إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020

قاعدة : كل من وجب عليه أن يعتاض - يأخذ عليه عوضاً - عن ملكه فله قيمته //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : كل من وجب عليه أن يعتاض - يأخد عليه عوضاً - عن ملكه فله فيمته .

حكم التسعير ، والاحتكار :
—-
وذلك أن القيمة : ما يكون متعارفاً  على ثمنه عند الناس، بخلاف الثمن : فهو ما وقع عليه العقد.
فإذا كانت هناك مصلحة عامة لإزالة عقاره، فليس له ان يطلب ما شاء بل  له قيمة العقار في السوق.
وكذا من وجب عليه دفع ماء لمن أضطر إليه ، ليس له من الثمن ما شاء، بل قيمته في السوق ، وهكذا .

يدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً ( من اعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ) رواه البخاري ومسلم .
وبه أستدل الحنفية  على جواز التسعير عند الحاجة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
وذلك أن هذا التقييم في العبد عند العتق لبعضه نوع من التسعير للضرورة ، حتى لا يطمع الشريك في  شريكه الذي أعتق  نصيبه من العبد ولا يظلمه  ولا يؤذيه بطلب ثمن لما يملكه منه أكثر من قيمته في السوق ، ولما كان العوض متعين في اعتياض الشريك عن نصيبه كان له القيمة التي في سوق لنصيبه من العبد ، لا الثمن الذي يريده.
وذهب الجمهور  من المالكية والشافعية والحنابلة  إلى تحريم التسعير - تحديد ثمن السلع - ، لما في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس : يا رسول الله ! غلا السعر ، فسعر لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله هو المسعر ، القابض الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ).
فاعتبر التسعير مظلمة ، وهو كذلك ، فإذا كان سبب ارتفاع الأسعار : هو زيادة النمو، ككثرة الحجاج في مكة فيرتفع ثمن الخبز ، فلا يجوز التسعير  والحالة تلك .
وكذا إذا كان سبب ارتفاع السعر : هو قلة المحصول، كقلة استيراد الأرز من بلده لوجود فياضانات وجوائح، فلا يجوز التسعير أيضاً والحالة تلك .

وأما إذا كان ارتفاع السعر بسبب الاحتكار : وهو حبس السلعة إرادة الغلاء،سواء كان من التجار، أو من صاحب المصنع أو المزرعة على الأصح من قولي العلماء- فإن هذا ارتفاع بسبب احتكار التجار وجشعهم وطمعهم ، كأن يتفق أصحاب مصانع البلك على عدم التوريد للبلك لمن أراده  فترة حتى ترتفع الأسعار ، أو يفعل ذلك أصحاب مصانع الألبان ، أو يحبس التجار الأرز عن البيع برهة من الزمن ليزيد سعره، فهنا يجب على من له السلطة والولاية التدخل بالتسعير ، ليمنع الاحتكار ، لما في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً( لا يحتكر إلا خاطيء).
والخاطيء : هو الذي يفعل الذنب عن عمد، وأما الذي يفعله عن غير عمد يسمى مخطيء.
وإذا كان الاحتكار : ذنب ومعصية ، يجب إزالته على من يستطيع، وهذا اختيار شيخنا العثيمن رحمه ربي رحمة واسعة .

ويجاب عن الاستدلال بحديث  ابن عمر السابق ( من أعتق شركاً له في عبد ...) بالقاعدة السابقة : كل من وجب عليه أن يعتاظ عن حقه ، فله قيمته . - لا الثمن الذي يريده -.
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت