التاريخ: يوم الأحد، الموافق ١٤٤٣/٧/١٩
(باب العارية):
——————————————————
حديث: [سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال ﷺ:((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))]
١/ قاعدة: فرق بين المنفعة والانتفاع.
- موضعها من الكتاب : قوله:(باب العارية)
- العلاقة بينهما: المنفعة مملوكة كمن استأجر شقة يجوز أن يؤجرها على من هو مثله أو أقل منه ضررا، أما من أعطي عارية كسيارة مثلاً فإنه لا يجوز له أن يؤجرها لغيره لأنه لا يملكها لأنه يباح له الانتفاع فقط لا المنفعة.
٢/ قاعدة: الأمر في باب الآداب وتهذيب السلوك يكون للاستحباب إلا بدليل أو قرينة.
٣/ قاعدة: الأصل في الأمر الوجوب.
- موضعها من الكتاب : قوله:((سبق))
- العلاقة بينهما: العارية مندوب إليها في الشرع لقوله تعالى:((وأحسنوا إن الله يحب المحسنين))، فقوله (وأحسنوا) صيغة أمر والأمر يقتضي الوجوب ولكن الأمر هنا في باب الآداب فهو للاستحباب لا للوجوب.
٤/ قاعدة: كل ما لا قيمة له عرفاً لا عوض فيه شرعاً.- بالإجماع كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية -.
٥/ كل مافيه منفعة لأخيك ولا ضرر عليك فيه فلا يجوز منعك له منه.
- موضعها من الكتاب : قوله:((سبق))
- العلاقة بينهما: ومن الأدلة على العارية قوله تعالى:((ويمنعون الماعون))، يعني يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالماعون والفأس وغيره،
وفيه نظر : فإن هذه الآية كانت بمكة قبل فرض أنصبة الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة، فكان بذل جزء من المال يعتبر زكاة .
ثم نسخ بعد تحديد الأنصبة والمقادير في السنة الثانية من الهجرة.
ويستدل للقاعدة ،بقوله ﷺ :((لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره))
٥/ قاعدة: الأذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي.
- موضعها من الكتاب : قوله:((على اليد ما اخذت حتى تؤديه))
- العلاقة بينهما: هذا الذي خذته إن كان بإذن من الشارع أو المالك فهذا بحق، لقوله تعالى:((ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم))، فمن سور أرضه وكان فيها عين وكلأ ولم يأذن صاحب الأرض فيجوز لأي أحد أن يدخل مواشيه لتأكل من الكلأ وتشرب من الماء بدون إذنه لأنه ليس ملكاً له مالم يحزه لقوله ﷺ:((المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار)). ولأن كل ما اجتمع بفعل الله لا يملكه الإنسان حتى يحوزه.
٦// قاعدة: كل من قبض الشيء بإذن من الشارع أو المالك فيده يد أمانة.
٧/ كل من كانت يده يد أمانه فلا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط.
٨/ حذف المتعلق مشعر بالعموم.
٩/ الاسماء الموصولة من صيغ العموم.
١٠/ كل ما نهي عنه لظلم المخلوق فإن المظلوم بالخيار بين الإمضاء أو الفسخ.
- موضعها من الكتاب : قوله:((سبق))
- العلاقة بينهما: قوله (ما أخذت) سواء بحق أو غير حق لأنه حذف للمتعلق فهو مشعر بالعموم لكن هنا أدلة تدل على ان الشيء إذا أخذ بحق فيده يد امانة ما لم يتعد او يفرط، أما لو اخذه بغير حق فإنه يضمن مطلقاً، فلو قال انسان لانسان اعطني الفاً وردها عليك بعد سنة ألفين ولو تراضيا لا يجوز لأنه حق متعلق بالله عز وجل، أما لو هو حق متعلق بالمخلوق فهو بالخيار لقوله ﷺ:(( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار)) وقوله ﷺ:((مَنِ ابْتاعَ شاةً مُصَرَّاةً فَهو فيها بالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، إنْ شاءَ أمْسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها، ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمْرٍ)).
١١/ قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟
- موضعها من الكتاب : قوله:((سبق))
- العلاقة بينهما: النهي في باب العبادات إما ان يختص في ذات العبادة فيبطلها وإما لا يختص بذات العبادة فلا يبطلها .
أما في باب المعاملات فإنه إن كان يعود لحق الله فإنه يقتضي الفساد وإن كان يعود لحق المخلوق فإنه لا يقتضي الفساد.
أما الشرط الذي يخالف المقتضى الشرعي
إن كان يخالفه لحق الله فإنه حرام لا يجوز ولذلك قال ﷺ:((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))
ولقوله ﷺ:((إنما الولاء لمن أعتق))، فهذه قاعدة شرعية فأي شيء يخالفها لا عبرة به حتى لو اشترطها المخلوق.
أما كان يخالفه لحق المخلوق فهو جائز
مثل لو قال خذ هذه العارية والضمان على المعار مطلقاً ولو لم يتعد أو يفرط لأنه حق اسقطه على نفسه.
——————————————————
(باب الغصب):
الغصب: هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق.
وحق الغير له ثلاثة صور:
1. أن يأخذ ملك غيره قهراً بغير حق، كالسطو المسلح من العصابات على بيوت الناس قهرًا بغير حق.
2. أن يكون ذلك من باب الاختصاص،كمن اخذ الشارع الذي امام بيته وأدخله في حد بيته ليتوسع.
3. أن يكون هو أولى به من غيره، كمن ركن سيارته في موقف وأتى شخص وسحب سيارته من موقفها و أدخل سيارته فهذا ظلم لقوله ﷺ:((من سبق الى مايسبق اليه مسلم فهو أحق به))،
هذا في حال أخذه بغير حق، أما أخذه بحق فهو جائز كإجبار القاضي مانع الزكاة أن يخرج الزكاة ولو اخذها منه قهرًا.
——-
حديث[عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: أنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الأنصارِ اختَصَما في أرضٍ، غَرَسَ أحَدُهما فيها نَخلًا، والأرضُ لِلآخَرِ، فقَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأرضِ لِصاحِبِها، وأمَرَ صاحِبَ النَّخلِ يُخرِجُ نَخلَه، وقال: ليس لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ.)) رواه ابو داوود -حديث مرسل-]
١٢/ قاعدة: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
١٣/ ظلم الظالم لا يجيز الاعتداء عليه بأكثر من ظلمه وما ترتب عليه.
١٤/ كل من اتلف شيئًا من حقوق المخلوقين فعليه ضمانه وضمان ما ترتب عليه.
١٥/ كل متسبب لا مباشرة معه فعليه الضمان.
١٦/ كل من غلب على ظنه أن الشيء مغصوب أو مسروق حرم عليه شراؤه.
- موضعها من الكتاب : قوله:((حديث عروة))
- العلاقة بينهما: فظلم الظالم لا يجوز الزيادة في رد الاعتداء عليه وما ترتب عليه كالسراية، فإن كان الظالم اعتدى على شخص وسرت الجناية فإنه يضمن الجناية وسرايتها، لحديث:(( يارسول الله أقدني)) فنهى النبي ﷺ عن القود حتى يبرأ المجني عليه خشية السراية.
ولذلك حتى في العقوبات فإنها تكون بقدر الضرر الواقع عليه لقوله تعالى :((وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)).
أما من أتلف شيئًا كمن فتح شباك حمام جاره وخرج الحمام كله فإنه يضمن ولو لم يخرجها بنفسه لأنه تسبب في إخراجها .
والتسبب والمباشرة إذا اجتمعت معاً فالاصل ان المباشرة تقطع عمل السبب،،
وأحياناً السبب يلغي عمل المباشر، كمن شهد زوراً واقتص من مظلوم ثم عاد واعترف بزوره فيقتص للمظلوم منه ولا ينظر للمباشر وهو القصاص لأن عمله مبني على شهادتم زورًا كانت أو صحيحة.
ومن غلب على ظنه أن الشيء مغصوب أو مسروق كمن اشترى من رجل قلمًا من رجل يغلب على ظنه أنه سرقة فإنه لا يجوز له شراءه لغلبت الظن في كونه مسروقاً، فهو معين له على الاثم والعدوان إذا اشتراه منه والمعين كالفاعل.
محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه: سعود بن صالح الزهراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق