حكم المشتقات المالية ( البيع على المكشوف ):
——-
وهي بيوع تعقد وتتم بدون أن يتملك البائع السلعة ، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام :( لا تبع ما ليس عندك ).
وليست من عقود السلم ، لأن من شروط السلم - وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن بالشروط الشرعية - ومنها تقديم الثمن كاملاً في مجلس العقد إذا كان المبيع موصوفاً بصفات منضبطة وأجل محدد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
فبيع السلم بيع صفات ، وبيع ما ليس عندك بيع أعيان .
وعلى هذا فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء- من أجل الحصول على السيولة النقدية - والتي لا يمتلك فيها البائع السلعة ، ولم تكن من بيع السلم بشروط السلم ، يكون هذا البيع باطلا ومن أنواع التحايل على الربا .
والأزمات المالية مردها في الأعم الأغلب إلى : بيع ما ليس عندك ، وهو ما يسمى الآن بالبيع على المكشوف ، وهو من صور بيع ما لا يملك سواء كان البيع أسهماً أو عملات أو معادن أو سلع قبل أن يملكها ، وهي قائمة على عقود ليس لها أصول وسلع.
تسمى أيضاً بالمشتقات المالية أو البيع على المكشوف ليس لها أصول ، كعقود تسمى عقود المستقبليات أو البيع القصير أو البيع الطويل ، بنيت على أشياء ليست حقيقية ، فتحدث أزمات مالية كأزمة الرهن العقاري التي حدثت قبل سنين وهي عقود لا ترتبط بسلع . والمشتقات المالية أضعاف الأسواق الحقيقية المرتبطة بالأصول والسلع في الأسواق والبورصات العالمية .
فينبغي الحذر من المعاملات القائمة على غير أسس شرعية ، ولا يغتر المسلم بكثرة من فعلها . والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى /مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق