إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 9 مارس 2021

المحاضرة السابعة: فقه المعاملات المالية المعاصرة // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 المحاضرة السابعة: فقه المعاملات المالية المعاصرة 


—————-


باب بيع الأصول و الثمار:


المراد بالأصول: هي الدور و الأراضي و الشجر.

أما الثمار فهي: ماتحمله الأشجار و ما يجنى منها.

فإذا باع الإنسان داراً أو أرضاً فإن المشتري يملك هذه الأرض و يملك أيضاً ما فوقها و ما تحتها وما يتصل بها، والأصل ألا يدخل في البيع الأشياء المنفصلة كالآلات، والأثاث؛ لأن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: (من أقتطع شبراً من الأرض طوقه الله إياه من سبعٍ أرضين يوم القيامة)، فإن هذا الملك ليس ملكاً مطلقاً و إنما هو ملك يليق بالمخلوق وبعجزهِ وضعفهِ وقصورهِ فلا يتصرف فيه إلا بما أذن الشارع أن يتصرف فيه بمعنى أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فإذا ملك الإنسان الأرض فإنه يتصرف بها بالتصرف المشروع فيحرم عليه أن يتصرف بها تصرفًا محرماً، و كذلك جميع مايملك، فهنا نقول يملك الأرض و ما تحتها لدلالة الحديث السابق عليه، و ما فوقها قياساً على ملكه ما تحتها، فكذا ما فوقها.

والقاعدة: الجزاء من جنسِ العمل.

ولأن الله تعالى قال: (هو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن) ففي هذه الأية دليل على أن الله خلق سبع سماوات و سبع أرضين قيل بأنها فوق بعض وقيل بأن بينهن طبقات.


والمعنى هنا بأنه إذا أقتطع شبراً من الأرض كأنه اقتطع شبراً من سبع أرضين لأنه اقتطع الشبر الأعلى فيقتطع ماتحته، فهذا يدل على أنه يمتلك الأرض وما تحتها ولكنه لا يملك ما اجتمع في الأرض بفعل الله عزّ وجل إلا بعد حيازته.

لو أن إنساناً حفر بئراً فوجد ماءً فإن هذا الماء المجتمع بفعل الله عزّ وجل لا يملكه صاحب لأرض و إنما هو الأولى به من غيره.

لكن ليس له أن يمنع غيره منه فيما زاد عن حاجته وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء)  وقال  صلى الله عليه وسلم أيضاً: (المسلمون شركاء في ثلاثة،؛ الماء، والكلأ، والنار) .


 فإذا أجتمع الماء  بأرضٍ بها غدير؛ وهو: حفرة في الأرض يجتمع فيها الماء عندما تهطل الأمطار بفعل الله تعالى، وكذلك إذا كان تحت هذه الأرض نفط أو نحو ذلك فالإنسان لا يملكه إلا بعد حيازته فإذا حازه ملكه لأنه أجتمع بفعل الله، ويقاس على ذلك بأن الإنسان يملك الأرض وما فوقها.

لكن هناك قاعدة وهي أن كل ما ينتفع به الغير ولا ضرر عليك فيه، فلا يجوز لك منع الغير منه.

 فمثلاً لو أن إنساناً بنى بيتاً وبنى عليه سوراً فجاء جاره واكتفى بسورِ جاره ووضع فيه أسلاكاً كهربائية من جهة أرضه لا يجوز للجار أن يمنعه من ذلك، كما قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم: (لايمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبةً في جداره)، و يقاس على ذلك القطارات لتي تكون تحت بيوت البعض أو الطائرات التي تمر من فوق البيوت فلا يحق للشخص التعويض على ذلك لأنه لم يحصل له منها أي ضرر، أما إن تضرر فيُعطى بمقدار ضرره، فكل مافيه منفعه لأخيك المسلم وليس عليك منه ضرر فلا يجوز لك منعه منه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لايمنع جارٌ جاره أن يغرس خشبةً في جداره)، فالأرض وما اتصل بها مما يقتضيه العرف أنهُ تابع لها، فالتابع تابع.

وأما إذا كان هذا البيت الذي بعته مؤثث بغرف نوم وكنب وغيره فإذا كان هناك عرف يقتضي أن تكون مع البيت فلا بأس وأما إن لم يكن هناك عرف فلا يكون مع البيت في البيع، وذلك أن المنفصل لايتبع المتصل إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل يدل عليه.

فإذا كان هناك عرف يقتضي أن الأثاث يكون مع البيت ففي هذه الحال لايوجد إشكال

أن يكون الأثاث معه، و إذا كان هناك شرط لفظي بأن اشتري هذا البيت والأثاث معه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال فعند ذلك نقول بأن هذا شرط لفظي فإذا كان هناك شرط لفظي أو عرفي فالعبرة به، فالقاعدة تنص عى أن المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً.

لكن إذا صرح بعدم كونه معه، مثل أن يقول بعتك البيت بدون أجهزة التكييف فهنا -حتى لو كان العرف يقتضي ذلك فإنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة النص.

وهي قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة النص.

و معنى ذلك أن أقول أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تكون أجهزة التكييف معه، فمثلاً إذا كان لدى شخص سيارة أجرة -مكتوبٌ عليها أجرة- وأتى له شخص وطلب منه توصيله فرفض، فلا يجبره على أن يوصله بأجرة لكونها كتب عليها أجرة، فهذه الدلالة على التأجير لا عبرة بها لكون صاحبها نص على عدم تأجيره في ذلك الوقت.

وأيضاً لو أن شخصاً ما باع بيته ولكنه اشترط بأن يأخذ النوافذ معه وبعد شراء البيت اعترض المشتري رغم شرط البائع في بداية الأمر فهنا يقال لاعبرة بالدلالة في مقابلة النص.

————

- وإذا بيع شجرة الثمرة التي بدأ ظهورها فتكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري في العقد أن تكون تابعة للبيع فتكون له، معنى ذلك إذا تم بيع بستان به ثمر أو بدأ صلاحه فيكون للبائع كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع…) و المراد بالتأبير التلقيح، تأبير النخل أي تلقيح النخل، فالعبرة بالتأبير ليس بظهور الثمرة فإذا باع شجراً أو نخلاً بعد أن تؤبر فالثمر للبائع إلا إذا أشترط المشتري، و يحرم بيع الثمر دون أصله من الشجر قبل بدءِ صلاحه لنهيء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه عرضة للتلف لأنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،  وقد نهى الشارع عن ذلك أيضاً، وفي الحديث:  أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الثمار حتى تزهي وقيل: وما زهوها يارسول الله؟ قال تحمار أو تصفار)، أي يبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهذا دليل على الصلاح، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، و بدءُ الصلاح يختلف من ثمرة لأخرى.

- فثمرة النخيل يبدأ صلاحها بعد أن تحمر أو تصفر.

- أما الفاكهه فتنضج وتطيب وتصبح قابلة للأكل.

- أما الحبوب بأن تشد و تصبح قاسية.

وصلاح بعض الثمر يبيح بيع جميع جنس ذلك الثمر ومن علل تحريم البيع قبل بدء الصلاح أن الثمرة تكون معرضة للأفات فبيع الثمار على هذه الحالة يفضي إلى الجهل والغرر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وفي الحديث: (أرأيت إن حبس  الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستحل ماله).

 ولأنه إذا بدأ الصلاح غالباً يسلم من الأفات، و لا يجوز بيع الثمر  قبل بدو صلاحه إلا إذا  كان سيقطعه في الحال، وكذلك إذ باعه تبعاً لأصله، لأن العلة التي من أجلها ورد النهي وهي المخاطرة أو الجهالة أو الغرر ستزول والحالة تلك، لأن الأصل في الأحكام التعليل والقاعدة تنص على أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا باعه تبعاً لأصله فإن القاعدة تنص على: أن التابع تابع.

وأيضاً تنص على أنه: يجوز تبعا مالا يجوز إستقلالاً.

 و مثال ذلك: يجوز بيع الشاة وولدهها في بطنها ولكن لايجوز بيع الحَبَل الذي ببطنها لما فيه من الغرر والجهالة، يدل على ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد  أن تؤبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

————-

 

* وضع الجوائح: 

* الجائحة هي: هي كل ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أتلف أو أنقص العوض قبل التمكن من القبض.

* مثال: لو أكل الجراد المحاصيل..فهنا الضمان يكون على البائع لأن المشتري لم يتمكن من قبض السلعة ولم يستلمها.

* والجائحة أنواع: فهناك حالات تتلف بها جميع الثمار وحالات أخرى يتلف نصفها وهكذا، ففي هذه الحالة يدفع المشتري النصف والباقي يكون من ضمان البائع، فالعبرة هنا من تمكن المشتري من القبض، روى جابر رضي الله عنه (أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح).

* وهي الأفة السماوية التي لا صنع للإنسان فيها كالريح والحرق والبرد والصواعق ونحوها. والمراد بوضع الجوائح هنا؛ أنه إذا أشترى المشتري الأرض فأصابتها جائحة قبل أن  يتمكن المشتري من تسلمها،  فضمانها على البائع. أي قبل أن يتمكن من استلامها فمثلاً إن حدث أمر طارئ للمشترى وتسبب هذا الأمر بتأخر استلام الأرض فهنا يكون الضمان على المشتري، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرأَيْتَ إن حبس اللهُ الثَّمرةَ عن أخيك، بأي  حق تستحل ماله). 

ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حباً مجموعاً، فهو من ضمان المشتري)، فالعبرة بهذين الحديثين ليس بالعقد وإنما التمكن من القبض ففي الحديث الأول يدل على أن الضمان للبائع بينما يدل الحديث الثاني على أن إذا تمكن المشترى من القبض فالضمان يكون على المشتري، وهذ هو إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،  وبهذا يجمع بين الحديثين السابقين.

————

- يشمل وضع الجوائح: الزروع والثمار ويلحق بها ما كان في معناه فمثلاً: إنسان استأجر مكاناً ليبيع فيه وقبل أن يشرع بالبيع أحترق الدكان بجائحة واحترق متاعه قبل أن يتمكن من القبض فإن له حق الفسخ؛ لأن انتفاعه بالدكان امتنع و كذلك لو أنه أتى عند بيت إنسان مشروع فأخذو بيته واطفؤوا عليه الكهرباء وخرج منه فهنا يتمكن من القبض إذا حصل هناك جائحة ويكون هذا من ضمان بيت المال لأنه تم أخذ البيت من أجل المصلحة العامة للمسلمين، وأما إذا كان قبل أن يتمكن من له الولاية من البيت فإن الضمان إذا أحترق أو تلف على لبائع، كذلك لايجمع بين ضمان الإيجار بالشركات وضمان العين لأن الإجارة تكون على المالك إلا إذا تعدى الغير، فضمان العين يكون على من تمكن من القبض فلا يجمع بين عوض الإجاره و بين عوض العين فيما إذا كان المشتري قد تمكن من القبض.

 

 ————-

السلم:-

السلم: معناه في اللغة هو التقديم.

وفي الإصطلاح: بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.

يعني ذلك تقديم الثمن وتأخير المثمن؛ فمثلاً عندما أقدم لشخص مبلغ  ٥٠٠٠ ريال واشترط عليه بأن يأتي لي بهاتف نقال وأذكر له الصفات المطلوبة التي أرغب بها وأقوم بتحديد موعد الأجل فهنا يسمى سلم.

و السلم يسمى سلماً لم فيه من تقديم الثمن كاملاً قبل استلام المثمن في مجلس العقد، وله شروط وهي:-

١- لأبد من تقديم الثمن كاملاً في مجلس العقد. 

٢-  لابد من تحديد جميع الصفات التي تؤثر في السلعة المطلوبة. 

٣- لابد أن يكون الأجل محدداً، و لايكون بيع عين معينة لأنه هنا يتم بيع شيء ليس بملك البائع وإنما يسعى في تحصيل الشيء من الغير  وتسليمه للمشتري،  فهذا يكون بيع ما ليس عندك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إذ قال عليه الصلاة والسلام: (لا تبع ما ليس عندك)، فبيع السلم بيع صفات، وبيع العين بيع عيان.


ومثال بيع الأعيان: شخص رغب بشراء سيارة وأتى له شخص أخر ليس بمالك لها ليبعيها وعرضها  عليه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال ولكنه اشتراها من مالكها قبل أن يسلمها للمشتري ب٨٠.٠٠٠ قبل أن يبيعها فهذا لا يجوز.


ومثال آخر: يأتى شخص ما لبيع بيتاً ليس ملكاً  له و يحدد مبلغ ٢٠٠٠.٠٠٠ريال مع العلم بأنه يعلم أنه يستطيع ذلك الشخص شراء البيت بمبلغ ١٥٠٠.٠٠٠ريال من مالكه الحقيقي، فباع البيت عليه بمبلغ ٢٠٠٠.٠٠٠ريال ثم ذهب و اشترى البيت من مالكه بمبلغ ١٥٠٠.٠٠٠ريال فهذا يعتبر بيع ما ليس عندك وهو بيع معين، وهذا محرم لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام لما قال له: الرجل يأتيني يسألني بيع ما ليس عندي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاتبع ماليس عندك).

أما إذا طلب شخصٌ بيتاً و بصفات محددة و أجل محدد فهنا لا بد من تقديم الثمن في مجلس العقد بصفات منضبطة وأجل محدد، و يكون هذا بيع موصوف في الذمة وهو بيع السلم.

- الدليل على مشروعية السلم قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه)، ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله (أنه قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة و السنتين، فقال: (من أسلف  فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

و القاعدة تنص على: أن أحد أفراد العام لايخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.


 فمثلاً إذا قلت: أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيداً فهنا لا يعتبر هناك تخصيص.

و لكن إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت: لا تكرم زيداً فهنا يكون فيه تخصيص.

 

الحكمة من مشروعية عقد السلم أن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزراعة والتجارة يحتاجون إلى السيولة لتوفير النفقات اللازمة وكذلك يستفيد المشتري رخص الثمن.

فمثلاً عندما آتي لتاجر وأعرض عليه مليون ريال وأطلب منه توفير مليونين صاع بر مع تحديد نوعه والأجل يكون بعد سنة، فهنا كلا الطرفين مستفيدين البائع والمشتري لأن البائع استفاد من المبلغ بالسيولة سواء بشراء الحبوب   وحصاد الأرض والإنفاق على العمال وغيرها، بينما استفاد المشتري من قلة سعر السلعة، فهذه حكمة وليست علة.

فالعلة هي: وصف ظاهر مناسب منضبط، و يعني ذلك أن الحكم يرتبط بهذه العلة فإذا كان غير مناسب فهذا يسمى وصف طردي، فمثلاً لو قيل جاء رجل أعرابي أو جاء رجل طويل و غيره و قال: (هلكت وأهلكت جامعت أهلي  في نهار رمضان  يضرب صدره و ينتف شعره فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين ثم قال الرجل وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم أطعم ستين مسيكنا فقال والله يا رسول الله مابين لابتيها بيتاً أفقر منا فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فجيء بعرف به طعام فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم خذ هذا فأطعمه،  فقال والله يارسول الله ما بين لابتيها بيتُُ أفقر منا فابتسم رسول الله وقال له خذه فأطعمه أهلك)، فهنا الحكم أعتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهربن متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، و غيره من الأمثلة فهنا نقول الحكم الشرعي لا يختلف باختلاف الأشخاص.

أما الحكمة: هي ما يترتب على الحكم الشرعي من جلبٍ لمصلحة أو دفع مفسدة، وقد تكون الحكمة هي العلة.

———

 

* أركان السلم و شروط صحته:

* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان السلم ثلاثة:

١- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول -أو مايدل عليهما-؛ لأن القاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ و المباني.

      

٢- العاقدان: وهما المُسلم، والمُسلم إليه -أي: الذي دفع الثمن والذي أخذ الثمن-.

 

٣- المحل: وهو: رأس المال، و المسلم فيه.


- شروط السلم: يشترط لعقد السلم شروط البيع السابقة.


* ويضاف إليها شروط خاصة بالسلم وهي:

١- تسليم رأس المال كاملاً في مجلس العقد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من أسلف فليسلف -والتسليف هو الإعطاء التقديم- في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).


٢- المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه؛ فلا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته؛ لأن ذلك مناقض للغرض المقصود منه، إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمة بثمن معجل.

ومقتضاه ثبوت المسلم فيه ديناً في ذمة المسلم إليه، ومحله ذمة المسلم إليه، فإذا كان المسلم فيه معينا تعلق حق رب السلم بذاته، وكان محل الالتزام ذلك الشيء المعين، لا ذمة المسلم إليه.


٣- أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، عند كثير من أهل العلم، وذلك لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل، فلا بد أن يكون تسليمه مقدورا عليه حين يحين ذالك الأجل، يقيناً أو غلبة للظن وإلا كان من الغرر الممنوع.


٤- ذكر قدر المسلم فيه؛ لقوله صلى االله عليه وسلم: (فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم).


٥- أن يوصف المسلم فيه بالصفات التي تضبطه وتميزه عن غيره؛ فلا يجوز السلم فيما لا تنضبط صفاته التي تختلف فيها القيمة اختلافاً ظاهراً، أو يختلف به مقصود العاقد.


٦- يشترط لصحة السلم ألا يكون البدلان مالين يتحقق في سلم أحدهما بالآخر ربا النسيئة، وذلك بأن لا يتفق البدلان في العلة الربوية.

بمعنى ألا يكون من الأموال التي يجري فيها الربا إذا كانت العلة واحدة، فمثلاً الذهب والفضة علة واحدة أو ماكان في مكان ومقام الذهب والفضة سواء الريال أو الدولار أو غيرها من العملات، بيع بالأصناف الأربعة فلا بأس هنا لأن في هذا إجماع: جواز بيع الذهب والفضة وما كان بمعناهما بالمطعومات الأربع المذكورة في حديث عبادة وما كان بمعناها متفاضلاً  ونسيئة. 


وذلك أن للمطعومات: البر والشعير والتمر والملح لها علة..فلا يجوز بيع الذهب بالذهب والشعير والشعير في البيع الموصوف بالذمة لأنه يشترط التقابض في مجلس العقد.


٧- أن يكون السلم إذا كان هناك أجل إلى أجل معلوم لحديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). فالشافعية يجيزون السلم الحال، والجمهور يشترطون وجود الأجل في عقد السلم، والأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى قول الشافعية.

 والله تعالى أعلم وأحكم.

كتابة الطالبة: سمية أحمد الشمراني.


المحاضر: د. محمد بن سعد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت