إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 16 أغسطس 2020

استحقاق الزوج من مرتب زوجته العاملة // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


استحقاق الزوج من مرتب زوجته العاملة :

حكم عوض الزوج عن عمل زوجته العاملة :

حكم المعاوضة في الحقوق الزوجية  :
————

النفقة على الرجل في الأصل، ولكن الزوجة إذا لم تعمل إلا بعد الزواج، أو كانت عاملة ، ولم تكن شرطت على زوجها العمل في عقد الزواج وأرادت العمل ، فلزوج منعها عن العمل إلا أن يتفقا على يكون بينهما معاوضة أو شراكة يتفقان عليها مقابل ما يسقط من زمنه الذي يكون له، أو تجلس في بيته ولا تخرج للعمل ويتكفل بكامل النفقة.

وأما ما ينفعها من العمل ولا يضر به، كمن تعمل في بيت زوجها ولا ضرر على الزوج بذلك ، فليس له منعها أو أخذ مقابل على ذلك.
فكل ما ينتفع به الشخص ولا ضرر على غيره فيه، لا يجوز لغيره منعه منه.
لحديث( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره .

والقاعدة : كل من كان أجيراً خاصاً، لا يجوز أن يعمل في وقت الإجارة ما يضر بالمستأجر.
أما ما فيه نفع له ولا ضرر على الآخر فيه - المستأجر - ، فلا بأس، لحديث ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره).

وعلى هذا فالمعلمة  إذا كانت تعمل في بيت زوجها ولا ضرر عليه في ذلك فلا يملك منعها ، أما إذا خرجت للتدريس من غير شرط في عقد  النكاح ، فله منعها لتضرره - إذ إن الوقت مملوك للزوج فلا تخرج إلا بإذنه، بمعنى جميع وقتها مستحق لزوجها، فهي بمنزلة الأجير الخاص - أو يصطلحا على شيء من مرتبها، إن لم يأذن لها بلا مقابل، فإن اصطلحا على شيء لفظي أو عرفي ، فلا إشكال، وإن اصطلحا على شيء ولم يحدد، فللزوج من مرتبها بمقدار ما فاته  من منفعتها
- بمقدار حصول الضرر-
وذلك بقسطه من الزمن أو قسطه من المنفعة وهو أقرب..
إذ تقرر أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه على مذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) مفهومه أن غير المساجد- وما كان مساوياً لها أو أولى منها - لا تخرج إلا بإذنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( وهن عوان عندكم) والرقيق لا يخرج إلا بإذن سيده بالاتفاق فكذا الزوجة قياساً عليه ، لأن جميع وقته مستحق لسيده، فكذا الزوجة جميع وقتها مستحق لزوجها-.

، فإن أخذ المال من الزوج مقابل فوات منفعة ، أو حصول ضرر بخروجها للعمل بدون شرط مسبق، وذلك أن الزوجة العاملة يتضرر الزوج بخروج زوجته للعمل ، فعند خروجها وعند عودتها من العمل تحتاج إلى قسط من الراحة يترتب عليه عدم تمتع الزوج بزوجته في تلك الفترة من المعاشرة بالمعروف، ونحو ذلك كثير، 
وأما إذا لم يترتب على خروجها للعمل ما يضر بزوجها مع حصول النفع لها فلا يستحق الزوج من مالها شيئاً
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) - فكل ما فيه منفعة لأخيك ، ولا ضرر عليك فيه ، فلا يجوز منعه منه.
وقد سبق بيان قاعدة : - بأدلتها - أن المال لا يستحق إلا على مال أو منفعة أو ضمان لا يؤول إلى مال أو حصول ضرر، فيكون له من المال بمقدار حصول ذلك الضرر.

هذا وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم المعاوضة  في  الحقوق الزوجية غير المالية - كالمبيت ، والقسم ونحوهما- 
فذهب الحنفية ، والمالكية في قول ، والمشهور من مذهب الحنابلة  إلى أن هذه الحقوق لا تقبل المعاوضة ، لأنها ليست بمال ، فلا يجوز مقابلتها بمال.

والجواب : أن أخذ العوض لا يتقيد بالمال، فيجوز أخذ المال على مقدار الضرر ، كما في الجنايات والأرش .
- وقد سبق بيان جواز أخذ العوض على المال ، والمنفعة ، والضمان الذي لا يؤول إلى مال ، ومقدار الضرر-.
وذهب المالكية في قول : إلى جواز أخذ العوض على الحقوق الزوجية . وهو الأقرب لما تقدم .
وذلك أن احتباس الزوجة والتمكن التام للزوج منها حق ثابت له، يتضرر بفواته، فكان له أخذ مقابل بمقدار ذلك الضرر.

ولا يعد علم الزوج بعمل المرأة عند خطبتها شرطاً في مواصلتها للعمل، وإنما هو إذن ضمني يمكنه الرجوع عنه ، إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو عرفي ، والله تعالى أعلم .

كتبه /د. محمد سعد  الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت