قاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، إلا المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم بتخلف حكمته.
————-
لو سمى على صيد فأصاب غيره حل وجاز ولا حرج فيه، ولو سمى على ذبيحة وذبح غيرها لم تحل ولم يجز ووقع في الحرج.
ولو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها حلت الذبيحة.
ولو سمى على سهم وألقاه ورمى الصيد بغيره، لم يحل الصيد.
لأن التسمية في الصيد واقعة على السهم. لا على الصيد لعدم حضوره بين يديه، وقد لا يصيبه.
وأما التسمية على الذبيحة فواقعة على عين المذبوح لا على السكين، فلا يضر الذبح بغيرها.
وذلك لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتبرت على آلته.
والقاعدة: مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء عند وجود الدليل أو القرينة -كما سبق في القواعد-.
فإذا كان تخلف الحكم عن علته لكونه مما علل بالمظنة كالنوم مظنة الحدث، والسفر مظنة المشقة، فإذا تخلفت الحكمة في النوم لمعرفة عدم انتقاض وضوئه، لوجود من لازمه، أو وجود أجهزة تكشف عن حدثه إذا أحدث، لم يتخلف الحكم بكون النائم نوماً عميقاً ينتقض وضوؤه، وكذا إذا تخلفت المشقة عن المسافر، جاز له الترخص بأحكام السفر، فكل ما علل بالمظان، لا يتخلف الحكم بتخلف حكمته -وقد بينا ذلك في قاعدة: المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته-.
والقاعدة: المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته، اعتباراً بالغالب وإلغاء للنادر -وقد سبقت-.
فكذا الصيد لما كان غير متحقق أن يصاد علق حكم التسمية على السهم لا على الصيد، فلا يتخلف الحكم باختلاف الصيد عند التسمية، لأن التسمية حينئذ تكون على السهم لا على الصيد.
إذا القاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، إلا المعلل بالمظان فإن الحكم لا يتخلف بتخلف حكمته.
والله أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق