حكم من اعتمر وصد عن المسعى :
——————-
صورة المسألة : يطوف بعض المعتمرين في يوم عرفة، وبعد طوافه يمنع من دخول المسعى في ذلك اليوم ، هل يعتبر محصراً؟
————-
إذا طاف وغلب على ظنه أو تيقن أنه يمكنه السعي في اليوم الذي بعده أو بعد وقت لا مشقة عليه في انتظاره مشقة فادحة، انتظر وجوباً حتى يتمكن من السعي ويسعى ، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه .
وإذا كان في انتظاره مشقة فادحة عرفاً - ولم يجد من ينيبه ممن هو محرم - فإنه يذبح عن تركه السعي شاة في الحرم تقسم على فقراء مكة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، وحلق أو قصر ، وذلك على أن حكم السعي : هو كونه واجباً لا ركناً- وهو الأقرب - وأما عند الحنابلة فهو ركن ، فيكون عند عدم تمكنه من السعي، وعدم تمكنه من الانتظار حتى يتمكن منه مع وجود المشقة الفادحة ، يكون في حكم المحصر ، ينحر هدية ويحلق رأسه ، ويقضي عمرته بعد ذلك ، لقوله تعالى :( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ).
والله أعلم .
أ..د. محمد بن سعد الهليل العصيمي.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق