إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 10 مايو 2019

من آيات الأحكام / لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



من آيات الأحكام :

قال تعالى : ( إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) .
ومعنى محرراً:  مفرغاً للعبادة في الكنيسة، وخدمتها، لا ينتفع به في أمور الدنيا .

١ - إذا قالت امرأة حامل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم  : رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم .
هل يجوز لها أن تنتفع بخدمة ولدها في أمور الدنيا بعد ولادته. وهل يصح نذرها هذا أم لا ؟

والجواب : لا يصح هذا النذر منها ولا ينعقد .
وذلك للأسباب التالية :
أ - القاعدة في ذلك : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا، وذلك إذا ثبت في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا .
وفِي شرعنا : أن الانقطاع للعبادة فقط غير مشروع ، قال تعالى : (  ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ )
والمعنى : إلا ابتغاء رضوان الله : إلا : استثناء منقطع ، لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ، فما رعوها حق رعايتها، وقيل : غير ذلك .


ب-‎عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان من أمر‏ ‏عثمان بن مظعون‏ ‏الذي كان من ترك النساء ، بعث إليه رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏فقال: يا‏ ‏عثمان ‏إني لم أومر بالرهبانية [وفي رواية: إن الرهبانية لم تكتب علينا] ، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا يا رسول الله ، قال: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا ‏عثمان‏: ‏إن لأهلك عليك حقا ، ولعينك عليك حقا.
‎قال‏ ‏سعد:‏ ‏فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏إن هو أقر ‏عثمان‏ ‏على ما هو عليه ، أن ‏نختصي ‏فنتبتل.
وعند الدارمي في سننه حديث : ( لا رهبانية في الإسلام ).

ج -  وبهذا يتبين أن  ما فعلته أم مريم من نذرها لما في بطنها خالصاً مفرغاً لعبادة الله تعالى وخدمة بيته خاصاً لذلك لا يشوبه شيء من أعمال الدنيا ولا ينتفع والداه بشيء من عمله أو الأنس به...كان جائزاً في شريعتهم.
وأما في شريعتنا فلا يصح نذر الوالد لولده لأنه حر، وعلى احتمال أن يكون عبداً فلا يمكن أن يكون عبداً لأبويه، ولا يصح النذر إلا أن يكون المنذور من الولد هو حظ الأبوين من الأنس به، فهذا نذر الأحرار من الأبرار. قاله ابن العربي.

د - ولأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على الشعائر التعبدية أو خدمة بيوت الله تعالى... وإنما تشمل مناحي الحياة كلها إذا وافقت الشريعة وصاحبتها النية الخالصة.
فلا ينبغي للمسلم أن يقصر نفسه على العبادة دون أن يسعى في الأرض ويبتغي من فضل الله، فذلك نوع من الرهبانية التي أبدلنا الله تعالى خيراً منها وهي الحنيفية السمحة.

٢ - أن النذر أنواع : نذر الطاعة ، ونذر المعصية ، ونذر اللجاج، والنذر الذي لم يسمى ، ونذر المستحيل، ونذر ما عجز عنه، وقد بينا فيما مضى حكم كل نوع - وهو في المدونة في الشبكة العنكوبتية النت -.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي: كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت