الأصول المحرمة من الأطعمة والمشروبات :
———-
الأصل فيها الحل ، لقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا...).
والأصول السبعة المحرمة في هذا الباب هي :
١ - ما يكون مضراً - ضرراً فاحشاً - من المأكولا والمشروبات ، سواء كان في الدين ، أو العرض، أو البدن ، أو العقل .
وفي الحديث( إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير ، والأصنام ) فحرم الميتة لضررها في البدن، والخمر لضررها على العقل، والخنزير لضرره على العرض، حيث يصاب أكله بالدياثة، والأصنام ، للضررها على الدين .
وفي الحديث( لاضرر ولا ضرار ).
٢ - كون المأكول او المشروب نجساً.
قال تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طعام يطعمه ألا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) والرجس : هو القذر قذارة شرعية ، والقذر قذارة شرعية هو النجس.
وذلك كلحوم الحمر الأهلية والبانها.
٣ - أن يكون مما حكم الشرع بفسقه، أو أن يكون مما أمر الشارع بقتله ( خمس فواسق يقلن في الحل والحرام، الفارة، والغراب، والعقرب، والحدأة ، والكلب العقور )
أو مما نهى الشارع عن قتله ( نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ).
٤ - أن يكون مما له ناب من السباع يعدو به ويفترس، أو مخلب من الطير يعدو به ويفترس .
وذلك كالنمر ، والصقر ونحوهما .
أما ما له ناب يفترس به ولكنه ليس من السباع فهو حلال على الأصح كالتمساح .
وأما الضبع ويسمى بالجعير ، فهو صيد ، وله ناب ، ولكن لا يعدو به ويفترس، وعلى فرض أنه يعدو به ويفترس ، فهو مستثنى من السباع ويجوز أكله، وفي الحديث( الضبع صيد ).
٥ - ما تستخبثه العرب في طباعها السليمة في عصر التشريع.
والقاعدة : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .
وما لم يعرف في عصرهم ، فالمرجع إلى الأعم الأغلب من العرب في استخباثه أو عدمه.
والقاعدة : العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.
وذلك كالصراصير والخنفس والجعلان ونحوها.
٦ - ما نص الشارع على تحريم اعيانها، كالغراب، والحمر الأهلية ونحوهما .
٧ - ما تولد من مأكول وغيره، غلب جانب الحظر .
والقاعدة : إذا اجمع حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما ، غلب جانب الحظر .
وذلك كالبغل من الخيل والحمر الأهلية ،
وكذا السمع - ابن الذئب والضبع .
تنبيه : البرمائي ، ما يعيش في البر والماء، المعتبر فيه الأغلب من مكان معيشته ، فإذا كان يعيش غالباً في البحر فله حكم البحر ( أحل لكم صيد البحر ).، وذلك كالتمساح، وإذا كان غالب عيشه البر فله حكم حيوان البر.
وإذا كان ذلك متقارباً في عيشه في البر والبحر ، نحناج إلى مرجح، ومن المرجحات : محل التكاثر ، كالضفدع ، ولكن تكاثره في الماء. فله حكم ما في البحر ، أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها والتداوي بها، فهو حديث ضعيف على الأصح، وكونها مستخبثة عند العرب فيه نظر ، والأصل جواز أكلها ، حتى يثبت التحريم .- وفيها خلاف مشهور -.
وليس كل ما يشبه حيوان البر من حيونات البحر حرام، فلا قياس بينهما لاختلاف الحكم ، وإذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد ، ولو كان على صفة الكلب أو حيوان البر .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق