القواعد والضوابط من باب الأضاحي من بلوغ المرام :
درس الاثنين 7/27من عام ١٤٤٣ للهجرة.
حديث رافع بن خديج مرفوعاً:( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
القواعد الأصولية المطبقة على الحديث:
القاعدة الأولى : الأسماء الموصولة تقتضي العموم.
الشاهد من الحديث :( ما أنهر )
وتحتمل أن تكون ما هنا شرطية ويكون جواب الشرط فكل.
القاعدة الثانية : المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلا إلا بترك جميعه.
الشاهد: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ).
اعتراض على القاعدة: لو قيل : أكل محمد التفاحة كلها،
هل يدخل فيها البذور والجذور التي في التفاحة، لأنه لا يسمى في الحقيقة أنه أكل التفاحة كلها إلا إذا أكل جميع محتواها ، والقاعدة تدل على ذلك.
الجواب عليه: ما دام أنه في العرف يسمى آكلاً لها كلها فهو آكل لها كلها، وبهذا ينتفي الإشكال .
اعتراض آخر: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، هل ثم تعارض بين القاعدتين؟
الجواب: لا تعارض بينهما، لأن المطلق عمومه بدلي، بخلاف العام فإن عمومه شمولي.
القاعدة الثالثة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.
فكلما كان نهر الدم أكثر كان أفضل ، وكلما كانت الوسيلة للنهر قوية في النهر كانت أفضل.
الشاهد : أنهر
مسألة مبنية على القاعدة : هل يجوز الذبح بآلة كالة؟ الصحيح يجوز ذلك إذا كانت تنهر الدم، استدلالا بالقاعدة.
القاعدة الرابعة: كل ما كان نجسا حسا أو معنى فالصلاة فيه حرام
الشاهد: ذكر اسم الله عليه.
القاعدة الخامسة: الموجود في النسيان ينزل منزلة المدعوم، والمعدوم لا ينزل منزلة الموجود.
القاعدة السادسة: الأصل في المفاهيم كونها حجة .
الشاهد : مفهوم الشرط ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهوم الشرط إن لم يذكر اسم الله عليه ولم ينهر الدم فلا تأكل.
القاعدة السابعة : المفهوم في كلام الشارع معتبر، والمفهوم في كلام الآدميين غير معتبر
الشاهد: مفهوم الشرط من حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
القاعدة الثامنة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبقى مفهومه حجة .
الشاهد: تابع لقاعدة المفاهيم آنفة الذكر.
القاعدة التاسعة: فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع.
فخطاب التكليف ما ترتب عليه ثواب وعقاب،
وخطاب الوضع ما ترتب عليه صحة وفساد.
الشاهد: سؤال أحد الطلاب فليس له شاهد من الحديث.
القاعدة العاشرة: الإشارة والكتابة لا تنزل منزلة المقول إلا إذا وجد عذر (في حال خطاب التكليف)،
وفي خطاب الوضع الإشارة والكتابة تنزل منزلة المقول وجد عذر أو لا .
الشاهد أو المثال : عقد نكاح عن بعد يتم بضغطة زر ولا يتوفر فيه الإيجاب والقبول، والقاعدة تنطبق أيضا على الأخرس.
القاعدة الحادية عشر : النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى ، فإن المهي يقتضي الفساد، وإذا كان يعود لحق المخلوق فإن النهي لا يقتضي الفساد.
الشاهد : (ليس السن والظفر ).
مثال للقاعدة: تحريم الربا، فإنها عائدة لحق الله فالنهي هنا يقتضي فساد عقد الربا.
القاعدة الثانية عشر : النهي في العبادات إذا كان مختصا بذات العبادة يبطلها، وإن لم يكن مختصاً بذات العبادة فلا يبطلها مثال : النهي عن الكلام في الصلاة فإن الكلام يجوز في خارج للصلاة وليس في داخلها.
القاعدة الثالثة عشر : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
الشاهد: (وأما الظفر فمدى الحبشة).
القاعدة الرابعة عشر : الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة
الشاهد: تحت مسألة استيراد اللحوم.
القاعدة الخامسة عشر: فرق بين الموانع والشروط.
القاعدة السادسة عشر : السؤال عن المانع لا بأس به إذا كان متوقعاً .
القاعدة السابعة عشر : السؤال على المانع غير المتوقع تنطع .
مثال : مات أحد الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟- كما في حديث أبي قتادة -
، فالسؤال هنا متوقع لأن غالب حال الصحابة الفقر فكان سؤالا مناسبا متوقعا.
القاعدة الثامنة عشر : لا يسأل عن الشروط حتَى ولو كانت متوقعة
يدل على ذلك حديث عائشة إن قومك حديثوا عهد بالإسلام وإنهم يأتوننا بلحوم فلا ندري ذكروا اسم الله عليها أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا).
القاعدة التاسعة عشر : إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر.
القاعدة العشرون: إذا تعارض أصلان قدم الأقرب على الأبعد، فالأصل الأقرب ذبيحة الكتابي حلال، والأصل الأبعد الأصل في الذبائح التحريم، وهذه القاعدة تطبق كثيراً في مسائل الطلاق.
مثال: لو طلق رجل زوجته، وهو غضبان، وشك هل هو فاقد للاختيار أثثاء صدور الطلاق منه أم لا .
فالأصل الأبعد بقاء الزوجة في الذمة والأصل الأقرب خروج الزوجة من الذمة.
القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعارض حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما قدم جانب الحظر
مثال ذلك لو وقع حمار على فرس، فقد تعارض الفرس وهو حلال اللحم مع الحمار وهو حرام اللحم ولا يمكن التمييز بينهما فيغلب جانب الحظر.
انتهى حديث رافع بن خديج.
—————
حديث جندب بن سفيان مرفوعاً( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ).
القاعدة الأولى: فرق بين الغيب المستقبلي والغيب الماضي، فالغيب المستقبلي خاص بالله تعالى ومن خصه الله سبحانه وتعالى به مما أطلعه على بعضه ، والغيب الماضي يعلمه من شهده من الإنس والجن.
الشاهد:قول جندب بن سفيان شهدت الأضحى.
القاعدة الثانية: فرق بين المسجد والمصلى، فالمسجد لا بد فيه من التسوير ويكون وقفا لله تعالى، وأما المصلى هو مكان متخذ للصلاة خارج للمسجد فتكون في أرض فلاة بدون سور ولا تكون وقفا.
القاعدة الثالثة: تعليق الحكم على ما ورد به نص أولى من تعليق الحكم على ما لم يرد عليه نص.
الشاهد : نظر إلى غنم ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة.
هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
كتبها عنه تلميذه/ زياد بن يوسف السلمي
السبت، 21 مايو 2022
القواعد والضوابط من باب الأضاحي من بلوغ المرام // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-
القواعد والضوابط من باب الأضاحي من بلوغ المرام // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-
بواسطة عبدالله السهيمي
في
6:52 ص
تقييم: 5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق