إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 25 مايو 2022

القواعد والضوابط من باب شروط البيع وما نهي عنه من بلوغ المرام // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 القواعد والضوابط من باب شروط البيع وما نهي عنه من بلوغ المرام:

في يوم الأحد، الموافق ١٤٤٣/١٠/١٤ من الهجرة

——————————————————

(باب شروط البيع وما نهى عنه): 


حديث:[ ابن عمر رضي الله عنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوقِ فلما استوجبتُه لقِيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضربَ على يدِه فأخذ رجلٌ من خلفِي بذراعِي فالتفتُّ فإذا هو زيدُ بنُ ثابتٍ فقال: لا تبعْه حيثُ ابتعتَه حتى تحوزَه إلى رَحلِك فإن رسولَ اللهِ ﷺ ((نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم)) رواه أحمد وأبو داوود -حسن لغيره-].


١/ قاعدة: الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه يسيراً فإنه يرتقي إلى منزلة الحسن لغيره.

- موضعها من الحديث:(حديث ابن عمر)، له متابعات يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال .


- العلاقة بينهما: أن في سند هذا الحديث ابن اسحاق وهو صدوق مدلس من المرتبة الثالثة من الذين لايقبل الحديث منهم إلا إن صرحوا بالسماع ومع ذلك فإنه قد صرح بالسماع في موضع آخر، وغيره فانتفت شبهة التدليس وهو  في مرتبة صدوق فيحتاج إلى من يعضده ليرتقي للحسن لغيره فروي عن طريق الطبراني والدار قطني عن طريق جرير بن حازم من طريق اسحاق بن حازم كلاهما عن ابي الزناد به فارتقى لمرتبة الحسن لغيرة للقاعدة.


وبناء على ذلك : لا يجوز بيع السلعة في المكان الذي اشتريتها فيه حتى تنقل إلى مكان لا يختص بالبائع.


والنهي عن بيع السلعة في المكان الذي بيعت فيه له عدة معاني، والقاعدة : الأصل في الأحكام التعليل.

ومن تلك المعاني :

أ - أن تنقطع العلاقة بين البائع والسلعة، وهذا لا يأتى كاملاً تاماً إلا بنقلها من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص بالبائع .


ب - قطع مسألة العينة التي يكون المقصود منها القرض الذي يجر نفعاً وبينهما سلعة من باب التحايل ، كما يحصل ذلك من بعض المصارف التي تتخذ الحديد أو أي سلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء من أجل تمرير القرض الذي يجر نفعاً بواسطة اتخاذ سلعة بينهما، وتكون تلك السلعة في مكانها وربما تكون صورية لا وجود لها في أرض الواقع.


ج - لتكون السلعة في ضمان المشتري لكي لا يربح فيما لا يضمن ، وفي الحديث( نهى عن ريح ماا لم يضمن). 

ولا تكون في ضمان المشتري إلا إذا تمكن المشتري من القبض، وفي نقلها من مكانها تمام التمكن من القبض الظاهر الذي لا مرية فيه، وفي الحديث( الخراج بالضمان )

فلا يجوز أن يكون الربح للمشتري إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه، ، فالخراج بالضمان يداً وتصرفاً.

وأما العقار فلا بد فيه من التخلية، فلا يحال بينه وبين المشتري بأي عائق أو حائل، وقبل تمكنه منه لا يجوز بيعه ، كما قد يحصل أحياناً في العقد الثلاثي بين مندوب المصرف والعميل وصاحب العقار ، دون أن يتم تمكين المصرف من التخلية ، فيتم بيعه مباشرة إلى العميل.


د - قطع الندم والحسرة من البئع إذا بيعت السلعة في مكانها بأكثر من ثمنها، فقد يتمنى عدم اسعجاله في بيعها بهذا الثمن، لكونها بيعت بأكثر من الثمن الأول.

وكل ما يؤدي إلى وقوع الحسوة والندم والتشاحن والتباغض فإن الشارع ينهى عنه ، وفي الحديث( لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً).


——————————————————


حديث:[ ابن عمر رضي الله عنه قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ الوَرِقَ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرَ من الوَرِقِ، فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصَةَ فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسأَلُكَ: إنِّي كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأقبِضُ هذه من هذه، وهذه من هذه، فقال ﷺ: ((لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَها بِسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا، وبينَكُما شَيءٌ.)) رواه الخمسة وصححه الحاكم -ضعيف-].


٢/ قاعدة: العلة تقتضي التخصيص.

٣/ قاعدة: المفهوم يصدّق ولو بصورة واحدة.

٤/ قاعدة: المخالفة في مفهوم المخالفة لا عموم لها.

- موضعها من الحديث:(لا بأس أن تأخذها بسعر يومها).

فالمنهي عنه أن يأخذها بأكثر من سعر يومها، وهو يصدق على صحة مفهوم المخالفة بهذه الصورة ولو كانت واحدة ، فمفهوم المخالفة لا عموم له بحيث يشمل ما كان أكثر من ثمنها ، وما هو أقل .


- العلاقة بينهما: حتى لا يربح في مالم يضمن فإن أخذ بأقل فلا بأس لأن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة. 


٥/ قاعدة: يغتفر في القضاء من المعاوضات ما لا يغتفر ابتداءاً.

- موضعها من الحديث:(ما لم تفترقا و بينكما شيء)

- العلاقة بينهما: فإن باعه دراهم بدنانير فيشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، فإن اعطاه جزءًا منها وبقي الآخر نقول يصح فيما صح ويبطل فيما بقي، وهي ما يسمى بمسألة تفريق الصفقة، فإن اقترض شخص من آخر مئة ألف وقال  : اسدد منها  ثمانين فقط، ورضي الطرف الآخر ، جاز، فنقول يجوز لأنه يغتفر في القضاء من المعاوضات ما لا يغتفر ابتداءاً فإن كان في بداية العقد اعطاه ثمانين بمئة لايجوز في حالة الصرف، لكن لما اسقط عنه في حالة الاقتضاء جاز للقاعدة : يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء.


وبناء على ذلك : فإن الحنابلة يرون أن اقتضاء الذهب بالفضة أو العكس ، يشترط فيه شرطان : التقابض في مجلس العقد، وأن يأخذها بسعر يومها عند حلول الأجل، لا بأكثر من سعر يومها ، لكي لا يربح فيما لم يضمن.


وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك بشرط واحد ، وهو التقابض في مجلس العقد، لكونهما من الأموال التي يجري فيهما الربا( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

وهذا هو الأقرب، لأن حديث ابن عمر السابق ضعيف السند، 

ولأن الصرف على مافي الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد .، ولأنهم تصارفوا على عين بذمة .



٦/ قاعدة: المثلي يضمن بمثله، والمثلي لا يكون مثلياً إلا إذا لم يتغير عينًا ولا قيمة.

- موضعها من الحديث:(حديث ابن عمر)

- العلاقة بينهما: إن أقرضت أمرأة زوجها ما تلبسه من الذهب من البناجر أو الهامة أو التاج، فيرد لها مثله إن وجد ذهبًا إن لم يتغير سعر جرام الذهب، فإن تغير فيقضيه مثل قيمته لما اقترضه .



٧/ قاعدة: الصرف على مافي الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد. 

- موضعها من الحديث:(سبق)

- العلاقة بينهما: هنا مسألة حكم اقتضاء الذهب بالفضة؟ وذلك بأن يبيع بدنانير ويأخذ بدراهم أو العكس، نقول: الحنابلة يشترطون شرطين التقابض في مجلس العقد و يأخذها بسعر يومها فأقل حتى لا يربح فيما لم يضمن، أما الحنفية والشافعية فيشترطون شرطاً واحداً وهو التقابض في مجلس العقد؛ لأنه أصبح صرفاً ولو اخذ بأعلى من قيمته أو ارخص جاز وذلك لأنهم يضعفون هذا الحديث، ولأنهم تصارفوا على عين بذمة.- وقد سبق بيان ذلك -.


——————————————————


حديث:[ طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ))، قالَ: فَقُلتُ لِابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلُهُ لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قالَ: لا يَكونُ له سِمْسارًا. -متفق عليه- ].


٨/ قاعدة:  المنهي عنه لظلم أحد المتعاقدين ، فإن المظلوم بالخيار بين الإمضاء والفسخ.


فالنهي إن كان يعود لظلم أحد المتعاقدين فإن المظلوم بالخيار إما الإمضاء أو الفسخ.

- موضعها من الحديث:(لا تلقوا الركبان)

- العلاقة بينهما: (لا) هنا ناهية، والنهي يفيد التحريم، والنهي هنا يعود لأحد المتعاقدين، ولكن ليس له الأرش  إلا إذا تعذر الرد وذلك بموت هذا المعقود عليه مثلاً فيتعين الارش حين ذلك.

والأرش : هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة ومعيبة.


والفرق بين خيار العيب ، وخيار التدليس: أن العيب: نقص في عين السلعة، يكون المظلوم في عقدها له الخيار بين الإمضاء بلا أرش أو الفسخ، ولا يتعين الأرش إلا بتعذر الرد ، أو تراضي المتعاقدين لكون الحق لهما.


والتدليس: فوات صفة كمال، فيه الخيار بمن فاته، وليس به أرشاً.


٩/ قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له.

١٠/ والقاعدة العامة في المفاهيم: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يكن مفهومه حجة.

- موضعها من الحديث:(سبق)

- العلاقة بينهما: الركبان وهم الذين يقدمون  لبيع سلعتهم في السوق راكبين ولو كانوا غير راكبين فالحكم واحد للقاعدة.


١١/ قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟، في العبادات إن كان النهي يختص بذات العبادة فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لا يختص بذات العبادة فإن النهي لا يقتضيه، 


وفي المعاملات إن كان يعود لحق الله فإنه يقتضي الفساد ، وإن كان يعود لحق المخلوق فإنه لا يقتضي الفساد.

- موضعها من الحديث:(سبق)

- العلاقة بينهما: هنا النهي يعود للمخلوق فلا يقتضي الفساد في المعاملات للقاعدة.


١٢/ قاعدة إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.

- موضعها من الحديث:(ولا حاضر لباد).

- العلاقة بينهما: المعنى ألا يبيع الحاضر في السوق للقادم لبيع سلعته، واللفظ ألا يبيع المقيم في القرية للقادم من أهل البوادي لبيع سلعتهم، وإن تعارض اللفظ والمعنى هنا أن الانسان إذا باع سلعته وترتب عليها إضراراً  بأهل البلد بحيث لا يبيع إلا بأعلى سعر ممكن، نقول أنه لا يجوز ولو كان حاضر لحاضر.

- وظاهر هذا النص أنه لا فرق في أن البادي عالم بالسعر أو ليس بعالم به، بخلاف الحنابلة فيقولون ان كان عالم بالسعر جاز البيع له.

وذلك لأن العلة هي : نفي الضرر عن أهل البلد ببيع السلع بأغلى ما تباع به.


- وظاهر هذا النص في انه لا فرق إن كان يقصد الحاضر البادي أو العكس؛ لأنه يترتب عليه اضراراً  بأهل البلد فلا فرق بينهما، بخلاف الحنابلة يقولون إذا قصد البادي الحاضر فلا بأس وإن قصد الحاضر البادي لا يجوز.

ولأن العلة السابقة تقتضي عدم الفرق بينهما.


- وظاهر هذا النص انه لا فرق في أن السلعة مما يحتاج إليه الناس أو مما لا يحتاج إليه الناس، بخلاف الحنابلة يقولون إذا كانت السلعة مما لا يحتاج اليه الناس فلا بأس؛ لأنه لا يترتب على ذلك   ضرر، والصحيح أن هذه الحاجة نسبية وفرق غير مؤثر.

بل العلة تقتضي عدم التفريق بينهما.


- ويقول الحنابلة أنه لا بأس إن كان البادي قادم لخزن السلعة فأقنعه الحاضر ببيعها لا بأس بذلك لأن فيه توسيع لأهل البلد، والصحيح أنه لا فرق بينهما.

لأنه لم قصد البيع، فلا يبع له الحاضر، لأن العبرة بالمنظور لا بما سبق ولا بما سيكون، والعلة السابقة تقتضيه.


وبناء على ذلك : فإن بيع المحرجين وكسبهم حرام ، لكونهم ممن يبيع للقادم لبيع سلعته ، وفي صحيح البخاري ( لا يبع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه). ولما يضمن بيعهم للقادم لبيع سلعته من الإضرار على أهل البلد حيث يصلون بالسلعة إلى أقصى حد ممكن من قيمتها في بيعها، بينما لو باع لنفسه لكان في ذلك عدم حصول الضرر العام في الوصول إلى أعلى ثمنها في الأعم الأغلب.

وفي الحديث( دعوا الناس يرزق الله بعضم من بعض).


١٣/ قاعدة: المعلل بالمضان لا يتخلف بتخلف حكمته.

- موضعها من الحديث: (ولا يبع حاضر لباد).

- العلاقة بينهما: أي القادم لبيع سلعته سواءًا كان حضري أم بدوي، فلا يتولى المقيم بيع سلعته سواء كان سمساراً أو متبرعاً بلا أجره من أجل عدم حصول الضرر على اهل البلد، ورفع السلعة إلى اقصى حد ممكن من قيمتها.

وتفسير ابن عباس( لا يكون له سمساراً) من باب التمثيل لا من باب الحصر ، وهذا كثير في كلام السلف.



——————————————————

حديث:[ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا  السعر في عهد رسول الله ﷺ، فقال الناس: يارسول الله غلا  السعر فسعر لنا، فقال رسول الله ﷺ:(( إن الله هو المسعِّر، القابض الباسط، الرازق، وإني لأرجوا الله أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دمٍ أو مالٍ)). -رواه الخمسة- صحيح ].


١٤/ قاعدة: الأصل في أسماء الله عز وجل أنها توقيفية.

- موضعها من الحديث:(إن الله هو المسعِّر).

- العلاقة بينهما: المسعر اختلف فيه فقيل أنه اسم من اسماء الله تعالى؛ لأنه اقترن بالألف واللام، وقيل أنه ليس اسمًا من اسماء الله تعالى؛ لأن الاسم هو ما دل على صفة كمال عظيمة ويكون هذا من باب الخبر لا من باب التسمية مثل قولك :  مجري السحاب وهازم الاحزاب، 

فهو يحتمل هذا وهذا ولذا المرجع في ذلك إلى هذه القاعدة؛ لحديث:((اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك))، دليل على أنها توقيفية.

فإذا ترجح بالأدلة أو القرائن كونه اسماً لله تعالى أو صفة ، فلا إشكال في كونه كذلك ، وإن استوى الطرفان ، فالأصل المنع.

وكذا يقال : (القابض الباسط ) 

قيل : إنهما من أنواع فعل الله تعالى، فتكون من الصفات الفعلية.

وقيل : إنهما نظير ( العفو المنتقم )فما من الأسماء المتقابلة، الذي يكون الكمال في ذكرهما معاً، فلا يقال عن الله تعالى : المنتقم فقط، بل يقال : العفو المنتقم ، لأن كمال هذا الإسم بذكرهما معاً، وتسمى بالأسماء المتقابلة .

وكذا الرازق: قيل : إنه من صفات الله تعالى الفعلية .

وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى ، وهو يتضمن صفة كمال( وارزقنا وأنت خير الرازقين) وقد عده جمع كثير من أهل العلم أنه من اسماء الله تعالى، كما قاله ابن منده وغيره من أهل العلم .

——————————————————

حديث:[معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: ((لا يحتكر إلا خاطئ)) -رواه مسلم- ].


١٥/ قاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إنذا كان موافقاً له في الحكم.

- موضعها من الحديث:(حديث ابن معمر)

- العلاقة بينهما: أن الاحتكار محرم في كل شيء على القول الراجح، أما الحديث بأن النبي ﷺ نهى عن احتكار  الطعام )

على فرض صحته ، 

فهو  أحد أفراد العام فلا يخصص به إذا كان  موافقاً له في الحكم، ، وفي الحديث( لا يحتكر إلا خاطيء) وحذف المتعلق مشعر بالعموم ، فيشمل الطعام وغيره .

وقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال .


ولا فرق بين قوت الادميين وقوت غيرهم على الاصح، بل الاحتكار يكون عام في كل شيء كما سبق بيانه وتوضيحه.

والاحتكار : هو حبس السلع إرادة الغلاء.

وهنا يجب أن يتدخل ولي أمر المسلمين لمنع هذا الذنب المتعمد ، فيجعل لهم سعراً محدداً لا يتضرر به جميع الأطراف، 

وأما عدا ذلك فلا يجوز، فإن الأصل في التسعير الحرمة، لحديث أنس السابق( وإني لأرجو أن القى الله وليس أحد يطلبني في دم ولا مال) فاعتبره مظلمة.

فإذا كان سبب التسعير كثرة نمو، أو قلة محصول كان التسعير حراماً، وإذا كان بسبب الاحتكار كان مشروعاً وجائزاً، والله تعالى أعلم .


محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .


كتبها عنه تلميذه : سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت