علاقة القرد ببعض القبائل العربية الأصيلة:
—————-
يجوز بيع القرد وذلك للأسباب التالية:
١- لأن في بيعه منفعة سواء كان للحراسة أو غيرها، وهو المختار عند الحنفية، وبه قال جمع من العلماء.
وأما ما حكاه ابن عبد البر من قوله: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه.
فالجواب عنه: أن هذا النقل بناء على علمه.
والقاعدة: من علم حجة على من لم يعلم.
ولأن الخلاف ثابت في هذه المسألة، فالمختار عند الحنفية: جواز بيع القردة.
ولأن المعروف عن الإمام ابن عبد البر التساهل في نقل الإجماع.
ولأن من أهل العلم من إذا لم يعرف في المسألة خلافاً، اعتبره إجماعاً.
٢- ولأن الأصل في البيوع الحل حتى يقوم دليل التحريم.
——-
وفي حكم أكل القرد خلاف عند المالكية بين الكراهة والتحريم، والجمهور على تحريم أكله، وهو الأقرب، وذلك للأسباب التالية:
١- لكون أكله في فطر العرب السليمة مستخبث، (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)
٢- ولأن له ناب يفترس به (نهى كل ذي ناب من السباع).
٣- ولأنه حكي الإجماع على تحريم أكله.
٤- ولما روي عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد.
وفيه ضعف.
٥- ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كراهة أكله.
* فإن قيل: يحرم لأن فيه شبهاً بالإِنسان.
*
* فالجواب: وما الدليل على أن كل ما أشبه الإنسان من الحيوانات فهو حرام، بل الأصل في الأطعمة الحل.
*
وقيل: لأنه يأكل اللحوم، بناء على أن كل آكل للحوم من الحيوانات يعتبر سبعاً.
والجواب: أن السبع: كل ما له ناب يفترس به في العادة، وهو له ناب لكن لا يعدو به ويفترس به في العادة.
وقيل: لأن العرب تستخبثه في العادة.
وهذا أقرب، ولهذا كرهه عمر رضي الله عنه وغيره.
وقيل: إن القرد حرم أكله، لكونه ممسوخاً.
والجواب: أن كل أمة مسخت لا يكون لها نسلاً، والقردة نسلها موجود ومعروف.
تنبيه: لا أعلم للقردة علاقة خاصة بقبيلة من قبائل العرب، خلافاً لما يشاع في بعض المجتمعات.
والله أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق