حكم المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :
————————————
( دراسات في عقود التمويل الإسلامي)
——-
تعريف المشاركة المتناقصة : معاملة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً .- سواء كان من دخل حصتة المشتري أم من غيرها -
فهي شركة يعد فيها أحد الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله أو بعضه في أي وقت يشاء بعقد ينشأنه عند إرادة البيع..
وهو في المصارف والبنوك : دخول البنك بصفة ممول كلياً أو جزئياً في مشروع ذي دخل متوقع ، مع الاتفاق مع الشريك الآخر على حصول البنك على نسبته المشاعة من الربح مع الاحتفاظ بالجزء المتبفي أو قدر منه - حسب المتفق عليه بين الشريكين - ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل .
ففيه ترتيب منظم لتجنب جزء من الدخل لسداد قيمة حصة البنك .
—————-
1 - إذا ترتب على ذلك تجنب جزء من الربح في توزيع الأرباح قبل قسمة الشركة ، على أن يكون ذلك الجزء هو لصاحب رب المال في شركة المضاربة ، وتوزيع الباقي ، كان ذلك من المضاربات غير الجائزة، لمخافته لقاعدة المضاربات : ان الربح يكون بنصيب مشاع لكامل الأرباح بدون تخصيص جزئية معينة من الربح لأحدهما دون الآخر سواء كانت بنسبة مشاعة أو بمبلغ مقطوع ، ومن ثم توزيع وتقسيم الجزء الآخر ، لكون ذلك شبيهاً بالمزارعة الفاسدة .
وكل ما كان وسيلة للمزارعة الفاسدة فهو فاسد .
2 - إذا ترتب على ذلك أخذ البنك أرباحاً بعد أن يستوفي رأس مال الشركة لكونها من حسابه، فما أخذه من الأرباح بعد أن يستوفي رأس ماله من الشركة ، حرام لكونه أخذه من غير سبب مباح، فهو يشبه أسهم التمتع الذي يأخذ فيها أرباح سهمه وجزء من رأس ماله ، ثم بعد ذلك يأخذ أرباح بدون رأس مال وقد سبق تقرير تحريمها .
3 - إذا تضمن تعهد أحد الطرفين بشراء حصة شريكه بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة ، كانت حراماً، لما في ذلك ضمان الشريك حصة شريكه ، والقاعدة في الشركات : الاشتراك في المغنم والمغرم .
4 - إذا تضمن هذا العقد تحمل أحد اطراف العقد مصروفات التأمين أو الصيانة ، أو شيء من المصروفات ، لم تكن جائزة ، بل يكون تحمل ذلك على وعاء الشركة بقدر الحصص.
5 - إذا تضمن عقد الشراكة اشتراط البيع والشراء لحصة شريكه قبل انتهاء عقد الشراكة ، لم يجز ، لكون ذلك يتضمن عقدين في عقد واحد يحتوي بموجبه على محظور شرعي، وهو الغرر لسعر الحصة عند وجود البيع ، ولما فيه من ضمان الخسارة أو الربح من أحد الشريكين للآخر.
وبناء على ذلك فإن المشاركة المتناقصة المنتهية بتمليك أحد الشريكين مشروعة ما لم تتضمن محذوراً شرعياً - كما سبق إيضاحه -.
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق