إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2022

حكم بيع الكوبونات // لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم بيع الكوبونات :


قاعدة : فرق بين بيع الأعيان ، وبين بيع الحقوق.


قاعدة : فرق بين بيع حق المنفعة، وبين بيع حق الانتفاع .

—————

يكثر في بعض الشركات- كشركة أرامكو-  توزيع كوبونات( ورقة يستحق من يحملها أن يأخذ سلع من محلات معينة) هل يجوز لحاملها أن يبيعها قبل حيازة تلك السلع ، وما هو تكييفها الفقهي؟

————-

بيع هذه الكوبونات  يحتمل تكييفه على الأمور التالية :

١ - إذا كان ذلك من بيع حق المنفعة لا الانتفاع، فهو بيع حق تملكه، فجاز بيعه، كمن يبيع حقه في الشقة استأجرها بتأجير غيره، وكحقه في البئر التي حفرها مع أنه لا يملك الماء الذي اجتمع بفعل الله فيها، وإنما يملك البئر، فكل عين أو منفعة يملكها المسلم يجوز له بيعها، فإن كان البيع على عين لم يجز له بيعها قبل حيازتها،لحديث( نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) وفي السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نبيع الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ).

وأما إذا كان البيع ليس منصباً على السلعة ، وإنما على الحق الذي له في تملك هذه السلعة أو السلع، فهذا بيع حقه من تملك هذه السلعة أو السلع- كما هو الشأن ههنا -

وفرق بين بيع الحقوق، وبين بيع السلع.

وفرق بين بيع حق المنفعة ، فيجوز ، وبين بيع حق الانتفاع ، فلا يجوز - وقد تقدم تقريره في القواعد سابقاً.

وفي مسألتنا هي من بيع الحقوق التي يمتلكها الشخص.


٢ - إذا كان تعامل الشركة مع المتجر  من باب الديون التي بينهم ، فيكون ذلك من باب الحوالة ، ويجوز للإنسان  أن يستوفي الحق الذي له بنفسه أو من ينيبه، ولكن لا يجوز أن يكون الدين المحول عليه أكثر من الدين الذي على ذمة المحيل، حتى لا يكون من باب المعاوضة، فلا أحيله بألف على ألفين ، ولكن أحيله بالألف على أن يأخذ ألفاً من ألفين لا حرج، فتحويل زايد بناقص لا حرج فيه، لأن فيه إحسان بقبول الحوالة ، وزيادة إحسان بأخذ  ما هو أقل من حقه، ولكن تحويل ناقص بزائد على أن يكون له ذلك الزائد أيضاً ، لا يجوز ، خرج عن الحوالة التي هي للرفق والإحسان إلى معاوضة، فعندئذ يشترط فيها شروط المعاوضة.

والحوالة بمساوي إلى مساوي لا بأس بها( إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع).

فإذا كانت الحوالة من الأموال التي يجري فيها الربا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد إذا كانت من أصناف مختلفة، وفي حديث ابن عمر : إني أبيع الإبل بالدنانير  وآخذ بالدراهم ...

وفيه( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) فلا يربح فيما لا يضمن، ويتم التقابض في مجلس العقد .


وههنا إذا  أخذت الشركة هذه الكوبونات من باب استخلاص الديون التي لها من سلع المتجر، وأخذت تلك السلع بقيمة الدين ، فلها أن تعطي موظفيها جوائز، ليقوموا بالاستيفاء من ذلك المتجر ، ويجوز بيع حقهم الذي يملكونه لغيرهم .


٣ - لا يقال هذا من بيع الدراهم بالدراهم فيكون رباً، لأن هذا البيع  لبس واقع على دراهم ، وإنما على حق - على الأصح - أو أعيان .


٤ - لا يقال هذا من بيع الأعيان حتى يشترط حيازتها قبل بيعها ، وقد تقدم الجواب عليه .


وبناء على ما سبق لا بأس ببيع الكوبونات قبل حيازة السلع التي يحق لحامل هذا الكوبون أخذها به، والله أعلم .


كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت