حكم تداخل صيام رمضان مع صيام تسع من ذي الحجة نفلاً:
حكم تشريك نية القضاء مع نية التطوع في الصيام :
————-
تداخل نية صيام عشر ذي الحجة نفلاً مع صيام قضاء رمضان ، لا ينعقد نفلاً وفرضاً في آن واحد ، بل ينعقد عن الفرض فقط عند نيتهما جمعياً في يوم واحد .
وذلك للأسباب التالية :
١ - القاعدة : القضاء يحكي الأداء.
فإذا كان الأصل لا يتسع إلا لنية واحدة ، فالفرع الذي هو القضاء من باب أولى .
٢ -ولأن القاعدة : لا يشرع التداخل في العبادات إلا إذا تحقق مقصود الشارع .
وهنا ما يدخل في الفرض من النفل ينغمر فيه ولا عبرة به، لأن وقت الفرض مضيق لا يتسع لغيره فيه .
٣ - ولأن القاعدة : الأصل في العبادات التوقيف.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه في رمضان انه ينوي معه غيره نية صيام الاثنين أو الخميس أو نحو ذلك، ولو كان ذلك أكثر أجراً، لفعله أو أرشد أمته إليه .
وبناء على ذلك من نوى الفرض والنفل في صيام يوم معين انعقد عن الفرض فقط ، لأنه لا يتسع لغيره. وقيل : ينعقد نفلاً، وقيل : لا ينعقد عنهما جميعاً، والأول أصح، لأن الفرض آكد ، فيقضي على ما دونه، ولأنه أشبه من نوى الحج عن غيره ولم يحج لنفسه ، انعقد لنفسه، ولأن وجود نية النفل مع القرض في الصيام لا يتعارضان فإما أن يصحا جميعاً، أو يبقى الآكد والأقوى ، ويزول الأضعف ، ولأن تشريك من إدراك له لا يبطل العمل - كما سبق بيانه في القواعد -.
وأما صيام العشر من ذي الحجة بقصد النفل فقط، يجوز، وتبقى ذمته مشغولة بالقضاء حتى يقضي.
فإن قضى في عشر ذي الحجة لكون العمل فيها له فضيلة ، جاز، وانعقد قضاؤه وصح،
والصوم الواجب من الأعمال الصالحات التي يتقرب به المسلم في عشر ذي الحجة .
@ وقد ورد خلاف عن السلف في هذه المسألة ، فروي عن عمر جواز الصيام بنية القضاء مع الحصول علي أجر صوم أيام العشر من ذي الحجة بل روي عنه استحباب ذلك وأنه كان يأمر به .
وروي عن علي أنه كان يكره ذلك وعن أحمد روايتان -كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف - والأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى أن القضاء يحكي الأداء، والأدى لا يتسع إلا لنية واحدة فكذلك القضاء،
والله تعالى أعلم .
كتبه / د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق