حكم الغراب:
----
روى الشيخان حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
الغراب ثلاثة أنواع:
١- غراب أسود مثل الحمامة، يسمى غراب الزرع، لا يؤذي، فهو كغيره من الطيور، يجوز صيده وأكله.
٢- غراب أسود خبيث كبير مؤذي، يقطع أغصان الشجر، وينقب دبر الإبل، وهو يأكل الجيف، فهذا هو الوارد في حديث عائشة السابق.
٣- الغراب الكبير الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وسمي أبقع، لأنه يحتوي على لونين متغايرين، وجاء في رواية لمسلم تقييد الغراب بالأبقع، والروايات المطلقة أصح، ولهذا أعل جماعة من أهل العلم رواية (الأبقع) بأنها شاذة، وعلى فرض صحتها، فهي لا تعارض الروايات الأصح من الإطلاق وعدم التقييد.
والقاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
* والعقور: هو الذي من عادته العض والجرح وإن لم يعتد.
ومن الحديث السابق يؤخذ قاعدة: كل ما آذى طبعاً من الدواب جاز قتله شرعاً.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق