إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :

————————————

( دراسات في عقود التمويل الإسلامي)

——-

تعريف المشاركة المتناقصة : معاملة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً .- سواء كان من دخل حصتة المشتري أم من غيرها - 

فهي شركة يعد فيها أحد الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله أو بعضه في أي وقت يشاء بعقد ينشأنه عند إرادة البيع..


وهو في المصارف والبنوك : دخول البنك بصفة ممول كلياً أو جزئياً في مشروع ذي دخل متوقع ، مع الاتفاق مع الشريك الآخر على حصول البنك على نسبته المشاعة من الربح مع الاحتفاظ بالجزء المتبفي أو قدر منه - حسب المتفق عليه بين الشريكين - ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل .

ففيه ترتيب منظم لتجنب جزء من الدخل لسداد قيمة حصة البنك .

—————-


1 - إذا ترتب على ذلك تجنب جزء من الربح في توزيع الأرباح قبل قسمة الشركة ، على أن يكون ذلك الجزء هو لصاحب رب المال في شركة المضاربة ، وتوزيع الباقي ، كان ذلك من المضاربات غير الجائزة، لمخافته لقاعدة المضاربات : ان الربح يكون بنصيب مشاع لكامل الأرباح بدون تخصيص جزئية معينة من الربح لأحدهما دون الآخر سواء كانت بنسبة مشاعة أو بمبلغ مقطوع ، ومن ثم توزيع وتقسيم الجزء الآخر ، لكون ذلك شبيهاً بالمزارعة الفاسدة .

وكل ما كان وسيلة للمزارعة الفاسدة فهو فاسد .


2 - إذا ترتب على ذلك أخذ البنك أرباحاً بعد أن يستوفي رأس مال الشركة لكونها من حسابه، فما أخذه من الأرباح بعد أن يستوفي رأس ماله من الشركة ، حرام لكونه أخذه من غير سبب مباح، فهو يشبه أسهم التمتع الذي يأخذ فيها أرباح سهمه وجزء من رأس ماله ، ثم بعد ذلك يأخذ أرباح بدون رأس مال وقد سبق تقرير تحريمها .


3 - إذا تضمن تعهد أحد الطرفين بشراء حصة شريكه بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة ، كانت حراماً، لما في ذلك ضمان الشريك حصة شريكه ، والقاعدة في الشركات : الاشتراك في المغنم والمغرم .


4 - إذا تضمن هذا العقد تحمل أحد اطراف العقد مصروفات التأمين أو الصيانة ، أو شيء من المصروفات ، لم تكن جائزة ، بل يكون تحمل ذلك على وعاء الشركة بقدر الحصص.


5 - إذا تضمن عقد الشراكة اشتراط البيع والشراء لحصة شريكه قبل انتهاء عقد الشراكة ، لم يجز ، لكون ذلك يتضمن عقدين في عقد واحد يحتوي بموجبه على محظور شرعي، وهو الغرر لسعر الحصة عند وجود البيع ، ولما فيه من ضمان الخسارة أو الربح من أحد الشريكين للآخر.


وبناء على ذلك فإن المشاركة المتناقصة المنتهية بتمليك أحد الشريكين مشروعة ما لم تتضمن محذوراً شرعياً - كما سبق إيضاحه -.


كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت