حكم الهدايا والعطايا التي تهدى بمناسبة المولود أو الزواج أو الختان أو البيت الجديد ونحو ذلك :
————————-
العبرة بالقصد إذا اتضح، سواء كان يقيناً، أو غلبة للظن ، أو غيرها من القرائن التي تدل على القصد ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى ).
أي لا يصح عمل إلا بنية، وليس للعامل من عمله إلا ما نواه، فإذا عرف مقصوده باللفظ أو القرينة فهو لمن قصده .
وإن لم يعلم القصد في هذه المسائل فالمرجع للعرف في تحديدها، لقوله تعالى :( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
فإن لم يعرف القصد ، ولا العرف، فهي لمن أعطيت له ، أخذاً بالظاهر من ذلك الفعل .
فاتباع الظاهر عند عدم وجود ما يخالفه معتبر شرعاً.
والقاعدة : العبرة بالظاهر لا الباطن .
ونظير ذلك قاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى ، قدم المعنى إذا ظهر،وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى .
والمعنى : يحدده القصد متى ما اتضح باللفظ أو القرينة .
والبينة : هي كل ما أبان الحق وأوضحه على أي وجه كان .
ومن توضيحه ههنا معرفة قصد المعطي بدلالة الحال أو المقال .
وبناء على ذلك فإن تلك الهدية التي تقدم للأم بمناسبة خروج الولد من بطنها مثلاً، إذا كان المهدي يقصد بالهدية المولود لكون الهدية رضاعة أو مهز أو بطانية المواليد، فهي للمولود، وإذا كانت الهدية نقوداً، وعرف أن المقصود بها الأم فهي للأم ككون تلك النقود من أمها أو أختها ونحو ذلك ، وإذا كان المقصود الأب للتنصيص على كون الهدية للأب بمناسبة قدوم الولد، كهدية سيارة من أب الأب ونحو ذلك .
فإن لم يكن هناك لفظ أو قرينة تدل على مراد المهدي ، فالعرف يحدد ذلك، فإن لم يكن فهي لمن أعطي تلك العطية أخذاً بالظاهر.، والله أعلم.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق