إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم حسابات الاستثمار في المصارف//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم حسابات الاستثمار في المصارف :

( دراسات في عقود التمويل الإسلامي) 

————————-

صورة المسالة : المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون -معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة بشروط معينة.


 وحساب أرباحهم - وخسائرهم - على طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار .

———-

ويترتب على هذا العقد ما يلي : 


1 - عدم معرفة قدر الأموال التي يجري عليها الاستثمار لكل شريك أو مساهم ، بحيث يدخل ويخرج من مشروع الاستثمار في أي وقت أو حين على أن يحسب له الربح أو الخسارة بطريقة النمر ، وهي غير مشروعة لقيامها على المدة وكثرة المال من قلته في المشروع .


وعلى فرض : معرفة المال لكل مساهم عند قيام عقد الشركة وعدم الدخول فيها والخروج منها ، قبل التصفية أو توزيع الأرباح ، فلا بد من مراعاة الشروط 


2 - قيام عقد الاستثمار على شرط : قاعدة النمر : وهي حساب الأرباح والخسائر على حسب مدة المال في المشروع ، وكثرة المال المساهم به في المشروع من عدمه، يجعله عقداً غير مشروع، لمخالفته القاعدة المتفق عليها في الشركات ، وهي : الربح يكون بنصيب مشاع ، - عند تأسيس عقد الشراكة - ، والخسارة : بحسب النصيب المشاع للشريك من رأس المال.

وطريقة النمر : لا تقوم بذلك بل هي طريقة للربا أقرب من كونها للمشروع ، بل هي مخالفة للقاعدة المشروعة في هذا الباب: فلا تحسب الخسارة بقدر النصيب المشاع للشريك من رأس مال الشركة ، وهذا لا يجوز بالاتفاق.


3 - أكثر المساهمين لا يعرف عند دفع المال في استثمارات المصارف قدر المال الكلي في مشروع الاستثمار، ولا يعرف نصيبه المشاع، ، ولا مقدار نصيبه من الخسارة عند حصولها ، وإنما يدفع مالاً ويأخذ عليه فائدة يقدرها المصرف عند توزيعها ، ولا يعرف هل هو مساهم في شركة معينة أو في كل الشركات التي يديرها المصرف، وإنما يدفع مالاً ويأخذ فائدة غير مقدرة، يقدرها له المصرف، وهذا يشبه الربا إن لم يكن هو بعينه.

وفيه غرر ،( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر).


4 - إذا دخل في تلك المساهمات ما لا يجوز من غير مجرد الاستثمار السابق من إقراض واقتراض بالربا، أو القيام بمشروعات غير مشروعة ، كانت الحرمة فيه أشد وأعظم .

وفيها نوع من الغرر ،( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ).


والله أعلم .


محمد بن سعد العصيمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت