إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 10 مايو 2019

من آيات الأحكام/لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


من آيات الأحكام

قال تعالى :  ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون)
١ - في الآية : دليل على وجوب رد الأمانة  أو الديون أو الحقوق على أصحابها من غير طلب منهم إلا إذا دلت القرينة الحالية  ، أو العرفية أو القولية على عدم طلب ردها ، خلافاً للحنابلة الذين يقولون لا يجب الرد إلا بالطلب .

وذلك أن من لم يرد الأمانات أو الحقوق أو الديون إلى أهلها إلا إذا كنت عليه قائماً بالمطالبة أو المقاضاة ، فيه تشبه بأهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم ، ولأن الله تعالى ذكر فعلهم هدا في مقام الذم ، فيكون منهياً عن ذلك الفعل .

٢ -   من أهل الكتاب من يستحل أموال  العرب  الأميين ، وكذا المسلمين، وأنها جائزة لهم ، ليس في أخذها حرمة عليهم ،( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ).، وهذا كذب منهم وافتراء على الله تعالى في شرعه، ولهذا قال تعالى بعد ذلك ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ).
وأما المسلمون : فكل من له معهم عهد وميثاق من الكفار ، كالمعاهد، والذمي، والمستأمن ، فهو حرام الدم والمال حتى ينتهي عهده وميثاقه .
أما من لم يكن بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ، فليس له حرمة في دم ولا مال .

٣ - أن الشريعة الإسلامية تأمر بمكارم الأخلاق، وتنهى عن مساوئها ، حتى مع الحيوانات ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته).
( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )
وفِي حديث المرأة التي أسرت ، فانفلتت من العدو على ناقة ، ونذرت : إن أنجاها الله تعالى ،عليها لتنحرنها، فنجت، فقال صلى الله عليه وسلم ( بيئس ما جزيتها به ، لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد ).
فاعتبر صلى الله عليه وسلم مقابلة الإحسان بالإساءة معصية .

٤ - أن في أهل الكتاب، وفِي غيرهم من المشركين أمناء، يؤدون المال ولو كان كثيراً لأصحابه . وقد استأمن النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أريقط لما أراد الهجرة، واستأجره ليدله الطريق ، وكان كافراً.

٥ -  الحذر من الكافر ، إلا إذا وجد الدليل أو القرينة على صدقه وأمانته وعدم خيانته.
فإذا كان الأصل في المسلمين عدم عدالتهم حتى توجد البينة أو القرينة الدالة على ذلك، فالكفار من باب أولى .
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) وفِي قراءة متواترة ( فتثبتوا ).

٦ - القاعدة : الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع- وقد سبق بيانها في القواعد -.

٧ - قبول شهادة الكافر عند الضرورة إذا غلب على الظن صدقهم وعدم خيانتهم ، كما في الوصية في السفر عند عدم وجود المسلم ، كما في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم  إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت  تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين ).

٨ - عدم صحة الدعوى إلا ببرهان من دليل أو قرينة لم تعارض بينة او قرينة أقوى منها .
والقاعدة : كل منكر ، فهو مدعى عليه.
( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
والقاعدة : كل من كان القول قوله فعليه اليمين .
والقاعدة : اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى .

٩ - في الآية دليل على قاعدة : الكفار مخاطبون بفروع الشرعية ، وهو الحق - وقد سبق بيان ذلك في القواعد -.

١٠ - في الآية دليل على اعتبار الدعوى ، والرد عليها ، ولو كانت من كافر ، بل ويجري فيها اليمين كما في حديث القسامة ( تبرئكم يهود بخمسين يميناً...).

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت