إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 17 فبراير 2020

حكم البناء على سقف المسجد//لفضيلة الشيخ:محمد بن سعد الهليل - حفظه الله


حكم البناء على سقف المسجد: 
——
صورة المسألة : سطح المسجد يكون معطلاً وغير منتفع به، فهل يجوز بناء سكن للإمام والمؤذن على ذلك السقف للمسجد، أو يبنى عليه دور تحفيظ قرآن ، أو أي وقف مما ينتفع به ولا يضر المسجد، ولا يكون ملكاً لمعين من الآدميين .
—-
ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك ما لم يكن من الإنشاء محدثاً كذلك.

وذلك لأنه إذا أنشيء  على تلك الصفة، فالواقف إنما أنشأ وقف المسجد لما كان داخل المسجد ولم يوقف أعلاه، 
وأما إذا أنشيء  المسجد ولا شيء فوقه، فإن الهواء تابع للقرار ، لحديث :( من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين يوم القيامة ) فدل على انه يملك الأرض وما فوقها فيملك الأرض وما تحتها ، ومن هذا الحديث أخذت قاعدة : الهواء تابع للقرار، فيكون التصرف على سقف المسجد، تصرفاً فيه بغير شرط الواقف ، فكان محرماً.

والجواب عنه : أن الهواء تابع للقرار في الملك ، ولا يعني عدم جواز الانتفاع بما ينتفع به من غير ان يضر ما خصص له .

وذهب جمع إخر من أهل العلم إلى جواز التصرف على سقف المسجد بما تعود مصلحته للمسجد ولا يلحق المسجد ولا المنتفعين به بالصلاة ونحوها ضرر ، كبناية دور تحفيظ القرإن الكريم عليه، أو بناية شقق تؤجر وينتفع بأجرته للمسجد، أو سكن لمن يكون مؤذناً أو إماماً للمسجد .
وقد نص الإمام أحمد على جواز ذلك ، واختاره تقي الدين ابن تيمية .

بل ذهب جمع من أهل العلم إلى ما هو أوسع من ذلك ، فقالوا : إذا كان الممر ضيقاً والمسجد فسيحاً أخذ من المسجد لتوسعة الطريق للمصلحة العامة للمسلمين، ولا ضرر على المصلين منها ، وعليه ما يفعل من أخذ جزء يسير في طرف المسجد بحاجز زجاجي للإشراف على حلقات تحفيظ القرإن في المسجد لا إشكال في جوازه، للمنفعة العامة ، وكون المساحة صغيرة لا تضر بالمصلين .


والقول بجواز التصرف على ظهر المسجد بما ينتفع به مما ليس ملكاً خاصاً لمعين أقرب للأسباب التالية :
١ - لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ).
فكل ما فيه نفع للغير ولا ضرر على ما خصص له فيه ، فهو جائز ،  وقد تقدم بيان هذه القاعدة  في  القواعد .
٢ - أن التصرف على سقف المسجد بما  لا يعود بالضرر المنفي شرعاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) على ما خصصه له الواقف، لا بأس به ، بل قد يكون الضرر والضرار بمنع التصرف على سقف المسجد بما تعود مصلحته له أو لغيره من المصابح العامة .
٣ - أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان به أهل الصفة- وهم فقراء لا مسكن لهم إلا المسجد ، يأكلون ويشربون في المسجد - فيكون الانتفاع بالمسجد في غير ما خصص له المسجد جائزاً ما لم يكن منهياً عنه فيه ، كإنشاد  الضالة فيه.
٤ - ولأن حسان كان ينشد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار ، فدخل عمر رضي الله عنه فلحظ إليه، - نظر إليه نظرة إنكار -  فقال : ( لقد كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك ). فدل على جواز الانتفاع بالمسجد في غير ما خصص له ما لم يكن منهياً عنه او يعود على ما خصص له بالضرر ، والله تعالى اعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت