إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2022

القواعد والضوابط في باب المساقاة والإجارة من بلوغ المرام // لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 القواعد والضوابط في باب المساقاة والإجارة من بلوغ المرام:

في تاريخ: يوم الأحد، الموافق ١٤٤٣/٨/٣هـ

——————————————————

(باب المساقاة والإجارة): 


حديث: [ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ:عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. 

وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله ﷺ:(( نقركم لها على ذلك ما شئنا)) فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.

ولمسلم: أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على ان يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمارها.]


١/ قاعدة: فرق بين الضرر والضرار.

- موضعها من الكتاب : قوله:(عامل أهل خيبر)

- العلاقة بينهما: عامل من المعاملة، والمعاملة تقتضي أن تكون بين إثنين فأكثر فلهذافرق بين الضرر الذي يكون من شخص والضرار الذي يكون من شخصين، وقيل أن الضرر ما يضر الغير وينتفع به المضر والمضارّه ما يضر الغير ولا ينتفع بها المضر، ولهذا قال تعالى:(( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)).


٢/ قاعدة الشركات : الربح بنصيب مشاع لا معين بحسب ما يتفق عليه الشركاء، والخسارة على صاحب المال في ماله وعلى صاحب العمل في عمله.

 فإذا كان أصحاب المال متعددين فإن الخسارة تكون بحسب النصيب المشاع من كل واحد منهم من رأس مال الشركة.

- موضعها من الكتاب : قوله:((سبق))

- العلاقة بينهما: وقد يكون رأس مال الشركة نقود إو نقود وعروض ولا يكون ذلك إلا بالتنضيض وهو أن يدخل بسيارته سهماً في الشركة فتقدر قيمتها وتضم إلى رأس مال الشركة، ويجوز أن تستعمل هذه السيارة للتوصيل فصارت السيارة باسم الشركة، فالخسارة تكون بحسب نصيبه المشاع من رأس المال، وإن ارادوا تصفية الشركة فيعود كل سهم لصاحبه سواء ربحت الشركة او خسرت.


٣/ قاعدة: العقود الجائزة بعد الشروع فيها تكون عقود لازمة أو يضمن الفاسخ لها الضرر للآخر.

- موضعها من الحديث:(حديث ابن عمر : عامل )، والمساقاة والمزارعة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة.


- العلاقة بينهما: مثالها : لو أن زيداً  لديه مخطط معتمد ومنار ومزفلت ومحيا، وجاء إلى عمرو وقال له: أريدك أن تعرض أراضي المخطط على الناس ولك سعيك، فجاء بخيمة وأنار موقعها ليعرض الأراضي على الزبائن بصفته وكيلاً له، ثم جاء زيد لعمرو وقال له: أنت تعلم أن الوكالة من العقود الجائزة ولذلك فقد فسخت هذه الوكالة عنك لغيرك.. ، فهنا نقول أن العقود الجائزة بعد الشروع فيها تكون لازمة أو يضمن الفاسخ الضرر . 

فيكون على زيد الفاسخ له ضمان الضرر الواقع على عمرو.

————-

حديث: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)). اخرجه البخاري]


٤/ قاعدة: سبب النص قطعي الدخول في النص

- موضعها من الحديث: سبب الحديث، وكونه وارد في الرقية الشرعية ، ( هل فيكم من راق، قالوا : لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلاً،ثم قال :( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً ، كتاب الله).


- العلاقة بينهما:  في الحديث  دليل على جواز أخذ المال على الرقية لقصة الحديث الواردة فهي سبب النص ومن الأدلة أن امرأة قالت للنبي ﷺ وهبت نفسي إليك، فهذا خاص بالنبي ﷺ كونه يباح له الزواج بدون مهر؛ لقوله تعالى:((خالصة لك من دون المؤمنين)).


——————————————————

(باب إحياء الموات):

الموات يشترط فيها امرين: 

١/ ان تكون خالية عن ملك معصوم.

٢/ ان تكون خالية عن الاختصاصات -وهي مافيها منافع مشتركة كالشوراع والطرقات-.


[حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((من عمر  أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها)) رواه البخاري]


٥/ قاعدة: فرق بين الملك المنقطع وبين الملك الغير منقطع.

- موضعها من الحديث:(باب إحياء الموات)

- العلاقة بينهما: كون الملك منقطع -من اندثرت معالم الإحياء ولم يعلم لها مالك  كالبلدان التي اندثرت وتركها أهلها  -فتكون الأرض لمن احياها بخلاف التي ملكها غير منقطع- ومعلوم مالكها- فلا تكون لمن أحياها وإنما لمالكها، وكذا الشوارع والطرقات التي منافعها مشتركة بين غير محصورين .

بخلاف المشتركة بين محصورين كالمشتركة بين شخصين وذلك  كالطريق بين منزلين تكون بينهما، أما مطلق الشوارع والطرقات وهي الاختصاصات لا تكون له ولو أحياها لكون المنافع مشتركة بين غير محصورين .


٦/ قاعدة: مالم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده الى العرف.

- موضعها من الحديث:(من عمّر ارضاً)

- العلاقة بينهما: أن عمار الارض واحياؤها يكون بحسب عرف أهل الزمان والمكان، فقد يكون بحفر بئر وقد يكون بالزرع إلى آخره، وهذا بخلاف التحجير كإحاطة الأرض بالكثبان الرملي ، ونحو ذلك فلا يحصل بها الإحياء لكونها في حد التحجير لا الإحياء.

——-


[حديث سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال: ((من احيا ارضاً ميتةً فهي له)) رواه الثلاثة]. 


٧/ قاعدة: ترك الاستفصال في مقام  الاحتمال  ينزل منزلة العموم من المقال.


٨/ الاذن الشرعي مقدم على الاذن الشخصي.

- موضعها من الحديث:(الحديث إجمالاً)

- العلاقة بينهما: هل يشترط إذن الإمام للإحياء؟ 

الجواب: جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية لا يشترطون ذلك، وهذا ظاهر الأدلة، ولم يشترط في الحديث إذن الإمام فينزل منزلة العموم والشرع أذن بالإحياء بدون إذن  أحد من البشر ، فلا عبرة بإذن المخلوق إذا خالف إذن الخالق .


، وهذا بخلاف الحنفية فيرون أنه شرط لكون الإمام والي البلدان فله حق الإذن في الإحياء .

والجواب على ذلك: أن حق الولاية لا يعني عدم حصول الإنسان على إذن الإحياء .

لأن الذي شرع هذا شرع هذا .


ثم قالوا لأنه يحصل التزاحم والتخاصم ! 

فنقول: إن هذه مفسدة لا عبرة بها لمعارضتها مصلحة راجحة، ثم إنه لو شرط الإذن قد تكون المفسدة أعظم؛ لأنه قد يحجر على الناس فتصعب القدرة على تملك السكن او الارض إلا بحرج عظيم، وقد قال تعالى:(( أأنتم  أعلم أم الله)) فذهب جمهور العلماء إلى عدم الاشتراط.

والله أعلم .


محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.


كتبه عنه : تلميذه / سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت