إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2015

قاعدة : فرق بين ترك واجب من واجبات الحج وبين فعل محظور من محظورات الإحرام//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


قاعدة : فرق بين ترك واجب من واجبات الحج وبين فعل محظور من محظورات الإحرام - وهي حلق الشعر ، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس بلباس ملاصق للذكر، ولبس الذكر المفصل على البدن أو جزء منه ، والطيب، وقتل الصيد وفيه فدية خاصة، وعقد النكاح فلا يصح ولا فدية فيه لأنه معدوم شرعاً، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، والوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه بالإجماع ويمضي في فاسده وعليه دم -بدنة على رأي الجمهور ، وشآة على رأي الحنفية وهو الأقرب ، لأن الوارد عن ابن عباس الهدي وهو عند الإطلاق المراد به الشاة - ويقضي من قابل . وبعد الوقوف بعرفة ذهب الجمهور إلى بطلان حجه ويمضي في فاسده وعليه دم ويحج من قابل مالم يتحلل التحلل الأول ، وقال أبو حنيفة : إذا جامع بعد التعريف فحجه صحيح وعليه فدية ،وهو في نظري أقرب لعدم وجود دليل قوي إلا الإجماع ولا إجماع هنا- في الجماع بعد التعريف - ،والمباشرة دون الفرج، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين - والنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم - والرفث : وهو مقدمات الجماع - 
فمن فعل محظوراً من محظورات الإحرام - ما عدا عقد النكاح والرفث الذي لا إنزال فيه كالتقبيل والنظر ونحوهما يستحق الإثم ولا فدية عليه لأن وجود ذلك كعدمه ، والصيد فيه الجزاء يحكم به ذوا عدل ، والوطء على التفصيل السابق - وما عدا ذلك فعليه الفدية إذا فعلها بغير عذر، مع استحقاق الإثم ، والفدية هي : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شإة أو صيام ثلاثة أيام( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .
ومن فعل المحظور لعذر لا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ) ولم يوجب عليه الفدية ، فإن قيل ألا يعارض هذا حديث كعب بن عجرة لمّا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتحات من رأسه فقال ( ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك هذا المبلغ ( احلق رأسك ، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) قلنا هذا فيمن دفع العذر به ، فهو حلق الرأس لدفع أذى القمل به ، بخلاف من دفع أذى الشيء فلا شيء عليه ،

ففرق بين دفع الإكراه بالشيء وبين دفع إكراه الشيء، فمن أكرهك على حلق الرأس لا فدية عليك ، ومن دفع إكراهه بحلق الرأس فعليه الفدية، ففرق بين العذر بالشيء ، وبين دفع العذر بالشيء .ولذلك لو أتلف الإنسان ملك غيره ليدفع عنه الأذى كان الضمان عليه ، ولو أتلف ملك غيره مكرهاً من الغير كان الضمان على المكره ولا ضمان عليه ، فهنا دفع أكراه الغير ، وهنالك دفع الإكراه بالشيء. وبهذا يتبين الفرق بين دفع عذر الشيء ، وبين دفع العذر بالشيء.وهكذا جميع المحظورات . 
ومن ترك واجباً بغير عذر تعين عليه الدم على رأي جماهير أهل العلم - كما سبق- 
وإن ترك الواجب للعذروكان له بدل تعين البدل كمن ترك الإحرام من الميقات للعذر وجب عليه دم ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ...) وقد سبق وجه الدلالة فإن لم يكن له بدل سقط عنه الواجب للعذر ، لأن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له - متفق عليه- ولحديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر ) .
وإذا كان العذر الجهل فلا يخلو من حالتين : -
١- فعل محظوراً جاهلاً في العبادات، فلا شيء عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمخط بالطيب ولبس الجبة وهو محرم بالفدية لجهله .وأما في المعاملات كمن رابى جاهلاً فيجب الرد إن أمكن لحديث أبي سعيد لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب فقال ( أكل تمر خيبر هكذا قالوا :لا والله ، إنا لنأخذ الصاع بالصعين والصاعين بالثلاثة ، فقال ( أواه عين الربا ، ردوه ردوه ...) ٢ - ترك واجباً جاهلاً - الجهل في المأمورات - فإذا كانت العبادة مؤقته فعليه الإعادة قي الوقت لحديث المسيء في صلاته . أمره بإعادة الصلاة التي في الوقت ولم يأمره بإعادة الصلوات التي خرج وقتها .
وإذا كانت العبادة غير مؤقته، يأتِ بها إذا علم لأنه ليس لها وقت قد فات . كالزكاة إذا جهل وجوب إخراجها . 
وأما الجهل في حقوق المخلوقين لا إثم عليه وعليه الضمان. 
مع العلم أن هذا التقسيم السابق للعذر بالجهل في غير من كان جهله مبني على إهمال أو تفريط أو قام الداعي للسؤال ولم يسأل ، فمن كانت هذه حالته فلا يعذر مطلقاً. والعذر في النسيان في باب المحظورات : لا إثم وعمله صحيح ( من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).
وفي باب المأمورات يأتي به إذا ذكره ( من نام عن صلاة أو نسيهافليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) . والتفصيل في قاعدة الجهل والنسيان سنفرده بإذن الله تعالى مع ذكر الأدلة. الخلاصة : - فرق بين دفع أذاه ودفع الأذى به 
فرق بين دفع ضرره ودفع الضرر به
فرق بين عذره ودفع العذر به .
فرق بين إكراهه ودفع الإكراه به . فكل هذه القواعد في معنى واحد ، ويدل لذلك أيضاً أن الرجل الذي عضّ يد أخيه ، فانتزعها منه فخلع ثناياه فقال صلى الله عليه وسلم : ( يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك) فدفع ضرره بخلع ثناياه فلم يكن عليه ضماناً، لأنه دفع ضرره ولم يدفع الضرر به . @ والواجبات إذا كان لها بدل تعين البدل عند حصول العذر، كترك الإحرام من الميقات لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) بدليل أن القارن والمتمتع إذا أتيا بالعمرة من الميقات والحج من الميقات لم يكن عليهما دماً. وليس كل واجبات الحج لها بدل ، بدليل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في البيتوتة خارج منى من أجل سقايته ولم يوجب عليه البدل. وأذن لرعاة الإبل كذلك . وفي حديث ابن عباس ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفسآء) ولم يوجب عليهن الفدية لوجود العذر الشرعي وهو الحيض والنفاس ، والعذر الحسي ينزل منزلة العذر الشرعي. ورخص لضعفة أهله ليلة مزدلفة ولم يوجب عليهم دماً. وإن لم يكن لها بدل سقطت عند الضرورة أو الحاجة التي دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلٌ الدليل عليه أو أولى مما دلٌ الدليل عليه وما لا فلا . كما في حديث العباس وعاصم بن عدي . والله تعالى أعلم. وعليه :- @ فكل محظور كان لدفع الأذى به ، ففيه الفدية . وكل محظور كان لغير دفع الأذى به فلا فدية فيه . 
@ وكل من ترك واجباً له بدل تعين عليه البدل ، سواء تركه بعذر أو بغير عذر فإن عجز عن البدل سقط عنه ، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها . غير أنه إذا ترك الواجب للعذر لا إثم عليه ، وإن تركه بغير عذر استحق الإثم. مثاله : كمن ترك الإحرام من الميقات . 
@من ترك واجباً من واجبات الحج ليس له بدل ، كبقية واجبات الحج ، فإن كان للعذر سقطت ولا دم عليه . وأن كانت بغير عذر تعين عليه الدم على رأي جماهير أهل العلم . وأثر ابن عباس ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهريق دماً) ضعيف موقوف من كلام ابن عباس.


كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت