إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

225,180

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 2 يونيو 2019

حكم المال المدفوع للغارم لنفسه -المدين- ثم تبين سداده// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم  المال المدفوع  للغارم لنفسه -المدين- ثم تبين سداده:
فمثلاً: لو أن رجلاً عليه دين ثم تم السداد عنه من قبل ذويه وقرابته، ثم جاءه شيك من المال لسداد الدين الذي كان عليه وقد سٌدد.
-----------
الدائن ليس له شيء لأنه سٌدد، فلا يجوز أن يأخذ المال بالباطل.
والمدين لا يخلو من حالتين:
أ- إما أن يكون المال المدفوع له من مال الزكاة:

فإذا دفع له المال وهو من أهل الزكاة لفقره أو نحو ذلك، جاز له أن يأخذه، وأن يتصرف فيه في غير ما دفع من أجله له.
لأن المال إذا صرف للفقير ومن في حكمه له يكون ملكاً له، وشرط الباذل أن يصرفه في جهة معينة لا يصح، قياساً على الهبة في العمرى والرقبى وقد سبق بيانها.

* وإذا كان المال المدفوع له تبرعاً من غير الزكاة:
فإذا كان الباذل لها أخذت منه بسيف الحياء وعن طريق الإحراج ولم تطب بها نفسه، رد وأرجع المبلغ له من المال الذي دفع له متأخراً.
والباقي  لا يرد للمتبرع، إذا أخرجه من ماله متبرعاً لا بنية الرجوع على مال الزكاة؛ لحديث: (ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).
وعليه إذا رجع المال له أن يصرفه في جهة مثل الجهة التي صرفها لها، أو أحسن منها، وإذا صرفه غيره في جهة مماثلة أو أفضل جاز.

وعليه: فإن المدين  إذا كان فقيراً جاز له أخذ المال حتى وإن سٌدد دينه؛ لأنه من أهل  الزكاة، وقد ملكها بقبضها، وشرط صرفها في أمر معين لا يصح ذلك الشرط -كما سبق-.
وإذا كان المدين ليس أهلاً للزكاة إلا لكونه غراماً، وقد انتفى عنه الغرم، فلا يجوز له أخذ ذلك المال؛ لأنه ليس من أهل الزكاة.

* وإذا كان المال ليس من الزكاة، فالمتبرع لم يتبرع لذات الشخص، وإنما للسبب الذي تحقق فيه وهو الغرم، فإذا لم يكن غارماً صرف لغيره من الغرماء -سواء كان الصارف المتبرع أو غيره-، فكل لا مصلحة في استئذانه، فوجود إذنه كعدمه-.

والقاعدة: الحكم إذا بني على سبب لا يجوز صرفه في غيره.
ومن فعل شيئاً لسبب تبين خلافه لم يصح ذلك الفعل أو الحكم.
كمن طلق زوجته ظناً أنها فعلت شيئاً، ثم تبين أنها لم تفعله، لم يقع الطلاق على الأصح.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
الموضوع السابق حكم اشتراط أجرة المعقب أو المحامي على المدين // لفضيلة الشيخ . محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-. الموضوع التالي حكم المضاربة بشرط رد رأس المال عند التصفية -الانتهاء من الشركة-// لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت