إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 2 أغسطس 2021

حكم الكاهن والمنجم والعراف // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم الكاهن والمنجم والعراف:

———————

الكاهن: هو الذي له رئي من الجن، يأتيه بالأخبار.

وقيل: هو الَّذِي يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ بِرَأْيِهِ وَظَنِّهِ، كما ذكره الحربي في غريب الحديث.


والمنجم: من ينظر في النجوم، يستدل بها على الحوادث. فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، ومحرم بالإجماع.


والعراف: الذي يحدس ويخرص.

وفي صحيح مسلم مرفوعاً: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم وليس فيه (فصدقه).


وقيل: إن العراف والكاهن بمعنى واحد، وقيل: العراف: من يخبر عن الغيب الماضي، والكاهن: الذي يخبر عن المستقبل.

وقيل: العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف، ولا عكس.

——

١- من اعتقد إباحة عمل الكاهن والمنجم  والعراف، خرج من الملة.

والقاعدة: كل من استحل ما حرم الله تعالى من غير تأويل سائغ بعد قيام الحجة عليه خرج من الملة -وقد سبقت في القواعد-.


٢- من اعتقد منهم أو من غيرهم فيهم أنهم يعلمون الغيب، فهذا مخرج من الملة، لتكذيبه للقرآن.

قال تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله).


٣- لا يجوز تصديقهم فيما أخبروا به، لأنهم على أقل الأحوال فسقة، ورجمهم بالغيب من غير علم.

فمن صدقهم لا بناءً على علمهم بالغيب وإنما لما قد يقع لبعضهم من استراق الجن لهم من الملأ الأعلى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع) لم يكفر.


ورواية مسلم في صحيحه مرفوعاً: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) ظاهر هذا الحديث عدم  خروج السائل للعراف من الإسلام، وعقوبته لا تقبل له الصلاة أربعين ليلة، مع وجوب الصلاة عليه، وأجر صلاة أربعين ليلة موازية لإثم عمله هذا فكأنه لم يصل هذه المدة.

فإن اعتقد أنه يعلم غيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله فهو مكذب للقرآن (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) فيكفر بذلك كفراً أكبر.

وإن لم يعتقد السائل للعراف علمه بالغيب ولكن لعله يكون مما استرقه مسترقوا السمع كان فاعلاً للمحرم وهو في دائرة الإسلام.


وأما حديث أنس بن مالك مرفوعاً: (من أتى كاهنًا فصدَّقَه بما يقولُ فقد برئَ مما أُنزلَ على محمدٍ، ومن أتاه غيرَ مصدِّقٍ له لم تُقبل صلاتُه أربعين يومًا) ففي إسناده ضعف، وعلى فرض صحته، فيحمل فيمن لا يعتقد علم العراف بالغيب على الكفر الأصغر، كأن يكون تصديقه له بناء على ما  قد يكون سمعه من مسترقي السمع.


ويحمل تصديقه للعراف على الكفر الأكبر  فيما يعتقده السائل له من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.


ومما يدل على أن الكفر في هذه المسألة قد يطلق ويراد به الكفر الأصغر حديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: (منْ أتى حائضًا أو امرأةً في دبرِهَا أو كاهنًا وصدَّقَهُ بما يقولُ فقدْ كفرَ بما أُنزلَ على محمدٍ) وذلك أن أتيان المرأة في دبرها لا يخرجه من دائرة الإسلام بالإجماع، وكذا إتيان الحائض، فدل على أن المراد هو الكفر الأصغر لا الأكبر، وحديث أبي هريرة في إسناده ضعف.

والله تعالى أعلم.


كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت