درس الاثنين ٩/١٠ حديث قتل غلام غيلة
" وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قُتل غلامٌ غِيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري " :
( قتل غلام غِيلة ) : الغلام الصغير ، غِيلة فِعلة من الاغتيال ، وهو إتيان الشيء على غرة ، هذا الغيلة أن يأتي الإنسان الشيء على غرة فيقتله وهو آمن .
وقد اختلف في معنى القتل غيلة ، وذكرنا الخلاف في حكم قتل الغيلة بالأدلة والترجيح وأسبابه سابقاً.
القواعد الأصولية المستنبطة من الحديث
القاعدة الأولى: قول الصحابي ليس بحجة .
وقد سبق تقرير ذلك بأدلته في القواعد.
الشاهد: قول عمر في قتل الجماعة بالواحد هل هو حجة أو لا.
القاعدة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بحجة.
الشاهد: إذ أنه لم ينكر أحد على عمر.
وعدم الإنكار قد يكون لأن المسألة اجتهادية ، وعمر رضي الله عنه من أهل الاجتهاد، ورفعت له تلك المسألة ، وحكم الحاكم يفصل النزاع مما رفع إليه مما وقع فيه الاختلاف.
القاعدة الثالثة: لا ينسب لساكت قول ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
الشاهد: تحت مسألة الإجماع السكوتي.
والإجماع السكوتي: أن ينص عالم أو أكثر على حكم مسألة معينة، ولم يعرف له مخالف.
والقاعدة : عدم النقل ليس نقلاً للعدم .
وكون العلماء اختلفوا في حجيته دليل على أنه ليس بإجماع .
وسكوت المخالف لا يعني الموافقة، وله أسابه الكثيرة، منها أنه لم يسأل عنها، أو لم يظهر له فيها راجح أو غير ذلك كثير.
ولكن إذا دلت القرائن على انتشاره في عصر من العصور ، واحتفت به قرائن تدل على موافقة علماء العصر عليه، وضعفت موانع مخالفته تقوى جانبه.
القاعدة الرابعة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة. (سبقت معنا)
فلا يعني أن قتل الغيلة مثل هذه الصورة فقط، بل حكم في هذه الصورة بالغيلة لكون هذه القضية رفعت إليه.
القاعدة الخامسة: ما خرج جواباً لسؤال لا مفهوم له .
الشاهد: تحت مسألة التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
محمد بن سعد الهليل العصيمي.
كتبها عنه تلميذه : زياد بن يوسف السلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق