف أجرة المعقب أو المحامي، فإن سددت في الأجل المحدد، فهي لك بثمانين. أو نحواً من هذا.
------
القاعدة: العبرة بالعقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني -وعليه فلا فرق بين الصورتين-.
والقاعدة: كل شرط جزائي، فالأصل فيه الجواز ما لم يحتو على محظور شرعي.
ككونه يؤول إلى الربا، أو يكون فيه إسرافاً يخالف مقدار الضرر الذي حصل للمتضرر.
فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.
وذلك مالم يكن التأخر بسبب عذر شرعي، فيشبه الجائحة: وهي كل ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أُتلف العوض أو أنقص قبل التمكن من القبض.
وفِي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
وفِيه: (أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله).
والقاعدة: أن كل من فعل ما لا يجوز، أو ترك ما وجب فعليه الضمان.
وبناء على هذا التقعيد: فإن المدين إذا ألجأ الدائن إلى الشكاية من غير عذر له في التأخير، فإن المدين يتحمل التكلفة الفعلية في الأجرة، ولا يجوز للدائن أن يأخذ أكثر منها، فإن أخذ فقد وقع في الربا: زد وتأجل.
وعليه أيضاً: فإن التأخر عن السداد عند حلول الأجل، إما أن يكون التأخر من المدين لعذر، ككونه فقيراً عاجزاً عن السداد، فلا يجوز أخذ أجرة التعقيب والمحاماة منه، لأن تأخره للعذر، فأشبه ذلك الجائحة، ولم يفعل محرماً ولم يترك واجباً، فلا ضمان عليه، ويجب إنظاره وتحرم شكايته والتسبب في حبسه وعقوبته، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
* وإن كان التأخر عن السداد في وقت الأجل من المدين لغير عذر، فإنه يتحمل التكلفة الفعلية في شكايته سواء بشرط أو بدون شرط.
لأنه فعل ما لا يجوز، فيكون عليه الضمان.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته) وما تسبب الظالم فيه ضمنه.
* لكن يشرط عدم الزيادة عن التكلفة الفعلية، لتلك الأجرة على الشكاية، فإن زاد: فقد أخذ الدائن زيادة من أجل التأخيرعن السداد، وهو ربا الجاهلية: زد وتأجل.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق