حكم المصارفة - بنفس العملة - مع التحويل :
فمثلاً: إذا دفع رجل إلى محل لديه مكينة بيع نقاط مبلغاً على أن يدفع له ذلك المبلغ بنفس العملة وقدر المبلغ عن طريق السحب بتلك المكينة.
كقولك له: خذ هذه المئة ، واسحب من رصيدي مئة عبر مكينة بيع النقاط إلى حسابك .
فإذا كانت المقاصة في التحويل فورية فهي مصارفة يداً بيد ، ومثلاً بمثل .
أو أقرض الطرف الأول ، الطرف الثاني وهو من كانت عنده المكينة مئة على أن يردها له مئة عن طريق المصرف أو البنك بعد يوم أو يومين وذلك عند حصول المقاصة المتأخرة عن مجلس العقد ، فلا تكون والحالة تلك إلا قرضاً لا صرفاً.
وسواء كانت قرضاً أم صرفاً لا يجوز أخذ الأجرة عليها من الطرف الأول أو الثاني، حتى لا تكون مصارفة مشروطة بزيادة، أو قرضاً جرّ نفعاًإذا كان المنتفع هو المقرض. إذ إن المنفعة المختصة بالمقرض في القرض لا تجوز .
وأما الوسيط - البنك أو المصرف - وهو الطرف الثالث/ فإذا كانت المعاملة محرمة، فهو معين على الإثم والعدوان.
وإذا كانت جائزة، جاز له أن يأخذ على خدمته بمكينته أجراً من أي طرف كان .
إذاً: هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: إما أن تكون المقاصة في مجلس العقد فعندئذٍ تكون قرضاً أو صرفاً وهي جائزة بلا أجرة ومع وجود الأجرة للطرف الأول أو الثاني ،تكون محرَّمة، لا الوسيط فيجوز له أخذ أجراً على خدمته .
- الحالة الثانية: ألَّا تكون هناك مقاصة في مجلس العقد فتكون قرضاً جائزاً بلا عوض. - بلا أجرة - ،
أو يكون مقصوده الصرف فلا تكون جائزة مطلقاً سواءً بأجرة أو بدون أجرة، أما كونها بلا أجرة لا تجوز فلعدم التقابض -
والقاعدة : أن كل ماله صورتان أحدهما حلالاً والأخرى حراماً، فالتفريق بينهما بالنية .
كدرهم بدهم إلى أجل ، يجوز قرضاً ولا يجوز صرفاً.
وأما كونها بأجرة لا تجوز أيضاً فلعدم التماثل والتقابض، وهذا فيما بين الطرف الأول والطرف الثاني أما الوسيط بينهما وهو المصرف فإذا كانت المعاملة بين الطرفين حلالاً فلا إشكال، وإذا كانت المعاملة بين الطرفين محرمة، فلا يجوز لأنه معين على الإثم والعدوان، وأما الطرف الثالث الذي يأخذ الأجرة فإنه يجوز للمقترض أن يدفع التكلفة الفعلية لتلك العملية؛ لأنه محتاج إليها، كما يجوز دفعها من غيره .
@ وأما المصارفة - بغير نفس العملة - مع التحويل :
كقولك للمصرف : خذ هذه الألف ريالاً سعودياً ، وحولها إلى الهند بالربية :
فإذا كانت المقاصة تحصل فوراً في مجلس العقد
فهذا صرف مع تحويل ، وأخذ أجرة التحويل للمصرف لا إشكال في جوازها إذا كانت المعاملة حلالاً.
وإذا كانت المقاصة لا تحصل فوراً في مجلس العقد، فالمصارفة محرمة ، لعدم التقابض في مجلس العقد، وتحويل البنك أو المصرف ، وأخذ الأجرة على ذلك محرم ولا يجوز ، لأن المعين على الإثم كالفاعل .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق