المعتبر في ابتداء وقت الأضحية :
———-
فمثلاً : إذا كانوا في قرية واحدة، واختلف في خروج الإمام لصلاة العيد، فمن المعتبر الأول أو الأخير في وقت ذبح الأضحية .
————
١ - قد يكون الموكل في بلد ، والوكيل في بلد ، فالمعتبر : صلاة الإمام لصلاة العيد أو قدرها في البلد الدي تكون فيه الأضحية .
٢ - فإذا كانوا شركاء في بدنة أو بقرة ، وهؤلاء الشركاء في بلدان مختلفة في وقت صلاة العيد، فالمعتبر البلدة التي فيها الأضحية،
فإن قيل : كيف يضحي الشريك ولم يذهب قدر صلاة العيد التي هو بها.
فالجواب : أن الأضحية ذبحت في مكان قد ذهب قدر صلاة العيد بها، فصحت، كما لو أخرج الإنسان زكاة الفطر في بلد قبل صلاة عيد الفطر بها ، صحت عن مخرجها وهو في بلد قد صلوا العيد فيه.
فالعبرة بالمكان الذي يتم فيه ذبح الأضحية، وغيرهم من المشتركين في الأضحية يكونون تبعاً للمكان الذي تم فيه ذبح الأضحية .
٣ - يبدأ وقت جواز ذبح الأضحية عند جمع من أهل العلم : من بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين .
وفيه نظر ، لأن الشارع علق الحكم على صلاة العيد - وهي قبل الخطبة - ولم يعلق الحكم في عدم الإجزاء على خطبة العيد، فقال صلى الله عليه وسلم ؛( من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ).
والقاعدة : الحكم إذا علق على وصف ، لا يجوز تعليقه على غيره ).
والقول الآخر : أن وقت الأضحية لا يبدأ إلا بفراغ الإمام من الصلاة ، أو قدرها ، فبعد ارتفاع الشمس قيد رمح ، ومضي وقت يتسع لركعتين خفيفتين، يبدأ وقت الأضحية للبلد الواحد .
قال في الإنصاف: قَوْلُهُ (وَوَقْتُ الذَّبْحِ: يَوْمَ الْعِيدِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا) ظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَمَضَى قَدْرُ الصَّلَاةِ: فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ ذَلِكَ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي الْعِيدَ وَغَيْرِهِمْ قَالَهُ الشَّارِحُ. وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: أَمَّا وَقْتُ الذَّبْحِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: إذَا مَضَى أَحَدُ أَمْرَيْنِ: مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِلَفْظٍ " أَوْ " وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ تُقَامُ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي مَوْضِعِ ذَبْحِهِ، أَوْ لَمْ تَقُمْ. انْتَهَى.
وقد نص الحنابلة على أن وقت الذبح يبدأ بانقضاء أول صلاة عيد في البلد .
قال البهوتي في الروض: (ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران (بعد صلاة العيد) بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح. انتهى.
٤ - لا يقال : العبرة بالأخير منهم إذا كانوا شركاء، ولا الأخير لمن صلى العيد إذا كانوا في بلد واحد، لأن هذا هو اليقين، ولأنه إذا اجتمع حاظر ومبيح ، قدم جانب الحظر .
لأن هذا الحكم متعلق بالخطاب الوضعي لا التكليفي ، والحكم الوضعي: ذبح الأضحية في وقتها ويتحقق في أول وقت ممكن ومشروع، وهو يتحقق باعتبار مكان الأضحية، وإحداث الفعل في وقت تصح فيه، وذلك بتحقق مضي وقت يمكن أن تنتهي فيه الصلاة في وقتها المشروع ، ولهذا تشرع الأضحية في حق من صلى العيد أو لم يصله .
٥ - ولا يقال : تصح الأضحية المشتركة - بدنة أو بقرة - عمن قدر صلاة العيد عنده، ولم تصح عمن لم يمض قدر صلاة العيد عنده.
لأن العبرة بمضي قدر صلاة العيد في البلد الذي الأضحية تذبح فيه ، فيكون الوكيل ينزل منزلة الأصيل .
فالأضحية ذبحت في وقتها عمن كانت لهواحد أو أكثر، في بلد واحد أو بلدان متعددة متفرقة في وقت صلاة العيد.
والقاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر .
وبناء عليه : قد يضحي الإنسان قبل أن يدخل يوم العيد في بلده.
وذلك فيما إذا وكل في ذبح أضحيته في بلد مضى قدر صلاة العيد عندهم ، لأن العبرة بمكان الأضحية لا بمالكها أو مكان من ينيبه.
لأن الوقت من الأحكام الوضعية لا التكليفية، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق