إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم بيع المزايدة مع الاتفاق بين صاحب السلعة وأحد المتزايدين على تحمل الضريبة عنه//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم بيع المزايدة مع الاتفاق بين صاحب السلعة وأحد المتزايدين على تحمل الضريبة عنه :

————————————

الخلاصة : هذا الفعل محرم ، ولا يجوز، وهو نوع من ضروب النجش المعاصر .

———————————————————————

صورة المسألة : يعمد صاحب السلعة أو من يقوم على بيع السلعة إلى أناس معينين يكونوا من المزايدين على بيع السلعة المعروضة للمزاد على أن لهذا المزايد دون غيره من المزايدين مزية مادية خاصة ، كأن يأخذ السلعة إذا وقفت عليه بدون سعي، أو بنصف السعي، أو بكون الضريبة على البائع ، أو بالإعفاء عن تكاليف البيع العقارية أو نحو ذلك ، دون أن يعلم بقية المزائدين بهذه المزية .

ومن أهداف هذا العمل أن مشاركة من أعطي هذه الميزة 

ترفع من قيمة العقار، أو يكثر بسببه الراغبين في الشراء أو نحو ذلك .

————————

والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى تحريم هذه الصورة 

للأسباب التالية :

1 - أن معنى المزايدة المشروعة التي لا تدخل في النجش- الذي هو الزيادة في السلعة لمن لا يرغب في شرائها -: أن يكون طرفا أو أطراف أفراد المتزايدين على حد سواء دون اتفاق مبطن في كون السلعة على أحدهما ليست كالسلعة على الآخر ما لم يزد زيادة ظاهرة في علمهما .


2 - ولأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومعنى النهي عن المناجشة هو عدم إضرار أحدهما بالآخر ، وفي هذه الصورة فيها إيهام أنهما في أخذ السلعة على حد سواء إلا بزيادة أحدهما على الآخر ، والأمر ليس كذلك لما فيه من الاتفاق المبطن على الخصم المسبق لأحدهما دون الآخر .


3 - ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا ضرر ولا ضرار )

وفي الصورة الضرر ظاهر على من لم يعلم بالاتفاق المبطن في الزيادة على من يتزايد معه ، فيتوهم كونهما على حد سواء في التكلفة النهائية للسلعة، والأمر ليس كذلك .


4 - ولأن هذا الصنيع يثير العداوة والبغضاء بين أطراف هذه الصورة، لما فيه من الغش والخداع ، وفي الحديث( لا خلابة ) أي لا خديعة ، ولقوله تعالى :( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله …).

والقاعدة : العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر، ومثل هذه الصورة تثير العداوة والبغضاء في الأعم الأغلب.

والقاعدة : العبرة بالجنس لا بالمفرد .


5 - فإن قيل : هذا حق خاص بالقائم على بيع السلعة وقد أسقط حقه أو بعضه ، فيسقط بإسقاطه .


فالجواب : أن هذا الإسقاط لم يثبت بعد خلوص الحق له، بل الحق للمتزائد الذي لم يعلم بحصول الخصم لصاحبه، وهو لم يعلم بذلك، ولم يسقطه.

فهو لم يزد في السلعة مع من يزائده إلا لكونهما على حد سواء، ، فتعلق حق الغير به .

وإنما يكون حق الإسقاط لمن تحقق كون الحق له خالصاً دون غيره، والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت