حكم الانتساب إلى الجد بدلاً من الأب:
فرق بين الانتساب الخاص، والانتساب العام.
------
حديث في الصحيح: ( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام).
وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
هل يشمل ذلك من نسب إلى جده أو عمه؟
مع أن الجد والعم يسمى أباً، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: (واتبعت ملك آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون).
وقال تعالى: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلاهك وإله آبائك إبراهيم وإسمعاعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون) وإسماعيل عم يعقوب ومع ذلك سمي أباً.
وروى الطبراني وغيره حديث: (العم والد) وحسنه الألباني.
ففي الآية دليل على أن الأجداد يسمون آباء.
وقال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) يشمل الأب والأجداد من جهة الأب، ومن جهة الأم.
ومع ذلك لا يجوز أن ينسب الإنسان إلى جده أو عمه.
لان الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم -وقد وضحنا هذه القاعدة في القواعد-.
فكون الجد يسمى أباً لا يعني أنه ينزل منزلة الأب في الميراث، ولا ينزل منزلة الأب.
وكذا في بقية الأحكام.
* وأما الانتساب العام للأجداد، أو القبيلة أو الجد للأم ونحو ذلك فلا بأس به.
لحديث: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب).
ولقول النبي صلى الله علبه وسلم: (ابن أخت القوم منهم).
وحديث: (أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فيئتين عظيمتين).
وقد ذكرنا ذلك وفصلناه في:
حكم من انتسب إلى غير قبيلته، مع علمه بذلك.
وحكم من انتسب إلى قبيلة غير قبيلة من أعتقه.
وحكم من انتسب إلى جده دون أبيه.
وحكم من انتسب إلى عمه.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق